العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
صلاة الجمعه
شرعية صلاة الجمعة
س: متى شرعت صلاة الجمعة ؟ جـ: شرعت في أول الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. س: أين أول جمعة صليت في الإسلام ؟ جـ: في وادي "وابوري" ما بين المدينة المنورة وقباء. س : يقال إن لصلاة الجمعة شروطاً لا تصح إلا بتوافرها ومنها أن يكون عدد المصلين خمسة وعشرين مصلياً وقيل أربعون مصلياً فهل هذا الشرط مشروع أم لا مع الدليل ؟ ج : ذهب الجمهور إلى أن خمشة وعشرين رجلاً يصح منهم أداء صلاة الجمعة بل واجب عليهم أن يؤدوها لأنها واجبة على كل مسلم مهما كان الإنسان بالغاً غير مسافر صحيحاً مقيماً ووجد من يصلي معه صلاة الجمعة سواء كان العدد الذين سيصلون معه ثلاثة أشخاص من الرجال المكلفين المقيمين غير المسافرين وذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى اشتراط أن يكون عدد المصلين أربعين شخصاً مكلفين واحتج الجمهور من العلماء القائلين بأنها واجبة على المصلين وإن لم يكن عددهم أربعين رجلاً واحتج الشافعي بحديث الرسول على أن الجمعة لا تجب إلا بأربعين رجلاً وقد قالت الشافعية إن هذا الحديث مخصص للأدلة العامة الدالة على وجوب الصلاة المذكورة فيعمل بالخاص فيما تناوله والعام في الباقي وقد أجاب الجمهور أن المخصص الذي خصصت به الشافعية ليس صحيحاً من ناحية السند ولا يصح أن يكون مخصصاً للأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية . وجوب صلاة الجمعة بما تنعقد بها صلاة الجماعة ولا يشترط وجود الأربعين مصلياً س: توجد قريتان متجاورتان وعدد سكان كل قريه على حده حوالي خمسة عشر رجلاًً وقالوا بأن صلاة الجمعه غير واجبه عليهم لأن عدد المصلين لا يبلغون أربعين فهل يشرط في قبول صلاة الجمعه وصحتها أن يكون عدد المصلين أربعين رجلاً وما هو الدليل؟ جـ: إن الإمام الشافعي إشترط في صحة قبول الصلاه أن يكون العدد أربعين رجلاً فإذا كانوا تسعه وثلاثين فإن صلاة الجمعه غير واجبه شرعاً وقال الجمهور من العلماء لا يشترط أن يكونوا أربعين رجلاً فإنها تجب عليهم حتى ولو كانوا أقل من ذلك ثم اختلفوا في العدد الذي يجب عليهم صلاة الجمعه فقيل إن العدد الذي يجب عليهم صلاة الجمعه عند أستكماله أثنى عشر رجلاً وقيل يكون عددهم ثلاثه مع مقيمها وقيل يكون العدد أثنين ومقيمها هو الثالث أي أن الخطيب الذي سيخطب بهم خطبة الجمعه ويصلي بهم صلاة الجمعه يكون هو الثالث ويكون عدد المستمعين والمؤتمين اثنين فقط وهناك أقوال أخرى. وكلها لا دليل لها والظاهر أن الجمعه واجبة على كل رجل مكف غير المسافر أو المريض مهما وجد بجانبه من يصلي معه ممن تجب عليهم الصلاة أو تتشكل منهم جماعه مطلقاً سواء كانوا عشره أو عشرين أو خمسه أو أي عدد ولا دليل بشرط وجود الاربعين غير حديث نص العلماء أنه حديث ضعيف غير صالح للإحتجاج به والعجب ممن يترك صلاة الجمعه الذي نص القرآن على وجوبها في سورة سميت بسورة الجمعه بعدم وجود الأربعين من الرجال مع أن هذا الحديث ضعيف عند الحفاظ ولا سيما أن بعض القرى لا يتجاوز عددهم مئة وسيكون النصف من المائة من النساء الآتي لا تجب عليهن صلاة الجمعه ولم يبق من الرجال سوى الخمسين نفساً والذي سيكون الربع منه من الصبيان وممن لم يبلغوا سن التكليف من العام والعامين والعشرة أعوام والاثنى عشر عاماً ومن المرضى والمسافرين وممن لا تجب عليهم صلاة الجمعه فهل يبق غير ثمانيه وثلاثين من الرجال المكلفين الأحرار المقيمين الصحيحين وسيكون هؤلاء الثمانيه والثلاثين معفيين من هذا الواجب القطعي المنصوص على وجوبه في القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهكذا نقول فيمن أشترط على أن يكون المكان مسجداً والأصل هو الجواز وعدم الاشتراط ومن أشترط المسجد فعليه الدليل الصحيح الصريح الخال من المعارضه. ومن الممكن أن نحتج على جواز الصلاه في غير المسجد وعدم اشتراط المسجد في يوم الجمعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى في وادي (وابورا) ما بين قبا والمدينة)(242) وعن وصوله إلى المدينه مهاجراً فقد جاء في كتب السنه المحمديه وكتب السيره النبويه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من مكه إلى المدينه إلى (قبى) وتلقاه (سعد بن خثيمه) من أهل (قبى) أياماً ثم خرج متوجهاً إلى المدينه وأدركته صلاة الجمعه وهو في طريقه إلى المدينه من قبى فصلى بهم صلاة الجمعه وهو في هذا الوادي الذي عمر فيه أخيراً المسجد الصغير الذي سمي بمسجد الجمعه وهي أول جمعه في الإسلام وخطب فيها الخطبتين وقيل بأنها أول جمعه في الإسلام وهذا تبرع منا بالإحتجاج وإلا فالقيام مقام المنع كافٍ في الإحتجاج ومن ادعى أي شئ من الأشياء التي أشترطها العلماء في هذه الصلاه فعليه البرهان وهكذا لا وجه للأشتراط للعلماء في هذه الصلاة أن تكون في مسجد جامع أو أن يكون المصلون في مدينة فيها سوق وحمام كما قاله أبو حنيفة رحمه الله وهكذا لا وجه لإشتراط إمام كما قال الحنفيه ولا لإشتراط أن يكون الإمام إماماً عادلاً كما قال الزيديه ولا اشتراط الإمام المعصوم كما قالته الإماميه لأن جميع هذه الدعاوى لم ترد بدليل صحيح صريح خال عن المعارضه وأخيراً لا وجه لأشتراط الميل بحيث أن الصلاة لا تصح الاّ في مسجد واحد مهما كانت المدينه أو القريه لا تزد مساحتها عن الميل الواحد. وبأن المصلين إذا صلوا في مسجدين ليس بين المسجدين مسافه الميل الواحد فإن الصلاة الصحيحه هي الصلاة الأولى وأما الصلاه الأخيره فهي باطله وإذا كانا في وقت واحد فصلاتان باطلتان معاً كما قاله الهادويه والشافعيه رحمهما الله. فلا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنه ولا من إجماع المجتهدين ولا من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا كانت الصلاه في جماعه كثيره فهي أفضل وأحسن كما تدل عليه الأحاديث الصريحه الصحيحه التي تدل على فضل الجماعه الكبيره على الصغيره. لكن اشتراط وجوب صلاة الجمعه متوقف على توفر الاربعين رجل ممن تجب عليه صلاة الجمعه بحيث أنه إذا لم يكمل النصاب. فإن الوجوب ساقط على الجميع فلا دليل عليه. وكذلك إذا كانت الصلاه في مسجد فهي أفضل من أن تكون في الصحراء أو في الميدان. لكن اشتراط المسجد في وجوب هذه الصلاه بحيث إذا كان الناس كثر بحيث لا يتسع لهم المسجد مثل أن يكونوا في مجمع من المجامع التي يجتمع فيها القبائل أو في قريه من القرى التي لا يتسع مسجد ها لهذا الجمع الحاشد أو في صحراء أو في واد وحانت فيه وقت صلاه الجمعه فمن الخير لهم أن يصلوا صلاة الجمعه في الوادي الذي هم فيه أو في خارج مسجد القريه الصغير خير من تركها ومن قال لهم بأن صلاة الجمعه غير واجبه عليهم لعدم وجود مسجد كبير يسعهم أو لعدم سعة المسجد لهم فيجب عليهم أن لا يعملوا بقوله ونرد عليه بأن الأمر القرآني الصحيح القطعي الصريح بوجوب صلاة الجمعه لم يفرق بأن تكون الصلاه في قرية فيها جامع صغير أو في قرية فيها جامع كبير أو ليس فيها جامع أصلاً كما أنه لا فرق في أن هؤلاء الجماعه مجتمعون في مسجد أو في صحراء أو في ميدان فلا نترك الأمر القطعي لكلام أحد العلماء هذا هو الظاهر. س: ما هي العلة في عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد والمرأة والمسافر والمريض ؟ جـ: العلة في عدم وجوب الجمعة على من ذكرتهم في السؤال هو النص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أي النص مخصص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة عل كل الناس مسافرين أو مقيمين رجال أو نساء أصحاء أو مرضى فهذا النص مخصص لهؤلاء من غيرهم وهذا الحديث قد أخرج المذكورين من العموم على أنه لا مانع لهؤلاء من الصلاة فمن صلى من هؤلاء الأربعة فقد صحت صلاته وأجزأته وكتب الله أجره ولكنها ليست واجبة عليهم . س: هل لصلاة الجمعة أذان واحد أو أذانان وهل الركعتان بعد الأذان مشروع نرجو التوضيح ؟ جـ: أذان الجمعة المشروع من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأذان الذي يؤذن به المؤذن والخطيب على المنبر أما الأذان الأول فهو من أيام عثمان رضي الله عنه وأما الركعتان بين الأذانين قال بها بعض العلماء ولم يرد في مشروعيتها حديث صريح صحيح وما ورد في مشروعيتها فالصحيح غير صريح والصريح غير صحيح كما نص على ذلك ابن القيم والألباني . وجوب إقامة صلاة الجمعة بأي عدد كان س: يقال إن لصلاة الجمعة شروطاً لا تصح إلا بتوافرها ومنها أن يكون عدد المصلين خمسة وعشرين مصلياً وقيل أربعون مصلياً فهل هذا الشرط مشروع أم لا مع الدليل ؟ جـ: ذهب الجمهور إلى أن خمسة وعشرين رجلاً يصح منهم أداء صلاة الجمعة بل واجب عليهم أن يؤدوها لأنها واجبة على كل مسلم مهما كان الإنسان بالغاً غير مسافر صحيحاً مقيماً ووجد من يصلي معه صلاة الجمعة سواء كان العدد الذي سيصلون معه ثلاثة أشخاص من الرجال المكلفين المقيمين غير المسافرين وذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى اشتراط أن يكون عدد المصلين أربعين شخصاً مكلفين واحتج الجمهور من العلماء القائلين بأنها واجبة على المصلين وإن لم يكن عددهم أربعين رجلاً واحتج الشافعي بحديث الرسول على أن الجمعة لا تجب إلا بأربعين رجلاً وقد قالت الشافعية إن هذا الحديث مخصص للأدلة العاملة الدالة على وجوب الصلاة المذكورة فيعمل بالخاص فيما تناوله والعام في الباقي وقد أجاب الجمهور أن المخصص الذي خصصت به الشافعية ليس صحيحاً من ناحية السند ولا يصح أن يكون مخصصاً للأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والراجح أن صلاة الجمعة تنعقد بأي جماعة حتى ولو كانت من ثلاثة رجال. حكم من ترك الجمعة بصورة مستمرة س: ما حكم من ترك الجمعة بصورة مستمرة لكنه يصلي الظهر بدلاً عنها ؟ جـ: هذا آثم يجب عليه أن يصلي الجمعة للأمر بأذانها في الكتاب والسنة. جواز صلاة المرأة أو المرض أو المسافر أو العيد ظهر يوم الجمعة فور دخول وقت الظهر وقبل خطبة الجمعة س: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة بعد سماع الأذان مباشرة أم تنتظر حتى تنتهي الخطبة في الجوامع؟ جـ: إن المرأة غير مخاطبة بالأمر بصلاة الجمعة ولا هي أي صلاة الجمعة واجبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد إستثناها من جملة من إستثنى ممن لا يجب عليهم صلاة الجمعة كالمسافر والمريض وبناءً على ذلك فلا مانع لها ولمن إستثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداء صلاة الظهر عقب دخول الوقت ولا يجب عليها ولا على المريض والمسافر من الإنتظار إلى أن يفرغ الناس من صلاة الجمعة لعدم وجوبها عليها وعلى غيرها ممن إستثناهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حرمة التأخر عن الحضور إلى المسجدحتى يشرع الخطيب في خطبة الجمعة س: يوجد أناس لا يأتون لأداء صلاة الجمعة في وقت مناسب بل يأتون متأخرين حتى يفوتهم الإستماع إلى الخطبة فهل هم آثمون أولاً ثم ما هو الأفضل في ذكر الله وتسبيحه أن يكون سراً أو يؤدى جهراً؟ جـ: إن الأفضل لكل مكلف أن يبكر لأداء صلاة الجمعة بحيث لا يدخل وقت الصلاة ويشرع الخطيب في الخطبة إلاَّ وهو في المسجد ومن سمع الأذان الذي يؤذن به المؤذن والخطيب على المنبر وتراخى عن السعى إلى المسجد ومن سمع الأذان الذي يؤذن به المؤذن والخطيب على المنبر وتراخى عن السعي إلى المسجد فهو آثم لأنه قد ترك أمراً واجباً وهو السعي إلى ذكر الله الذي ورد القرآن بالأمر به وأما ذكر الله والتسبيح سراً فهو أفضل منه جهراً. وجوب حضور صلاة الجمعة على عمال المخابز والمطاعم وغيرهم س: إنني أعمل في مخبز من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً ولي مدة ثلاثة شهور ولم أحضر صلاة الجمعة علماً أن عملي لم يسمح لي بأن احضر صلاة الجمعة فما هو الرأي؟ جـ: حاول بكل ما تستطيع ان تحضر لصلاة الجمعة لكون هذه الصلاة من الوجبات التي ورد وجوبها صريحاً في القرآن الكريم ولم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد في تركها إلا من كان مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو عبداً أو صبياً فمن كان صحيحاً مقيماً من الرجال الأحرار المكلفين فعليه الحضور لأداء هذه الصلاة وإذا لم تتمكن واصبح عملك مانعاً لك من أداء هذه الصلاة ولم يرخص لك المسؤول عن عملك بالحضور لأدائها فالأفضل لك بل الواجب عليك ترك هذا العمل والسعي في عمل آخر (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)(243). س: من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه ؟ ما معنى طبع على قلبه ؟ جـ: طبع على قلبه بالنفاق. س : ما هي العلة في عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد والمرأة والمسافر والمريض ؟ ج : اعلم بأن العلة في عدم وجوب الجمعة على من ذكرتهم في السؤال هو النص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أي النص مخصص للأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة عل كل الناس مسافرين أو مقيمين رجال أو نساء أصحاء أو مرضى فهذا النص مخصص لهؤلاء من غيرهم وهذا الحديث قد أخرج المذكورين من العموم على أنه لا مانع لهؤلاء من الصلاة فمن صلى من هؤلاء الأربعة فقد صحت صلاته وأجزأته ولكنها ليست واجبة عليهم . س : هل لصلاة الجمعة أذان واحد أم أذانان وهل الركعتان بعد الأذان مشروعة نرجو التوضيح ؟ جـ: : إن أذان الجمعة المشروع من أيام النبي صلى الله وعلى آله وسلم هو الأذان الذي يؤذن به المؤذن والخطيب على المنبر أما الأذان الأول فهو من أيام عثمان رضي الله عنه وأما الركعتين بين الأذانين قال بها بعض العلماء ولم يرد في مشروعيتها حديث صريح صحيح وما ورد في مشروعيتها غير صحيح ولا صريح كما نص على ذلك ابن القيم والألباني . س: ما حكم الاستفتاح بخطبة الحاجة في خطبة الجمعة أو العيد ؟ جـ: الظاهر لا مانع من الإتيان بها في أي خطبة. حكم الحمد لله والصلاة على رسول الله في خطبتي الجمعة س: هل خطبة الجمعة يستحب فيها الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جـ: نعم يشرع ذلك بل قال الهادي الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب والوعظ سنة ، والشوكاني: قال الوعظ واجب والحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ، فالظاهر جعل الوعظ هو المهم والحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ، لأنه لو قام خطيباً وحمد الله وصلى على رسول الله فقط دون وعظ لاستنكره المصلون وقالوا: حمدت الله تعالى وصليت على رسول الله صلى والظاهر اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى والوعظ ، ونقول كلهن واجبات أو نفرق بينهن ونقول الوعظ واجب والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوبان. وتصح الحمد لله ولو باللغة غير العربية. مقدار جلوس الخطيب بين الخطبتين س: كم مقدار جلوس الخطيب بين الخطبتين في يوم الجمعة ؟ جـ: مقدار دقيقة أو نصف دقيقه. جواز الخطبة بلغة غير اللغة العربية س : ما حكم التلفظ بالكلمات والعبارات الإنجليزية أثناء الخطبة ؟ ج : لا مانع من التلفظ بأي كلمة غير عربية في الخطبة عند وجود ما يستدعي ذكرها في الخطبة أما إذا كان الموضوع لا يستدعي ذكرها فلا ينبغي التلفظ بها . س: إذا وصل شخص إلى المسجد أثناء خطبة الجمعة هل يؤدي تحية المسجد قبل أن يقعد أو أنه لا يؤديها؟ جـ: أن من دخل المسجد والخطيب يخطب فيشرع له أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين والدليل على المشروعية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)(244) والحديث صحيح. من لغى في خطبة الجمعة لا يعيدها ظهراً س: هل من لغى في خطبة الجمعة يعيدها ظهراً ؟ جـ: لا يعيدها ظهراً ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( لا جمعة له ) أنه ليس له ثواب صلاة الجمعة. آراء العلماء في جواز التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه و على آله وسلم أثناء خطبتي الجمعة س: هل يجوز أن يأمن المصلين بعد دعاء خطيب الجمعة ؟ ثم هل ينبغي لنا أن نصلي على النبي عندما يصلي الخطيب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلمأم لا ؟ جـ: لم يرد عن النبي أنه أمر المستمعين للخطبة يوم الجمعة أن يأمنوا ولا رغب فيه كما أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمأنه نهى المستمعين أن يأمنوا لدعاء الخطيب في خطبتي الجمعة أبداً ولكن الذين جوزوا التأمني من السامعين لدعاء الخطيب الذي يدعو به يوم الجمعة على أساس أن التأمين عند الدعاء أي دعاء كان مشروع والذين منعوا التأمين من المستمعين لدعاء خطيب الجمعة قالوا إن أحاديث التأمين لا يندرج فيها دعاء الخطبة لأنه قد ورد المنع للكلام حال استماع خطبتي صلاة الجمعة وأن المشروع هو الإنصات لمن يستمع خطبتي الجمعة سواء كان الخطيب في حالة الخطبة أو في حالة الدعاء أما الذين أجازوا التأمين فلأن التأمين من السامعين يكون في لحظة واحدة ولا سيما أن التأمين يكون في السكتة التي بين الجمل الدعائية التي يؤمن عليها السامعون وهكذا يقولون في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند سماع اسمه الشريف من الخطيب تعارض فيها عمومان فأحاديث الأمر بالصلاة على النبي عند سماع اسمه تدل على الوجوب في أي وقت كان والأحاديث الدالة على وجوب السكوت حال خطبتي صلاة الجمعة تدل على منع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمحال الخطبة فلما تعارض العمومان اختلفت أنظار العلماء في المسألة فمنهم من رجح الصلاة على النبي عند ذكر اسمه ولو حال الخطبة لأ، العلة في النهي هي التشويش ولا تشويش على الناس عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمفي لحظة واحدة في الوقت الذي يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمومنهم من رجح عدم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه عملاً بقواعد تغليب النهي على الأمر أما الذي أرجحه فهو الجواز لأنه لا تشويش على أحد إذا صلى الله عليه وعلى آله وسلمالمستمعون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلملحظة واحدة . آراء العلماء في صلاة من فاتته خطبة الجمعة س: هل من حضر لأداء فريضة صلاة الجمعة وحدث أن فاتته الخطبة فهل يتم صلاته ظهراً أو كيف يعمل؟ جـ: إن من لم يدرك من خطبتي الجمعة قد رأيه وإنما ادرك الصلاة فعليه أن يضم اليها ركعتين وتكون ظهراً لا جمعة عند علماء المذهب الهادوي الزيدي أما عند علماء المذاهب الفقهية الأخرى فليس عليه شيئ وتحسب له جمعة أي أن العلماء مختلفون في حكم صلاة اللاحق يوم الجمعة الذي ادرك الصلاة ولكنه لم يدرك الخطبتين أو لم يدرك الخطبة الأخيرة أو قد رأية من الخطبة الأخيرة صحت صلاته جمعة ومن لم يدرك الخطبتين أو الخطبة الأخيرة أصلاً أو ادرك من الخطبة أقل من أية من الآيات القرآنية فلا تحسب له جمعة ابداً بل تحسب ظهراً وعليه أن يتمها اربعاً وقال الجمهور من العلماء إن من ادرك الصلاة من يوم الجمعة فقد ادرك الجمعة وليس عليه ان يضم اليها شيئاً وتحسب له جمعة وإن لم يدرك شيئاً من الخطبة بل تحسب له جمعة إذا ادرك الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة مهما ادرك الأخيرة ولم يسلم مع الجماعة بل قام وأدى الركعة الثانية فرادى كما يعمله كل لاحق يفوته أول الصلاة في أي صلاة كان والخلاصة هي ان الجمهور من العلماء يقولون ان من ادرك ركعتي الجمعة فقد ادرك الجمعة ولو لم يستمع الى شيئ من الخطبتين وإن من ادرك ركعة واحدة منها فليضم اليها أخرى وقد تمت صلاة الجمعة وإن لم يستمع من الخطبتين آية والذي أراه هو المذهب الثاني الذي قال به الجمهور لأنه الأصل ولم يدل على وجود ضم ركعتين إلى ركعتي الجمعة أي دليل وهكذا لم يدل على أن صلاة الجمعة تصير ظهراً لعدم سماع الخطبتين أو بعض الخطبة الأخيرة والأصل هو البقاء على ان صلاة اللاحق تكون مثل غيرها جمعة لا ظهراً ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وقد ورد الحديث الصحيح (أن من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدركها)(245) فيدرك اللاحق فضيلة الجمعة مهما ضم اليها ركعة أخرى والحديث الأخير الذي نص على الجمعة فيه مقال عند علماء الحديث ولكنه مؤيد بالأصل وبالدليل الصحيح العام لجميع الصلوات وقد روى الطبراني عن ابن مسعود أنه قال من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فليضم إليها أخرى وقد تمت صلاته . س: كنت في جامع لأداء صلاة الجمعة والإمام في الخطبة الثانية وجاء رجل وجلس على ميسرتي وقال لي السلام عليكم ومد لي يده ورديت عليه السلام قائلاً ومصافحاً وفجأة تذكرت أن هنالك حديث ما معناه من تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وأيضاً تذكرت التحذير الذي يشنف المؤذن اذاننا دائماً به عقب الأذان إعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله فكنت تارة أفكر وأخرى أقدر وأخيراً حكمت على صلاتي بالبطلان وأعدتها فما رأيكم وهل تصح صلاة الجمعة والجماعة على صوت الراديو أو التلفزيون؟ جـ: إعلم ايها الأخ السائل بأن حديث النهي عن الكلام حال الخطبتين حرام وهو حديث صحيح وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة (ومن لغى فلا جمعة له)(246) وقيل في معنى لا جمعة له ليس له ثواب الجمعة أما أن صلاة الجمعة باطلة فليست باطلة وقيل معنى فلا جمعة له صحيحة وأنت قد عملت بالأحوط زادك الله حرصاً ولا تعد إلى مثل هذا وأعلم بأن صلاة الجماعة والجمعة لا بد فيها من الإجتماع ولا تصح الجماعة أو الجمعة بواسطة الراديو أو التلفزيون لعدم الإجتماع الذي هو السبب في مشروعية الجمعة والجماعة وهذا هو ما أفتى به علماء العصر لمن كان يسألهم بهذا السؤال. حرمة مقاطعة خطيب الجمعة بكلام أثناء الخطبة س: ما قول العلماء في قول رجل حينما سمع خطيب الجمعة يقرأ حديثاً نبوياً يقول كل أمتي يدخلون الجنة فقاطع الخطيب وقال إلا أنت مع ان بقية الحديث إلا من أبى؟ جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن الذي قال عند أن سمع الخطيب يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا أنت آثم لكونه شتم الخطيب واغتابه حيث وان الخطيب لم يسمع ولكونه تكلم والخطيب يخطب والناس ساكتون ولكونه زاد في الحديث زياده لم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستثنى من العموم شخصاً لم يستثنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيكون داخلاً في عموم من توعدهم النبي على الكذب عليه هذا كله ان صح صدور هذا الكلام من هذا الشخص الذي سمع الخطيب يخطب خطبة الجمعه في الوقت الذي كان السامع يتوضأ ليدخل في جماعة الحاضرين لسماع الخطبتين ولصلاة الجمعة وعليه الاستغفار والتوبة وذلك بالندم على ما صدر منه والعزم على عدم العودة إلى مثل هذا الكلام. انتقاض وضوء الخطيب أثناء الخطبة س: إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة فماذا عليه ؟ جـ: عند الهادوية يستأنف الخطبة وعند الشوكاني أنه لا دليل على اشتراط الوضوء للخطيب، وكذا إذا مات الخطيب أثناء الخطبة وجاء يخلفه خطيباً آخر فإنه يستأنف الخطبة. س : من انتقض وضوءه وهو يخطب خطبة الجمعة ماذا يلزمه شرعاً ؟ وهل تبطل خطبته وصلاته للجمعة ؟ ج : خروج ناقض من نواقض الوضوء في خطبة الجمعة كالريح مثلاً تخرج من خطيب الجمعة لا يكون ناقضاً للصلاة ولا للخطبة بل على الخطيب أن يخرج من الخطبة ويستخلف غيره من الحاضرين القادرين على الخطبة ثم يتوضأ ويأم الناس . س: هل يجوز أن يؤم في صلاة الجمعة شخص آخر غير الذي كان يقوم بالخطبة وخصوصاً إذا كان يجيد قراءة القرآن الكريم ويؤم المصلين منذ مدة طويله وبعد أن سمح له الخطيب بذلك أم أنه لا يجوز لغير الخطيب أن يؤم المصلين؟ جـ: إعلم بأنه لا مانع لمن يريد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة أن يصلي بهم إذا كان الخطيب قد أذن له بأن يتقدم للصلاة بالمصلين بدلاً عنه حيث وقد تنازل عن الإمامة للناس لمن كان يؤم الناس قبله في هذا المسجد وهذا مبنى على أن هذا الذي يؤم الناس ممن يحسن تلاوة القرآن وإذا كان المصلون أو أكثرهم راضين بأن يؤمهم للصلاة. أما إذا كان لا يحسن تلاوة القرآن أو كان المصلون أو أكثرهم يكرهون الصلاة خلف هذا الرجل فاللازم على الخطيب أن يصلي هو بالناس فإذا كان يريد أن ينيب أحداً فليكن ممن يحسن قراءة القرآن الكريم ولا يكره المصلون أو أكثرهم الصلاة خلفه هذا كله من باب الاحتياط إذا صادف أن أحداً من الخطباء أراد أن ينيب أماماً يصلي بالناس الجمعة بدلاً عنه أو نيابة عنه أما الإمام الوارد في هذا السؤال فالظاهر أنه ممن يحسن التلاوة وأن المصلين أو أكثر راضون به إماماً لأن له هذه المدة الطائلة وهو يؤم الناس في جميع الصلوات. س: من انتقض وضوءه وهو يخطب خطبة الجمعة ماذا يلزمه شرعاً؟ وهل تبطل خطبته وصلاته للجمعة؟ جـ: خروج ناقض من نواقض الوضوء في خطبة الجمعة كالريح مثلاً تخرج من خطيب الجمعة لاي كون ناقضاً للصلاة ولا للخطبة بل على الخطيب أن يخرج من الخطبة ويستخلف غيره من الحاضرين القادرين على الخطبة ثم يتوضأ ويؤم الناس . حكم صلاة الجمعة خلف المذياع س: هل للمرأة إذا استمعت الخطبة من الإذاعة أن تصلي ركعتين على الصفة الواردة في صلاة الجمعة ولم تلغ أثناء الخطبة وتحسب لها جمعة ؟ جـ: العلماء لا يجوزون الصلاة خلف المذياع لأنه يؤي إلى التفرقة وعدم اجتماع المصلين في الجوامع ويصلي كل واحد في بيته وألف واحد من علماء تونس أو الجزائر مؤلفاً في جواز الصلاة خلف المذياع أسماه ( كشف القناع في جواز الصلاة خلف المذياع ) وشنع عليه العلماء واستنكروه وقالوا إنما هو ذنب للاستعمار الفرنسي ) لأن الاستعمار يريد تفرقة المسلمين وأن يصلي كل واحد في بيته ولا يجتمعون في المساجد. حكم التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة س: هل يجوز أن يقول المصلون آمين بعد دعاء خطيب الجمعة ، وهل ينبغي لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جـ: إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستمعين لخطتبي صلاة الجمعة بأن يقولوا آمين عند أن كان يدعو في الخطبة ولا رغب فيه ولا من الصحابة عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أبداً كما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التأمين عند الدعاء الذي يدعو به الخطيب في خطبتي صلاة الجمعة أبداً ولكن الذين جوزوا التأمين من السامعين لدعاء الخطيب في خطبتي صلاة الجمعة نظروا إلى مشروعية التأمين عند الدعاء من حيث هو سواء كان الداعي هو خطيب صلاة الجمعة أو هو داع آخر في أي دعاء كان وفي أي مكان كان والذين منعوا التأمين من السامعين لدعاء خطيب الجمعة قالوا أن حديث التأمين لا يندرج فيه دعاء الخطبة لأنه قد ورد المنع من الكلام حال خطبتي صلاة الجمعة وأن المشروع لمن يسمع خطبتي صلاة الجمعة هو السكوت سواء كان الخطيب في حالة الترغيب أو الترهيب أو الدعاء. س : هل يجوز أن يؤمن المصلين بعد دعاء خطيب الجمعة ؟ ثم هل ينبغي لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يصلي الخطيب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا ؟ ج : إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر المستمعين للخطبة يوم الجمعة أن يؤمنوا ولا رغب فيه كما أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى المستمعين أن يؤمنوا لدعاء الخطيب في خطبتي الجمعة أبداً ولكن الذين جوزوا التأمين من السامعين لدعاء الخطيب الذي يدعو به يوم الجمعة على أساس أن التأمين عند الدعاء أي دعاء كان مشروع والذين منعوا التأمين من المستمعين لدعاء خطيب الجمعة قالوا إن أحاديث التأمين لا يندرج فيها دعاء الخطبة لأنه قد ورد المنع للكلام حال استماع خطبتي صلاة الجمعة وأن المشروع هو الإنصات لمن يستمع خطبتي الجمعة سواء كان الخطيب في حالة الخطبة أو في حالة الدعاء أما الذي أجوزه هو التأمين لأن التأمين من السامعين يكون في لحظة واحدة ولا سيما أن التأمين يكون في السكتة التي بين الجمل الدعائية التي يؤمن عليها السامعون وهكذا نقول في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند سماع اسمه الشريف من الخطيب تعارض فيها عمومان في أحاديث الأمر بالصلاة على النبي عند سماع اسمه تدل على الوجوب في أي وقت كان والأحاديث الدالة على وجوب السكوت حال خطبتي صلاة الجمعة تدل على منع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الخطبة فلما تعارض العمومان اختلفت أنظار العلماء في المسألة فمنهم من رجح الصلاة على النبي عند ذكر اسمه ولو حال الخطبة لأن العلة في النهي هي التشويش ولا تشويش على الناس عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحظة واحدة في الوقت الذي يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم من رجح عدم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه عملاً بقواعد تغليب النهي على الأمر أما الذي أرجحه فهو الجواز لأنه لا تشويش على أحد إذا صلى المستمعون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحظة واحدة . حرمة الكلام أثناء خطبتي الجمعة حتى لو كان إرشاداً للخطيب س: هل يجوز الكلام والخطيب يلقي خطبتي الجمعة كارشاد له أو أنه غير جائز؟ جـ: الكلام حال خطبتي الجمعة حرام شرعاً لأن النبي قد نهى عن ذلك إلى حد أنه قال (من قال لأخيه صه والإمام يخطب في يوم الجمعة فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له)(247) فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حكم على من يرشد أخاه إلى السكوت حال الخطبه بأنه قد لغى وأن من لغى لا جمعة له فمن باب الأولى والأحرى من سيرشد الإمام حال القاء الخطبتين . جواز نزول خطيب الجمعة من على المنبر لسجود التلاوة س: ما حكم نزول الخطيب من على منبره قاصداً السجود لأنه قرأ آية فيها سجدة تلاوة ؟ جـ: لا مانع للخطيب أن ينزل من على المنبر ليسجد سجدة التلاوة عند قراءة أي آية فيها سجدة لأن الأدلة الدالة على مشروعية السجود لم تفرق بين الخطيب وغيره . كراهة ذكر ما يضحك في خطبة الجمعة س: ما حكم سرد الأمثال والعبارات التي تثير الضحك أثناء الخطبة ؟ جـ: لا تجوز في المساجد إلا الطاعات لا سيما ما يشغل المصلي عن الصلاة أو قارئ القرآن عن تلاوة القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “ألا كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن “فإذا كان النبي قد نهى عن ما يشوش على تالي القرآن ولو بتلاوة القرآن أو بالدعاء فبالأولى والأحرى ممن سيشوش بالضحك والقهقهة على المصلين . مشروعية صلاة تحية المسجد حال الخطبة الجمعة س: هل يشرع لمن أتى يوم الجمعة والخطيب يلقي الخطبة أن يؤدي تحية المسجد أولاً؟ جـ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدخل حتى يصلي ركعتين “وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وهو صريح في الدلالة على مشروعية صلاة التحية حال خطبة الخطيب يوم الجمعة وبه قال الجمهور من العلماء وقيل لا يصلي المصلي التحية حال خطبة الخطيب يوم الجمعة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك لفظاً: (إجلسس فقد آذيت) وقد أجيب عن هذا باحتمال أن المراد اجلس بعد أن تصلي صلاة التحية أو أنه كان قد صلى الله عليه وسلم صلاة التحية. عدم مشروعية التسبيح أو التهليل قبيل صلاة الجمعة الصورة المذكورة في السؤال س: يحدث في بعض القرى الريفية حينما يدخل وقت الصلاة وخصوصاً صلاة الجمعة أنه يؤذن للصلاة فيقوم من حضر من المصلين يذكر الله والتسبيح والتهليل ما يقرب من ثلث ساعة ثم يسكت الناس ويقول لهم أمام الصلاة اهد ولما قرأتم إلى جميع الأنبياء والأولياء من المسلمين والمسلمات ثم يقول الفاتحة تتغشانا وتتغشاهم ويردد الحاضرون قوله هذا عشرين مرة فهل عملهم هذا مشروع أم أنه غير مشروع افيدونا بجواب شاف ولكم الأجر والثواب؟ جـ: إعلم أيها السائل أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل وقت صلاة الجمعة وهووقت اختيار صلاة الظهر عقيب الزوال يخرج من بيته إلى المسجد فيشرع المؤذن يؤذن ثم يشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبتي الجمعة الأولى والثانية ويصلي بالمسلمين صلاة الجمعة ثم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج الصحابة معه وليس معه شئ يستظل به ولهذا ذهب الجمهور من العلماء إلى أن أول وقت الجمعة هو الوقت الاختياري لصلاة الظهر وذهب الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن لا هوية إلى أن وقت خطبة الجمعة وصلاة الجمعة يدخل قبل وقت صلاة الظهر محتجين بأدلة دلت على هذا كما قال شيخ الإسلام الشوكاني ولكن الأحوط أن لا يشرع الخطيب بالخطبه ولا يؤذن المؤذن إلا عند دخول وقت الظهر لأجل جمع الكلمة كما قال العلامة السيد محمد رشيد رضاء في مجلة المنار وعلى كل حال فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخر الجمعة عن أول وقتها ولا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم أخروها عن أول وقتها أبداً ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه رضي الله عنهم يفصلون بين الأذان والخطبتين بشئ أبداً بل كان المؤذن يشرع في الأذان يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البيت إلى المسجد مباشرة ويشرع في الخطبة بعد فراغ المؤذن من الأذان ولم يرو عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو احدٌ من علماء السنة النبوية او من رجال السيرة المحمدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عنهم كانو يفصلون بين اذان المؤذن بالجلوس مدة ثلث ساعة أو ربع ساعة أو حتى دقيقة واحدة يذكرون الله سبحانه وتعالى ويسبحونه ويهللون ثم يسكت الناس ويقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الصحابة اهدوا ما قرأتم ثم يهدي ما قرأه لجميع الأنبياء والأولياء والمسلمين والمسلمات ويخص كل واحد منهم بالفاتحة ويقول الفاتحة تتغشانا وتتغشاهم ويرددون هذا القول عشرين مرة ويستغرفون به من الوقت نحو ربع ساعة ولا يعملون أي شئ مما ذكرته في سؤالك هذا أبداً لا التسبيح ولا التهليل ولا اهداء والثواب ومن خالف ما نص عليه العلماء فقل له الحكم بيني وبينك كتاب الله وسنة رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله حرفاً واحداً مما ذكرته في سؤالك هذا ولم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لفظة واحدة تدل على ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر الخطبة في يوم الجمعة عن اول وقتها ولا سيما بعد أذان المؤذن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهكذا لم نجد دليلاً ولا لفظة واحدة تدل على أن الخلفاء الراشدين كانو يؤخرونها. دخول خطبة الاستسقاء في خطبة الجمعة س: هل يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة ركعتين بعد صلاة الجمعة ؟ جـ: يجوز أن يدعو في خطبة الجمعة وتدخل خطبة الاستقساء في حطبة الجمعة. حكم الاحتباء أثناء خطبة الجمعة س: ما حكم الاحتباء في أثناء خطبة الجمعة ؟ جـ: ورد النهي عن الاحتباء في يوم الجمعة لأنه يأتي بالنعاس وهو متوضئ. جواز جمعتين في قريتين متقاربتين والافضل الجمع في جمعة واحدة س: هل تصح صلاتي جمعة في قريتين تبعد إحداهما عن الأخرى مسافة ربع ساعة بالإقدام ؟ جـ: عند علماء الهادوية: إذا كان أبعد من ميل فتصح وإن كان داخل الميل فتبطل إحداهما ولا دليل على هذا وعند الشوكاني: تصح الصلاة ولكن خلاف الأفضل لأن الأفضل الجمع في صلاة واحدة كبيرة. بدليل قوله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا(248)" وقوله تعالى: "وإذا نودي للصلاة من اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع "(249) ، وأما الصحة فهي صحيحة. س: يوجد لديناجامع قديم وتصلى فيه الجمعه والجماعة ونحن مجاورون له فهل يحق لنا أن نذهب إلى الجامع الآخر لنصلي الجمعه وما هو الحكم في ذلك؟ جـ: إعلما بأنه لا مانع من الصلاة في الجامع القديم أو في الجامع الجديد فالكل سواء مهما كان كل واحد من هذين المسجدين تؤدي فيه الجمعه والجماعة إلا أن الذي كانت الجماعة فيه أكثر عدداً يكون الأجر في الصلاة فيه أعظم ولا سيما إن كان هو الأبعد لأن الأجر سيكون بحسب كثرة المشي والخطا إلى المسجد البعيد والخلاصة هي أن الدليل دل على أن الصلاة في الجماعة الكبيرة يكون أجرها أعظم من أجر الصلاة في الجماعة الصغيرة ودل الدليل أيضاً على أن الأجر يكون على قدر الخطا فإذا اجتمع في المسجد الواحد كثرة الجماعة وكثرة الخطا كان للمصلي ثواب الأجرين إن شاء الله تعالى. س: يوجد جامع قديم في احدى القرى لأداء الشعائر الدينية إلا أنه حدث خلاف بين الأهالي فأدى ذلك إلى إنقسام المصلين بحيث قام بعض المواطنين بأداء الصلاة في جامع بني حديثاً ويقع بالقرب من الجامع القديم مما أدى إلى قلة عدد المصلين في الجامع القديم حيث وصل عددهم إلى خمسة عشر فرداً فهل صلاتهم يوم الجمعة صحيحة نظراً لقلقة عددهم وهل يجب على المواطنين أن يجتمعوا في مسجد واحد أم يظلون منقسمين على ما هم عليه؟ جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن هذه الصلاة صحيحة لأنه لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن يكون عدد المصلين عدداً معيناً مخصوصاً بل تصح صلاة الجمعة من المصلين كيف ما كانو مهما كانوا جماعة ولو كانوا أربعة رجال أو ثلاثة لكن الأفضل هو أن تتوحد الجماعة في القرية او المدينة وان ينظم الأقل من الناس إلى الأكثر وأن يجتمع الجميع في المسجد الذي يتسع لهم جميعاً لأن الأجر في الجماعة ذات العدد الكثير أفضل من الجماعة ذات العدد القليل هذا في الصلاة الجماعة في الصلوات الخمس وبالأولى والأحرى في صلاة الجمعة فهي أولى من غيرها من الصلوات بكثرة لجمع فيها والخلاصة هي أن اجتماع المصلين في مسجد هو الأحسن والأفضل والأكثر اجرأ والأعظم ثواباً أما الصلاة على الصفة المذكورة في السؤال فهي صحيحة ولكنها خلاف الأفضل والأحسن وأقل ثواباً أما أنها غير صحيحة فلا. س: يوجد في قريتنا مسجد لا يبلغ عدد المصلين فيه أحياناً إلا حوالي اثنين عشر شخصاً في صلاة الجمعه وفي جوارنا مسجد قريه أخرى تقام فيه الجمعه ويبلغ عدد المصلين ثلاثين شخصاً تقريباً ولا نسمع النداء منه فهل الواجب علينا أن نقيم فيه الجمعة ونعطل مسجدنا أم كيف نعمل؟ جـ: اللازم عليكم أن تصلوا الجمعه في قريتكم سواء كان عدد المصلين عشره أشخاص أو أثني عشر شخصاً أو أكثر أو أقل حتى ولو كانوا ثلاثه فقط وإذا كنتم تريدون أن تذهبوا إلى القريه الأخرى فلا مانع لكم من الذهاب إليها لتصلوا صلاة الجمعه في هذه القريه الأخرى مع أهلها أما أن تتركوا صلاة الجمعه وتصلون بدلاً عنها الظهر فهذا لا يجوز شرعاً لأنكم ستتركون الصلاة المذكوره وهي واجبه وجوباً قطعياً منصوص عليه في الكتاب والسنة لأجل رأي بعض العلماء الذين يشترطون في الجمعه أن يكون عدد المصلين اربعين رجلاً أو اثني عشر رجلاً في حين أن هذين الرأيين وغيرهما من الآراء التي حددت نصاب المصلين للجمعه لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع فلا نترك ما كان دليله قطعياً لعدم وجود شرط لم يدل على إشترطه دليل صحيح صريح لا من قول الله عز وجل ولا من قول ولا من فعل ولا من تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى على من درس كتب السنه النبويه على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. س: صليت جمعة يوماً خلف رجل خطب وصلى بنا وهو يسب الصحابة ، فصليت ظهراً مرة أخرى ؟ جـ: الرجل ذنبه عليه ويأثم بسبه الصحابة وأما الصلاة فهي صحيحة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف أمراء بني أمية وكانوا يسبون علي بن أبي طالب في الخطبة وكانوا يقولون اللهم أن أبا تراب قد ألحد في دينك وصد عن سبيلك وصلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. س: قرأت في كتاب الأذكار أن على الخطيب ألا يتعدى ثالثة المنبر إلا ليعد سامع ؟ وهل يسن له الاعتماد على سيف أو نحوه ؟ وهل التسليم من الخطيب قبل الخطبة مشروع ؟ جـ: كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم مكون من ثلاث درج فخطب أبو بكر بعده في الدرجة الثانية وعمر في الدرجة الأولى وعثمان بن عفان خطب في الدرجة الثالثة التي كان يخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاداً منه لكي لا يكون النزول سنة ، وذات مرة انتقد الخليفة ( المتوكل العباسي ) ( عثمان بن عفان ) رضي الله عنه بعدم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يخطب في قاع المسجد النبوي فرد عليه أحد جلسائه الذين كانوا عنده بأن (لعثمان) على الخليفة العباسي فضل قال وكيف ذلك فقال لو نزل عثمان لصار النزول سنة ولكان على كل خليفة أن ينزل عند خطبته درجة عمن سبقه. ولكان الخليفة العباسي هذا يخطب في بئر عمقه ثلاثة وعشرين درجة بعدد الخلفاء الذين قد سبقوه ولكن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنهى هذه الطريقة بفعله هذا فسكت الخليفة العباسي. واما اعتماد الخطيب على سيف أو خشب أو نحوه فقد وردت أحاديث (250) بهذا والتسليم قبل أذان الخطبة من الخطيب ويرد عليه المستمعون مشروع على جهة السنة. وللعلامه ابن القيم في زاد المعاد مناقشة لهذه الأمثلة . السنة أن يؤم المصلين في يوم الجمعة هو خطيب الجمعة س: سمعنا حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغاده من أذن فليقم فهل ورد حديث بأن من خطب في الجمعة أو في يوم العيد فإنه يشرع له بأن يؤم المصلين في صلات العيد والجمعة أو أنه لم يرد أي شيء في ذلك؟ جـ: كتب السنة النبوية تحكى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بالناس يوم الجمعة ويوم العيد كما تحكى أيضاً أنه كان يصلي بهم بعد أن يخطب يوم الجمعة وقبل أن يخطب فيهم يوم العيد وهكذا كانت العادة أيام السلف الصالح كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يخطب بهم ثم جاء من بعدهم من أئمة المساجد الكبار كان الذي يخطب هو الذي يصلي بهم ولا يكون إمام الصلاة غير الخطيب إلا نادراً ولسبب مسوغ ليكون غير الخطيب وبناءً على ذلك فالسنة هو أن يصلي بالناس من خطبهم ولا ينبغي لأحد أن يتقدم ويؤم الناس إلا بإذن من الخطيب لأن الإمامة تابعة للخطبة أما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث قولي مصرح بأن من خطب فليصل أو أن النبي قال يؤم الناس في يوم الجمعة أو في يوم العيد خطيبهم فلم يرد ذلك ولكن السنة ليست منحصرة في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط بل في أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وقد عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الذي كان يخطب ويصلي ومن سيرة الخلفاء الراشدين أن الخليفة كان هو الذي يصلي بالناس ويخطب خطبتي الجمعة أو العيد وهكذا من سيرة من جاء بعدهم كما لا يخفى على من كان له إطلاع على كتب التاريخ وسير الأولين من الخلفاء والخطباء. السنة أن يؤم المصلين في يوم الجمعة هو خطيب الجمعة س: سمعنا حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغاده من أذن فليقم فهل ورد حديث بأن من خطب في الجمعة أو في يوم العيد فإنه يشرع له بأن يؤم المصلين في صلات العيد والجمعة أو أنه لم يرد أي شيء في ذلك؟ جـ: بأن خطب السنة النبوية تحكى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بالناس يوم الجمعة ويوم العيد كما تحكى أيضاً أنه كان يصلي بهم بعد أن يخطب يوم الجمعة وقبل أن يخطب فيهم يوم العيد وهكذا كانت العادة أيام السلف الصالح كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يخطب بهم ثم جاء من بعدهم من أئمة المساجد الكبار كان الذي يخطب هو الذي يصلي بهم ولا يكون إمام الصلاة غير الخطيب إلا نادراً ولسبب مسوغ ليكون غير الخطيب وبناءً على ذلك فالسنة هو أن يصلي بالناس من خطبهم ولا ينبغي لأحد أن يتقدم ويؤم الناس إلا بإذن من الخطيب لأن الإمامة تابعة للخطبة أما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث قولي مصرح بأن من خطب فليصل أو أن النبي قال يؤم الناس في يوم الجمعة أو في يوم العيد خطيبهم فلم يرد ذلك ولكن السنة ليست منحصرة في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط بل في أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وقد عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الذي كان يخطب ويصلي ومن سيرة الخلفاء الراشدين أن الخليفة كان هو الذي يصلي بالناس ويخطب خطبتي الجمعة أو العيد وهكذا من سيرة من جاء بعدهم كما لا يخفى على من كان له إطلاع على كتب التاريخ وسير الأولين من الخلفاء والخطباء. س: إذا أمر الحاكم بأداء صلاة الاستسقاء ورفض بعض أئمة المساجد بحجة مصادفة أن اليوم يوم جمعة ، فهل يأثمون لعدم التزامهم السمع والطاعة للحاكم الذي يدعو لصلاة الاستسقاء؟ جـ: الله أعلم كل واحد يجتهد لنفسه فإن أراد أن يخرج يصلي صلى وإن أراد أن يصلي في مسجده صلى وأما أني أحكم عليه بأنه آثم فلا أستطيع. جمعة القضاء وحكمها س: ما وجه تسمية آخر جمعة من رمضان باسم جمعة القضاء ؟ جـ: كثيراً ما سئلت عن وجه تسمية آخر جمعة من رمضان باسم جمعة القضاء وعما قيل عن هذا الاسم أنه مشتق من القضاء ضد الأداء لأن في هذا اليوم تقضى الصلوات الفائتة أو المؤجلة في العام الماضي لأجل ذلك سميت هذه الجمعة جمعة القضاء بهذا الاسم الغريب - كما سئلت أيضاً عن قضاء الصلوات في هذا اليوم هل له أصل في كتب الفقه أو في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ... والحقيقة أنه لا وجه لتسمية الناس لهذا اليوم بهذا الاسم الغريب ولا يجوز لأحد أن يسمى هذا اليوم باسم جمعة القضاء لأن هذا الاسم لم يدل عليه دليل من اللغة ولا من الشرع ولا سيما أنه قد يوهم الجاهل أنه من الممكن أن يترك المسلم الصلاة أو إحدى الصلوات أو كلها على أساس أن يقضيها في هذا اليوم الذي قد سموه بيوم جمعة القضاء. وهكذا لا يجوز لأحد أن يعتقد بأن هذا الاسم اسم شرعي إسلامي ، مثل يوم الأضحى أو يوم الفطر أو يوم عرفة أو غير هذه الأيام التي جاءت أسماؤها في السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ، لأنه لا دليل على هذه التسمية لا من الكتاب العزيز ، ولا من السنة النبوية ولا من إجماع المسلمين، ولا يجوز أيضاً لأحد أن يترك الصلاة أي صلاة على أساس أنه سيقضيها في هذا اليوم ومن فعل ذلك فهو عاص لله وعاص للرسول صلى الله عليه وسلم بل مرتكب لأعظم كبيرة بتركه أعظم شعيرة جاء الإسلام بالأمر بها والحث عليها في عدة آيات قطعية وجملة أخبار نبوية متواترة إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الفارقة بين المسلم والكافر وصرح في الحديث بأن من تركها فقد كفر اللهم إلا من كان نائماً أوناسياً فوقتها حين يذكرها كما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن وجوب الصلوات الخمس من الواجبات القطعية المعلومة من الدين ضرورة والتي دل على قطعية وجوبها الكتاب والسنة والإجماع وبهذا صرح العلماء بأن من تركها جاحداً لمشروعيتها فهو كافر مرتد ومن تركها تساهلاً غير منكر لمشروعيتها فهو فاسق مرتكب لأعظم جريمة. وما يرويه بعض الكذابين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز قضاء الصلاة في هذا اليوم فهو من الأخبار الشنيعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يجب على كل عالم أن يحذر الناس من روايتها أو من الاعتقاد بأنها من كلام سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لأنها معارضة لجميع ما جاء في الكتاب العزيز أو السنة النبوية المطهرة من الأوامر الكثيرة المصرحة بوجوب إقامة الصلاة والحث عليها في عدة آيات قرآنية وفي جملة أحاديث متواترة تضمنتها كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كما أنها معارضة لما أجمع عليه المسلمون من يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. .. فلعنة الله على الكذابين على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على امرئ ذب عن شريعة سيد الأولين والآخرين ورضوان الله لمن بين للمسلمين الحق من الباطل والصدق من الكذب في كل ما نسب إلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد سئل العلامة ابن حجر الهينمي المكي الشافعي المتوفي سنة 973هـ عن هذه الصلاة التي كان بعض المصلين يصليها في آخر جمعة من رمضان ويسميها صلاة البراءة: هل تصح جماعة فأجاب بقوله في الفتوى الكبرى وأما صلاة البراءة فإن أريد بها ما ينقل عن كثير من أهل اليمن من صلاة المكتوبات الخمس بعد آخر صلاة جمعة من رمضان معتقداً أنها تكفر ما وقع في جملة السنة من تهاون في صلاتها فهي محرمة شديدة التحريم يجب منعهم منها لأنه يحرم إعادة الصلاة بعد خروج وقتها ولو في جماعة وكذا في وقتها بلا جماعة ولا سبب يقتضي ذلك ومنها أن ذلك صار سبباً لتهاون العامة في أداء الفرائض لاعتقادهم أن اعتقادهم على تلك الكيفية يكفي منهم ذلك(251). ونص في شرحه على منهاج الإمام النووي رحمه الله المسمى " تحفة المحتاج شرح كتاب المنهاج " على أن مسألة قضاء خمس صلوات في آخر جمعة من رمضان بدعة لا أصل لها في الدين(252). وقال العلامة علي بن سلطان القارئ (253) المتوفى سنة 1014هـ في كتابه الذي ألفه في الأحاديث الموضوعة والذي سمي بالموضوعات الكبرى وفي كتابه الذي سمى بالموضوعات الصغرى ، ما نصه " من قضى صلاة الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة في عمره إلى سبعين سنة " باطل قطعاً لأنه مناقض للإجماع من العلماء على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا ببقية شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولهذا أسندوا الحديث إلى أحد المخرجين (254). وقد نقل هذا الكلام بلفظه ولفظ الحديث عن الملا علي قارئ العلامة إسماعيل العجلوني المتوفي سنة 1163هـ في حرف الميم من كتابه المشهور ( كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما يجري من حديث الناس ) وأقره على ذلك كما نراه في الصفحة الثالثة بعد المائتين من الجزء الثاني من هذا الكتاب المفيد (255) وقد ذكر هذا الحديث المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ المصرح بأن من قضى صلاة الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة. وذكر الحديث الدكتور مصطفى ا لسباعي في كتابه القيم المسمى " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي وذلك عند ذكره للأحاديث التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم ودست في كتب السنة النبوية كذباً وافتراء وعلق عليه بقوله (فإن هذا مخالف لما أجمع عليه من أن الفائتة لا يقوم مفامها شيء من العبادات)(256) وبمثل هذا اللفظ لهذا الحديث المفترى ما ذكره العلامة المعاصر محمد ناصر الدين الألباني في هامش مقدمة كتاب "صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم، وحكم عليه بالوضع والبطلان ولفظه (ومن الأحاديث الموضوعة بل الباطلة التي وردت في بعض كتب الأجلة حديث من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة ) عما نقله العلامة القارئ في موضوعاته الصغرى والكبرى الحكم على هذا الحديث بالبطلان وسرد نفس الكلام الذي نقلته عن العلامة القارئ والذي كان قد نقله وأقره العجلوني في كشف الخفاء كما نقل عن الشوكاني الكلام الذي سيأتي في مقالي هذا من أوله إلى آخره وأخيراً نقله عن العلامة اللكنوي مؤلف الأثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة أنه قال عن هذا الحديث المختلق والمدسوس على الشريعة الإسلامية الغراء ما نصه ( وقد ألفت لبطلان هذا الحديث الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ مختلفة مختصره ومطوله ، رسالة مسماة (درع الإخوان عن محدثات آخر جمعة في رمضان ) وأدرجت فيها فوائد تنشط بها الأذهان وتصغي لها الآذان فلتطالع فإنها نفيسة في بابها رفيعة الشان(257). وهكذا قد ذكر هذا الحديث المفترى على رسول الله صلى والدخيل على سنة خاتم الانبياء والمرسلين العلامة الحوت البيروني المتوفي سنة 1276هـ وذلك في كتابه المختصر في الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس المسمى (أسنى المطالب في الأحاديث على المطالب ) بنفس اللفظ المذكور في المؤلفات السابقة بلا زيادة ولا نقصان وعلق عليه بقوله (لا أصل له). أما شيخ الإسلام الشوكاني المتوى سنة 1250هـ فقد ذكر هذا الحديث بلفظ ( من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنة وقال عنه هذا موضوع لا إشكال فيه ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الموضوعات ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا ( أي في النصف الأول من القرن الثالث عشر من الهجرة ) وصار كثير منهم يقولون ذلك ولا أدري من وضعه لهم فقبح الله الكذابين هكذا قال الشوكاني في كتابه الصلاة من مؤلفه في الموضوعات الذي سماه ( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)(258). وقال الشيخ محمد الشقيري من علماء السنة النبوية ومن تلاميذه السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار رحمه الله في كتابه السنة والمبتدعات من الأذكار والصلوات) ما نصه ( فصل في بدعه صلاة المكتوبات قال في شرح المواهب ، وأقبح من ذلك ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام لوجوه لا تخفى (259). إذا عرفت هذا علمت أن هذا الحديث من جملة الأحاديث المفتراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي اختلقه وافتراه على الشريعة الإسلامية لم يكن من الكذابين الذين ظهروا في عصر التدوين لكتب الفقه الإسلامي على جميع المذاهب الإسلامية ولا في عصر تدوين السنة النبوية ولا بعد عصر تدوين الكتب الفقهية بقرن أو بقرنين بدليل عدم ذكره في كتب أهل السنة التي جمع لبيان الأحاديث الموضوعة، على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في القرن السادس من الهجرة النبوية وفيما بعده من القرون التالية إلى القرن التاسع لا في مؤلفات ابن الجوزي ولا الجوزجاني ولا الصاغاني ولا العسقلاني ولا السيوطي ولا غيرهم ممن عاش في القرن السادس أو السابع أو التاسع ابد وإنما ذكر في شرح الهداية وشرح ابن حجر المكي للمنهاج وفي موضوعات القاري وغيره من المتأخرين الذين عاشوا في العاشر وما بعده إلى يومنا هذا. كما علمت من جميع ما نقلته عن الحفاظ حول هذا الخبر الموضوع أنه قد ورد بلفظين الأول ما ذكره شيخ الإسلام الشوكاني في الفوائد المجموعة واللفظ الثاني ما ذكره الشيخ على القاري وغيره من الحفاظ المنقول كلامهم سبقاً على اختلاف نصه مخالف للأدلة القطعية للكتاب والسنة والإجماع وأنه من الأخبار التي تتنافى معها أصول الإسلام ، كما أنه مما تشمئز له النفوس المؤمنة وتمجه الأسماع ولا سيما وقد نص حفاظ السنة النبوية المتأخرون الذين وقفوا عليه بأنه من الأخبار الموضوعة والمفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدسوسة في بعض كتب الفقه التي لم يكن مؤلفوها من رجال الحديث ولا من المختصين بدراسة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كما دلت عليه التصريحات السابقة التي صرح بها ابن حجر المكي والعجلوني السوري وشارح المواهب والملا على قارئ والشوكاني والبيروني واللكنوي والشقيري والألباني والسباعي رضي الله عنهم جميعاً وجزاهم عن الذب عن الشريعة الإسلامية الغراء وعن السنة المحمدية المطهرة أفضل الجزاء وكتب ثوابهم وضاعف حسناتهم آمين وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
صلاة بمائة ألف صلاة يالله من فضلك ... | Key Love | المنتدى الإسلامي | 12 | 14-10-12 11:00 PM |
السحر من اخطر الامراض الروحانية | القوس | المنتدى الإسلامي | 2 | 19-06-05 02:17 AM |
الفروق بين صلاة الجمعة والظهر | توام الياسمين | المنتدى الإسلامي | 4 | 10-05-05 08:33 AM |
خصائص يوم الجمعه | عطر فواح | المنتدى الإسلامي | 10 | 12-03-05 01:40 PM |
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |