العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
العــمــلــيــات الأســتــشــهــاديــه........فى مـيـزان الأسـلام
حكم العمليات الإستشهادية
[الكاتب: حمود بن عقلاء الشعيبي] فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية . وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به . فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم .. الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) . وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية . ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله . أولا الأدلة من القرآن 1 – منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) . 2 – قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله . 3 – قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم . 4 – قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) . ثانيا الأدلة من السنة 1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) . 2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري . 3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) . 4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) . 5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ). 6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) . 7 – نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل . 8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه ثالثا الإجماع نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل . ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) . هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد . قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ . ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) . ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية . وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية أولا مسألة التترس : فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات . وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه . ثانيا : مسألة البيات : ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) . ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات . الخلاصة دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب . أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) . نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أملاه فضيلة الشيخ أ . حمود بن عقلاء الشعيبي 2 / 2 / 1422 هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ حكم العمليات الإستشهادية [الكاتب: علي الخضير] [فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير - حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . كثر الكلام في بلدنا عن العمليات الاستشهادية ، وبما أننا من طلابكم ، ودرسنا عليكم سابقا ، فنحب أن نعرف رأيكم في هذه المسألة . وفقكم الله وأعانكم وجزاكم الله خيرا . الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد ؛ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . العمليات الاستشهادية من الجهاد ، بل هي اليوم من أفضل الجهاد في سبيل الله ، ويدل على ذلك أدلة منها : 1 ـ قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) 2 ـ ما رواه مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام وأصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ، قال ابن تيمية في الفتاوى (28 /540) قال : إن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، 3 ـ ثم قال ابن تيمية : ( ولهذا جوّز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) اهـ 4ـ وللحديث المتفق عليه ( إنما الأعمال بالنيات ....الحديث ) . 5 ـ قصة البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوه على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري . هذا على وجه الاختصار نظرا لطلبكم . وتجدون برفقته فتوى شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي في جواز العمليات الاستشهادية وأنها مشروعة ومن الجهاد في سبيل الله ، فقد أجاد وأفاد وأطال في ذكر الأدلة ، ورد على أدلة المخالفين . فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . وأبلغ سلامنا للإخوان عندكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أخوكم؛ علي بن خضير الخضير 5/3/1422هـ القصيم - بريدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ حكم العمليات الإستشهادية "1" [الكاتب: سليمان بن ناصر العلوان] فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله تعالى - ذكر بعض أهل العلم أن العمليات الفدائية القائمة في فلسطين والشيشان محرمة وسماها بالعمليات الانتحارية فما هو قولكم في ذلك ؟ الجواب : حين نرجع إلى كتب اللغة وعلماء الشريعة وننظر في تعريف المنـتحر لغة وشرعاً لا نرى تشابهاً بين المنتحر الذي يقتل نفسه طلباً للمال أو جزعاً من الدنيا ، وبين الفدائي الذي بذل نفسه وتسبب في قتلها من أجل دينه وحماية عرضه . والتسوية بين الانتحار المحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع وبين العمليات الاستشهادية تسوية جائرة وقسمة ضيزى . ومعاذ الله أن يستوي رجل قتل نفسه في سبيل الشيطان وآخر قدّم نفسه ودمه في طاعة الرحمن ، فو الله ما استويا ولن يتساويا ، فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه وهواه نتيجة للجزع وعدم الصبر وقلة الإيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك ، وذاك الفدائي يقتل نفسه أو يتسبب في قتلها بحثاً عن التمكين للدين وقمعاً للأعداء وإضعافاً لشوكتهم وزعزعة لسلطانهم وكسراً لباطلهم . وأيّ فرق في الشرع بين العمليات الاستشهادية وبين الاقتحام على العدو مع غلبة الظن بالموت وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاقتحام والانغماس في العدو وقتالهم وظاهر هذا ولو تحقق أنهم يقتلونه ويريقون دمه . فإن قيل هذا المنغمس في العدو قُتل بيد العدو وذاك الفدائي بفعله فيقال ثبت في الشرع أن المتسبب في قتل النفس والمشارك في ذلك حكمه حكم المباشر لقتلها ، وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد فكلهم قالوا بوجوب القصاص على المتسبب بالقتل قصداً كأن يحفر بئراً ليقع فيها فلان ، فوقع فمات . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال بتحريم التسبب بالقتل ووجوب الدية ولكنه لا يوجب قصاصاً .. وفيه نظر . فقول الجمهور أقوى دلالة وأظهر حجة وهو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدلته كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس هذا مجال الاستطراد في تقريرها فالقليل يرشد إلى الكثير والأصل دليل على الفرع . وخلاصة الأمر أن من ألقى بنفسه في أرض العدو أو اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين أو لغم نفسه بمتفجرات بقصد التنكيل بالعدو وزرع الرعب في قلوبهم ومحو الكفر ومحق أهله وطردهم من أراضي ومقدسات المسلمين فقد نال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( منْ خير مَعَاش الناس لهم رجل ممسكُُ عِنَان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانّه .. ) . [رواه مسلم 1889] من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه . فيا أهل الجهاد ويا أهل الاستشهاد ويا أهل الغيرة على حرمات المسلمين ومقدساتهم صبراً فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله قال تعالى { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ } . وروى الإمام مسلم في صحيحه [1915] من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ... ) . والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدوقال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ } . وقد أثبتت هذه العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمتّ مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين ، وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب في قلوب الذين كفروا حتى أصبح اليهود وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان ، زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية خسائر وأكثر فعّالية . وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات كانت سبباً في رحيل بعض اليهود من أراضي المسلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها . وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة . وقد بحثت هذه المسألة في غير موضع وذكرت عشرات الأدلة على جواز مثل هذه العمليات ومشروعيتها فلا حرج في الإقدام عليها في سبيل قهر اليهود والنصارى ولا سيما الإسرائيليون المعتدون الذين يعتقدون أنهم لا يقهرون وأن دولتهم خلقت لتبقى . [قاله سليمان بن ناصر العلوان 7 / 2 / 1422 هـ] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ حكم العمليات الإستشهادية "2" [الكاتب: سليمان بن ناصر العلوان] فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى : تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي. فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية؟ الجواب: اليهود المرذولون مجمع النقائض والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله. قال تعالى { لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ..}. وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين ويغتصبون ديارهم قال تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون يدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }. فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين. ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أي جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أخل خديعة ومكر ونقض للعهود. وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم. وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً على مشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها: قال تعالى : { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد }. وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل لوقي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين وفي صحيح مسلم [300] من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة "الملك والساحر والراهب والغلام" .. الحديث وفيه " فقال الغلام الموحد للملك الكافر : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد .. وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : باسم الله رب الغلام ، ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه، فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات، فقال الناس: آمنا رب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام ، فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرُك، قد آمن الناس ، فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدّت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق ". ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض. فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان. ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها. والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم. والمصلحة تقتضي: تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ... }. وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة. وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً. والله أعلم أخوكم سليمان بن ناصر العلوان 10/7/1421 هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ حكم قتل الاطفال في العمليات الإستشهادية [الكاتب: سليمان بن ناصر العلوان] [فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوم بعض الاخوة الفلسطينيين بعمليات فدائية ضد اليهود ويكون في اليهود الكبير والصغير والجندي والمدني والرجال والنساء فهل في قتلهم بأس ؟ لأننا سمعنا عن بعض المفتين يقول بحرمة قتل نساء اليهود ومدنييهم بدعوى أنهم ليسوا من المقاتلين ، فما تقولون بارك الله فيكم ؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العمليات الفدائية القائمة في فلسطين ضد اليهود المغتصبين وفي الشيشان ضد النصارى المعتدين عمليات استشهادية وأساليب قتالية شرعية . وقد أذهلت الأعداء وأثبتت كبير فعّاليتها وأذاقت الغاصب مرارة جرمه وسوء فعلته حتى أصبح الكفار يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان . وقد ذكرت بعض الصحف عن المجرم "شارون" أنه يطالب بإيقاف هذه العمليات . فقد أصبحت هذه العمليات ويلاً وثبوراً على الإسرائيليين الذين يغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء . قال تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدّوكم … } سورة الأنفال آية 60 . والقوة تتمثل في كل شيء يغيظ الكفار ويزرع الرعب في قلوبهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) رواه أبو داود ( 2504 ) من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح . والآن حان الوقت الذي تضاعف فيه الجهود للقيام بمثل هذه العمليات الإستشهادية . فقد قل المعين وتخلت الحكومات عن المناصرة وصار الحديث عن الجهاد وقتال الكفار جريمة عالمية . فلم يبق من سُبُل المقاومة إلا القيام بالعمليات الإستشهادية فهي أقل أنواع الجهاد خسائر وأكثرها نكاية بالعدو . وهي سبب في رحيل جماعات من اليهود عن أراضي المسلمين في فلسطين ، وسبب في تقليل نسبة الهجرة إلى الأراضي المقدسة . والمقتول في هذه العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحماية نفسه وعرضه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) رواه البخاري ( 2480 ) ومسلم ( 141 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . والمقتول في سبيل الله ونصرة الدين والمسلمين وقصد النكاية باليهود المغتصبين وزعزعة أمنهم وإضعاف شوكتهم وتبديد قوتهم أعظم شهادة وأكثر ثواباً وأجراً من المقتول دون ماله وقد جاء في صحيح مسلم ( 1915 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ...) . وأرى من الضروري التأكيد على مهمات المسائل حين القيام بمثل هذه العمليات الجهادية : الأولى : الإخلاص لله تعالى دون التفات القلب إلى المخلوقين ومدحهم . الثانية : أن يكون القصد من هذه العمليات الجهادية هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والنكاية بالعدو وزرع الرهبة في نفوسهم وتفريق شملهم وطردهم من الأرض المقدسة . فقد جاء في البخاري ( 2810 ) ومسلم ( 1904 ) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجلُ يُقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليُذكر . والرجل يقاتل ليُرى مكانهُ . فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . الثالثة : مراعاة المصلحة في ذلك فروح المؤمن ثمينة فلا تبذل إلا لشيء ثمين . الرابعة : الابتعاد عن قتل الصبيان الصغار الذين لا يقاتلون ولا يحملون سلاحاً . الخامسة : لا مانع من قتل الصبيان تبعاً لا قصداً كأن يختلطوا بالمحاربين وكل من في فلسطين من اليهود محاربون مغتصبون فإذا لم يتمكن المجاهدون من قتل المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا حرج حينئذٍ في قتلهم وقد جاء في صحيح البخاري ( 3013 ) ومسلم ( 1745 ) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال . سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) . وهذا دليل على جواز قتل النساء والصبيان إذا اختلطوا بغيرهم فلم يتميز الرجل عن المرأة والكبير عن الصغير . السادسة : الإسلام دين العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالعقود وقد أعطى الإنسانية حقها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واتفق أهل العلم على منع القصد إلى قتل النساء مالم يقاتلن فإذا حاربن أو شاركن في القتال جاز قصدهنّ بالقتل . وهذا شأن النساء الإسرائيليات فهن عسكريات متدربات على القتال ومستعدات حين الحاجة إليهن لقتال المسلمين ، وأعداد كبيرة منهن يحملن السلاح ويحرضن على القتال ومن أهل الممانعة والمقاتلة والجهاد في المال والمشورة ، والمشاركة في الاغتصاب وسلب حقوق المسلمين وهذه الأمور أو بعضها تبيح قصدهن بالقتل . قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ( 11 / 47 ) والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يُقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل ) . وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره ( 2 / 348 ) وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال ، وقد يخرجن ناشرات شعورهنّ نادبات مثيرات مُعَيّرات بالفرار وذلك يبيح قتلهن ... ) . و قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ( 12 / 48 ) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون ... ) . وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى ( 13 / 141 ) ويجوز رميّ المرأة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال ، لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من مُنِعَ قتله منهم ) . وقد جاء في سنن أبي داود ( 2669 ) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال . انظر على ما اجتمع هؤلاء . فجاء فقال . امرأة قتيل فقال [ ما كانت هذه لتُقَاتِل ] . وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كونها لا تقاتل ومفهومه أنها إذا قاتلت جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يُختَلفَ فيه . وقد ثبت في واقعنا الحاضر أن المرأة الإسرائيلية مقاتلة وتتدرب على السلاح كالرجال . فلا حرج حينئذٍ في قصدها بالقتل فقد جمعت عدة مناطات تبيح دمها . الأول : الحرابة . الثاني : المقاتلة والمشاركة في الاغتصاب والعدوان . الثالث : الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسها في تهييج شهوات الشباب وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني ( 13 / 141 ) أن المرأة الكافرة إذا تكشفت للمسلمين جاز رميها قصداً . السابعة : لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون . فالحرابة : تبيح دماءَهم . والاغتصاب : يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سبباً لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق . فقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال . وجاء في مواثيق هيئة الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان . وهذا كله غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم على الهوى والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين ولا يرون حرجاً من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم . ونحن لا نرى حرجاً بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكوراً وإناثاً وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى { واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ..} . [قاله؛ سليمان بن ناصر العلوان 24 / 2 / 1422 هـ]
|
#2
|
|||
|
|||
حكم العمليات الإستشهادية
[الكاتب: حامد العلي] الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله . وبعد : يجد الناظر في مسألة حكم اقتحام المجاهد على العدو إذا كان لايرجو نجاة ، يجدها تنقسم إلى قسمين ، غير أنهما يندرجان تحت حكم واحد بحسب الاستدلال والنظر ، كما سيتبين إن شاء الله : أما أحد القسمين : فهو حكم الإقتحام على العدد الكبير من الأعداء إذا علم أنهم سيقتلونه لامحاله ، لأن فرصة النجاة تكاد تكون معدومة ، كأن يحمل على ألف من الأعداء فينغمس فيهم وحده ، ومن صوره العصرية أن يدخل في معسكر للأعداء لعملية تفجير وهو يعلم أن احتمال الخروج من المعسكر معدوم لأن التدابير الأمنية محكمة ، وبسبب كثرة الجند والحرس مثلا ، غير أنه في هذه الحالة تكون مباشر القتل من الأعداء فهم الذين يباشرون قتله ، لا من نفسه ، لكنه كان السبب غير المباشر في قتل نفسه لأنه اقتحم بها إلى موضع يعلم أنه سيقتل فيه ، غير أنه فعل ذلك لأنه لاسبيل في هذه المثال إلى إحداث التفجير في ذلك المعسكر إلا بإدخال عنصر بشري إلى داخله . وأما الثاني فهو : حكم مباشرة المجاهد قتل نفسه إذا علم أن ذلك سيؤدي إلى أن يقتل معه عددا كبيرا من الأعداء ، ولايمكنه قتلهم بلا قتل نفسه معهم ، أو تدمير مركز حيوي لقيادة العدو أو لقوته العسكرية ونحو ذلك ، ولايمكن إلا بتلف العنصر البشري في تلك العملية ، ويتحقق هذا في العصر الحديث بوسائل التفجير الحديثة ، أو إسقاط طائرته على موقع مهم يلحق بالعدو خسائر عظيمة ونحو ذلك . والفرق بين هذين الفرعين ، هو نفس الفرق بين التسبب في القتل ومباشرة القتل ، غير أنه في هذه الحالة قتل النفس وليس قتل الغير ، وعامة العلماء لايفرقون بين التسبب والمباشرة في الحكم ، ومعنى التسبب كما لو شهد شاهدان كذبا على مسلم فقُتِل حداً ، فإنَّ عليهما القصاص إذا أقرّا بكذبهما في الشهادة. قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله ( النوع السابع أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا ، وذلك على أضرب : ثم ذكر الأول وهو أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص عى المكِره والمكَره جميعا ، ثم ذكر الثاني وهو أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص ، ثم ذكر الثالث وهو إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله واعترف بذلك وجب القصاص ، والكلام فيه كالكلام في الشاهدين ) انتهى المقصود المغنى 7/646. وبهذا يعلم أنّه إذا جاز للمجاهد أن يتسبب بقتل نفسه بالانغماس في صف العدو وهو لايرجو النجاة ، فالحكم لايتغير فيما لو باشر قتل نفسه في صف العدو وبين ظهرانيهم ، وذلك بقصد قتل أكبر عدد منهم لا قتل نفسه، وإنما جعل نفسه وسيلة وسببا لذلك فحسب ، لافرق بين الصورتين في الحكم الشرعي ، لأن التسبب له نفس حكم المباشرة في القصاص ، فكذلك له نفس الحكم في مسألتنا هذه إذ لافرق بينهما . هذا وقد دلت الأدلة ، وفتاوى أهل العلم على جواز ما ذكر في القسم الأول بشرط أن يحقق المجاهد مصلحة شرعية كالنكاية في العدو ، أو تجرئة المسلمين على أعدائهم ، أو إضعاف روح العدو القتالية والحاق الهزيمة النفسية بهم ، ونحو ذلك وأنه لا يجوز بغير مصلحة لانه يعرض نفسه للتلف لغير منفعة ، والقول في القسم الثاني ينبغي أن يكون كالأول كما بينا في إلحاق التسبب بالمباشرة في الحكم ، وفيما يلي ما يدل على ما ذكر من النقول عن أهل العلم : (1) ذكر الإمام القرطبي عن محمد بن الحسن الشيباني قوله ( لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين وهو وحده فلا بأس بذلك إذا كان يطمع في نجاة ، أو نكاية في عدو ... وان كان قصده إرهاب العدو ، وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه ، وان كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر ، فهو المقام الشريف الذي مدح الله تعالى المؤمنين بقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) تفسير القرطبي2/364 . وقال القرطبي رحمه الله ( وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في دين الله فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء ، قال الله تعالى { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور } . (2) قال الإمام أبو بكر ابن العربي بعد أن ذكر خلاف العلماء في اقتحام المجاهد على العساكر الكثيرة التي لاطاقة له بهم ( والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لاطاقة له بهم ، لان فيه أربعة وجوه : أ- طلب الشهادة ب- وجود النكاية ج- تجرئة المسلمين عليهم د - ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع أحكام القرآن لابن العربي 1/ 116 (3) قال ابن خويز منداد من علماء المالكية ( فأما أن يحمل الرجل على مئة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان : ان علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن ، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه ، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل ، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها ، فقيل له : انه قاتلك : فقال لاضير أن أقتل ويفتح للمسلمين ) تفسير القرطبي 2/363 فذاك المجاهد الذي آثر إهلاك نفسه في سبيل الله تعالى ليقتل في عملية اقتحام استشهادية ذلك الفيل المقدم الذي تتبعه سائر الفيلة التي يتخذها جيش العدو وسيلة لصد هجوم الجيش الإسلامي ، و تشتيت خيل المسلمين لأنها تنفر من هيئة الفيل ، قد أنقذ آلاف الأنفس التي تقتل تحت أقدام الفيلة ، ثم يقتلها العدو من وراء تلك الفيلة . كما أنه بهذه العملية الاستشهادية أنهى الحرب التي تطحن الجند طحنا أنهاها لصالح المسلمين، وانما تمكن من ذلك بعملية استشهادية قدم فيها نفسه فداء للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فكيف ليت شعري يستقيم في النظر تحريم مثل هذه العملية الاستشهادية ، أليس هذا في الحقيقة ترجيحا لاستمرار الحرب ليهلك آلاف الجند ويتكبد المسلمون مالايحصى من الخسائر المادية والبشرية، أليس هو ترجيحا لهذه المفاسد العظيمة ، على عملية استشهادية واحدة يقتل فيها واحد أو عدد قليل من الفدائيين، قد تكون سببا رئيسا لحسم المعارك لصالح المجاهدين، لاسيما في هذه الأيام التي أصبحت فيه العمليات الاستشهادية أشد قدرة على التأثير الواسع والحاسم في سير المعارك . (4) وقال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله ( لان التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين ) كتاب قواعد الإحكام 1/111 ومعنى قوله ( التغرير في النفوس ) الاقتحام بها على موارد الهلكة في سبيل الله تعالى ، بغية الإثخان في العدو والانتصار للدين . (5) وقال الإمام الشاطبي رحمه الله ( ماجاء في نصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وقوله ( نحري دون نحرك يا رسول الله ) رواه البخاري وغيره ووقايته له حتى شلت يده ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره في مبادرته للقاء العدو دون الناس ليتقى به فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر ، لانه كان كالجنة للمسلمين ، وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ) الموافقات 2/280 وما ذكره الإمام الشاطبي هنا استدلال دقيق وغاية التحقيق ، لان تعريض أبي طلحة رضي الله عنه نفسه للسهام هو بقصد إتلاف النفس فداء لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان مصلحة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من مفسدة قتل أبي طلحة نفسه رضي الله عنه ، فدل على جواز أن يعرض الإنسان نفسه للموت المحقق اذا نوى استبقاء أمّة من المسلمين أو من يقوم بالأمة ، وبهذا يعلم أنه متى تحققت هذه القاعدة وهي ترجح مصلحة عظيمة في الجهاد يحصل بها استبقاء نفوس العدد الكبير من المسلمين بإلحاق الهزيمة السريعة والحاسمة بالعدو بعملية استشهادية فان ذلك مشروع بل هو داخل في معنى قوله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) . (6) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فان الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا ، فانه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين ، وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ماشاء الله ، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا ) مجموع الفتاوى 28/538 وقد تبين فيما ذكره هذا الإمام أن الجهاد مبني أصلا على تعمد وقوع القتل القليل لتحصيل المصالح العظيمة ، سواء وقوعه في الكفار ليسلم باقيهم ويدفع خطر الكفر على البشرية ، ووقوعه في المسلمين جراء تعرضهم للحرب لتحصيل ظهور دين المسلمين على الدين كله . ولهذا قال من قال من العلماء ، أن الكفار لو جعلوا المسلمين دروعا بشرية كما تسمى هذه الأيام ، وخيف وقوع مفسدة عظيمة كخوفنا على باقي المسلمين من صولة الكفار على بلاد الاسلام ، فيما لو ترك قتال الكفار المتخذين لهذه الدروع البشرية ، فانه يجوز رميهم ولو تيقنا أننا سنصيب بعض المسلمين، وأنهم لو قتلوا فهم شهداء في سبيل تحصيل مصلحة أعظم ، وكذلك قد قال بعض العلماء حتى لو لم نخف على المسلمين من صولة وشيكة للكفار على المسلمين ، فانه يجوز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين ونقصد الكفار لتحصيل مصالح الجهاد ولئلا يفضي هذا الفعل من الكفار وهو التترس بالمسلمين إلى حمل المسلمين على ترك الجهاد . وإذا كان الجهاد مبني على هذا الأصل ، فقد علم أن قتل المجاهد نفسه بقصد تحصيل مصالح عظيمة ، كإنقاذ المسلمين بتعجيل النصر على عدوهم مثلا لا بقصد الانتحار يأسا من الحياة ومن روح الله تعالى فانه قد فعل ما هو مطابق تماما للأصل الذي بني عليه الجهاد فكيف يكون فعله حراما . ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا مبينا أن قتل النفس إذا لم يكن يأسا من الحياة ، وانما لتحصيل مصلحة شرعية ، أنه مشروع بل هو من أفضل القرب لانه من بذل النفس لله تعالى ، قال رحمه الله تعالى ( وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود ، وفيها : أن الغلام أمر بقتل نفسه لاجل مصحلة ظهور الدين ، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وان غلب على ظنه أنهم يقتلونه ، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) 28/540 . فهذا الغلام في قصة الغلام والملك المشهورة أرشد الملك إلى كيفية قتله ، فكأنه قتل نفسه عمدا ، لاجل تحصيل مصلحة ظهور الدين ، فدل على جواز قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك بقصد تحصيل مصلحة دينية لاطلبا للموت يأسا من الحياة وتعجلا للأجل . (7) وفي فتوى من كتاب مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع الشيخ العلامة محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، وقد وضع بن قاسم عنوانا للفتوى هذه نصه ( جواز الانتحار في حالة ) وكان السؤال إبان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر ، جاء مايلي : ( الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ، ويستعملون الشرنقات ، اذا استولوا على واحد من الجزائريين ، ليعلمهم بالذخائر والمكامن ، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا . وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا ، جاءنا جزائريون يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربون بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ، فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرونه فيجوز ، ومن دليله : آمنا برب الغلام ، وقول بعض أهل العلم ان السفينة ... الخ ) 6/208 . ومعنى السؤال الذي وجه الى العلامة ابن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق ، هو هل يجوز للمجاهد أن ينتحر إذا خشي أن يعطى دواء يحمله على الأخبار بأسرار الجهاد مما يؤدي إلى مفاسد عظيمة على المجاهدين ، فأفتى أن ذلك يجوز وليس هو من الانتحار المحرم ، واستدل بقصة الغلام ، وبأن العلماء أفتوا بجواز إلقاء بعض أهل السفينة لإنقاذ البقية كما ورد في قصة النبي يونس عليه السلام . هذه سبعة نقول من أئمة العلم تدل دلالة واضحة أو بطريق اللزوم على جواز العمليات الاستشهادية بشرط حصول مصلحة النكاية في العدو أو تجرئة المسلمين عليهم أو إلحاق الهزيمة المعنوية بالعدو بغية تحقيق النصر عليهم . وقد استدل بعضهم بقصة الغلام وبفعل بعض الصحابة ، وبعادة المجاهدين من أهل الإسلام في كل عصر من غير نكير ، وبأن الجهاد أصلا مبني على وقوع القتل في المسلمين لتحصيل مصالح شرعية ، أرجح عملا بقاعدة فعل الأرجح عند التعارض بين المصالح ، أو بينها وبين المفاسد ، أو بقاعدة دفع المفسدة الأعلى بارتكاب الأدنى وهو مجمع عليه . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ العمليات الاستشهادية جهاد في سبيل الله [الكاتب: مجموعة من العلماء] بسم الله الرحمن الرحيم فتوى صادرة عن رابطة علماء فلسطين العمليات الاستشهادية جهاد في سبيل الله حلال شرعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه ومن والاه وبعد: يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ، يا أيها المسلمون في العالم أجمع: يسأل الغيورون على دينهم وشعبهم ووطنهم وقدسم واقصاهم ، عن الحكم الشرعي في العمليات الاستشادية ، هي جهاد في سبيل الله ، لما فيها من النكاية بالعدو الاسرائيلي ، ومن قتل وجرح وإلقاء الرعب في قلوبهم وإرهابهم والاثخان فيهم والاغاظة بهم وهز اركان دولتهم وجعلهم يفكرون بالرحيل من فلسطين ، وتناقص عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة، وإضعاف لشوكتهم وكسر لمعنوياتهم ، إضافة إلى أنها حققت مصالح كبيرة لشعبنا وامتنا ورفعت من المعنويات وجرأت الشباب من أمتنا على الجهاد والاستشهاد . وقد أفتى العلماء المتقدمون والمعاصرون بشرعية هذه العمليات الاستشهادية ، وقد ثبتت مشروعيتها بكتاب الله وبسنة نبينا محمد عليه الصلاة والاجماع. أولا الادلة من القرآن الكريم. منها 1- قول الله عز وجل (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعت به وذلك هو الفوز العظيم...). 2- وقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم...). 3- وقوله تعالى (ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ...). ثانيا الأدلة من السنة النبوية المطهرة 1- جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم : ان رجلا قال يا رسول الله ، أرأيت لو انغمست في المشركين وقاتلتهم حتى قتلت ؟إلى الجنة ؟ قال : نعم ، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل. 2- فعل ذلك غير واحد من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه السلام ، وبشر بعضهم بالشهادة حين إستأذنه في ذلك. 3- قال رسول الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل من دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم . ثالثا الاجماع أجمع العلماء وقالوا لو أن مسلما حمل على ألف رجل من الاعداء ، فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ بهم ويرهبهم ، فلا بأس بذلك لأنه يقصد بفعله النيل من العدو، ومصداقا لقوله تعالى (ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم...). ولم ينكر أبو أيوب الانصاري ولا أبو موسى الاشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل ، وروي أن قوما حاصرو حصنا فقاتل رجل حتى قتل ، فقيل : القى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبوا أليس يقول الله تعالى (ومن الناس من يشتري نفسه إبتغاء مرضاه الله...). وذكر نحو ذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية في فتواه الشيرة في قتال التتار مستدلا بما روى مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام في قصة أًصحاب الاخدود ( وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الاسلام) وقال الامام الغزالي حجة الاسلام في كتاب الاحياء ، لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل. وقال الامام النووي : جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء. كما أفتى علماء مسلمون معاصرون كبار بأن العمليات الاستشهادية هي جهاد في سبيل الله منهم على سبيل المثال لا الحصر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الاسلامي الكبير ، حيث أفتى وقال أن العمليات الاستشهادية التي يقوم بها أبطال الانتفاضة الفلسطينية من اعظم انواع الجهاد في سبيل الله تعالى كما أنها من الارهاب المشروع الذي جاء في القرآن الكريم قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم...) وإن تسميتها عمليات إنتحارية هي تسمية خاظئة ومضللة فهي عمليات بطولية إستشهادية أبعد ما تكون عن إنتحار ومن يقوم بها أبعد ما يكون من نفسية المنتحر. كما أفتى فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي أحد كبار علماء السعودية ، في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المسلمون في فلسطين وفي الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين ضد أعدائهم (هي عمل مشروع) وهي من الجهاد في سبيل الله وهي من أنجح الوسائل الجهادية الفعالة ضد أعداء هذا الدين لما له من النكاية وإيقاع الاصابات بهم من قتل وجرح وبث الرعب والقلق والهلع فيهم ولما فيها من تجرأة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الاعداء والاثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والاغاظة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجاهدية وإن قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر قياس مع الفارق ، فالمنتحر يقتل نفسه جزعا وعدم الصبر أو يائسا في غير ما يرضي لله ، أما المجاهد في العملية اللاستشهادية فنفسه فرحة مستبشرة متطلعة للجنة ورفعة الدين والنكاية بالعدوان وأن المنتحر والمستشهد لا يستويان. وأما بخصوص من شكك في العمليات الاستشهادية وللاسف من بعض العلماء كفضيلة الشيخ عبد العزيز أل شيخ مفتي السعودية الذين أفتى عن العمليات الاستشهادية وقاللا أعلم لها وجها شرعيا ولا أعتبرها من الجهاد في سبيل الله وأخشى أن تكون من قتل النفس.. ) ! وفتوى شيخ الازهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الذي أفتى (بأن العمليات الانتحارية استشهادية إذا وجهت للجنود وليس للأطفال والنساء) ! إننا في رابطة علماء فلسطين مع محبتنا للشيخين الفاضلين المذكورين ، إلا أن الحق أعز علينا منهما ، وردنا على هاتين الشبهتين بما يلي : الشبهة الاولى أن المجاهد يقتل نفسه ، وأنه يلقي بيده إلى التهلكة فقد أجمع العلماء، أن المسلم إن حمل على ألف رجل من الاعداء فقتل ، جائز شرعا ولا يكون ممن يلقي بيده إلى التهلكة . فعن اسلم أبي عمران قال: غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ولصقوا ظهورهم بحائط المدائن فحمل رجل على العدو فقال الناس: ألقى بيديه الى التهلكة فقال أبو أيوب الانصاري : إنما نزلت هذه الاية فينا نحن معشر الانصار : لما نصر الله نبيه وأظهر دين الاسلام ، فقلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى قوله( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فالالقاء بالايدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. الشبهة الثانية أن العمليات الاستشهادية يقتل فيها مدنيون من اليهود من الاطفال والنساء والشيوخ فإن من مبادئ الجهاد في الاسلام ، مبدأ (المعاملة بالمثل) أي ان الاسلام أجاز للمسلمين أن يعاملوا عدوهم بمثل معاملته لهم فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم) وقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). ولما كان الاعداء اليهود وغيرهم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة ، فيقتلون أطفالنا ونساءنا وشيوخنا نحن المسلمين لذا فقد أجاز لنا الاسلام أن نقتل شيوخهم ونسائهم ومدنيهم وأطفالهم. ونحن في رابطة علماء فلسطين من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ونحن نرى العدوان والارهاب الاسرائيلي ضد شعبنا المحتل من سياسة القتل خاصة من الاطفال ومن النساء وهدم البيوت، وتشريد المواطنين من بيوتهم وقلع للاشجار والحصار الجائر ومصادرة الاراضي والاستيطان والاسر والاعتدائات المتكررة على المسجد الاقصى المبارك لهدمه وأقامة هيكلهم المزعوم لا قدر الله و... ، إن العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ضد العدو الاسرائيلي البغيض هي جهاد في سبيل الله ومشروعة ، ونقول لمن أفتى بغير ذلك ، على رسلكم فنحن المرابطون في بيت المقدس وأكنافه ( نحن أهل فلسطين ، أهل مكة أدرى بشعابها). وقال الامام ابن تيمية : إذا إختلف دعاة الاسلام في الامر فالاحوط أن يكون رأي المجاهدين ، وقال الامامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما : إذا إختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله عز وجل يقول ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا). وفي الختام نقول أن الابطال المجاهدين الاستشهاديين حينما رأوا العدو الاسرائيلي يشن عدوانا وحربا وإرهابا على شعبنا المرابط على مرآى ومسمع دول العالم التي لم تحرك ساكنا ضد هذا العدوان ، هبوا لمقاومة غطرسة وطغيان المحتلين ، وحينما رأى الاستشهاديون الابطال، المحتلين اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد على مرأى ومسمع دول العالمين العربي والاسلامي وحكامهم وجيوشهم التي قصرت بواجبها لنصرة شعبنا وقدسنا وأقصانا ، تقدم الاستشهاديون بإيمانهم وأجسادهم بعمليات بطولية ضد العدو الاسرائيلي فزلزلت كيانه قتلا وجرحا ورعبا. لقد أباحت الشرائع السماوية والقوانين الدولية الوضعية أن يدافع كل شعب عن وطنه وأن يقاتل العدو المحتل بكل الوسائل. أما انتم أيها الاستشهاديون المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط، يا من ضربتم أروع الامثلة في البطولة والجهاد والاستشهاد فقد أديتم واجبكم نحو ربكم ودينكم وقدسكم وأقصاكم ووطنكم (فناموا قرري العين) رحمكم الله ، فدماؤكم وأرواحكم الطاهرة لن تذهب هدرا وستتحول إلى نار تحرق المحتلين الغاصبين ، فالاحتلال إلى زوال والفرج قريب والنصر آت (وسيجعل الله بعد عسر يسرا). نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا إنه سميع مجيب. رابطة علماء فلسطين أسماء المؤسسين ومؤهلاتهم: الاسم / المؤهل العلمي 1-د.صالح محمد شريف / دكتوراه سياسة شرعية 2-د.عزام نعمان سلهب / دكتوراه عقيدة 3-محمد ماهر يوسف بدر / ماجستير أصول فقه 4-مصطفى كامل شاور / ماجستير اصول فقه 5-تيسير رجب بيوض التميمي / بكالوريوس شريعة 6-فتحي عبد العزيز عمرو / بكالوريوس شريعة 7-عبد الحميد نصر / بكالوريوس شريعة 8-عز الدين عيسى فراح / بكالوريوس شريعة 9-حسين محمود المهدي / ماجستير دعوة 10-شفيق عبد القادر القواسمي / بكالوريوس شريعة 11-عادل شاكر اشنيور / بكالوريوس شريعة 12-نايف الرجوب / بكالوريوس شريعة 13-عبد الخالق النتشة / بكالوريوس شريعة 14-فوزي محمد عبد العظيم الخطيب / بكالوريوس شريعة 15-جواد محمود بحر النتشة / بكالوريوس شريعة 16-صالح الرازم / بكالوريوس شريعة 17-د.أمير عبد العزيز / دكتوراه عقيدة 18-د. خضر سوندك / دكتوراه عقيدة 19-د. محمد حافظ الشريدة / دكتوراه عقيدة 20-د. مروان قدومي / دكتوراه سياسة شرعية 21-أحمد الحاج علي محمد / ماجستير تفسير 22-د. محمد علي الصليبي / دكتوراه شريعة 23-غسان عاطف بدران / ماجستير تفسير 24-حسن سعد عوض خضر / ماجستير أصول فقه 25-د. عبد المنعم جابر أبو قاهوق / دكتوراه شريعة 26-د.ياسر سليم الاشقر / دكتوراه شريعة 27-ماهر طاهر رضا الخراز / بكالوريوس شريعة 28-أحمد عبد القادر عبد الجبار / ماجستير شريعة 29-جمال سليم ابراهيم سليم / بكالوريوس شريعة 30-حامد سليمان خضير البيتاوي / ماجستير شريعة 31-صالح حسين أبو زيد / بكالوريوس شريعة 32-إسماعيل محمد حسن الحبازي / بكالوريوس شريعة 33-أحمد عبد العزيز صالح / بكالوريوس دعوة وأصول دين 34-منذر أديب العوري / بكالوريوس شريعة 35-بسام نهاد ابراهيم جرار / بكالوريوس شريعة 36-خميس محمد عابدة / بكالوريوس شريعة 37-سعيد طه سعيد / بكالوريوس شريعة 38-صالح طه سعيد / بكالوريوس شريعة 39-عبد الرحمن محمد كراجة بكالوريوس شريعة 40-محمود عبد الكريم مهنا / بكالوريوس شريعة 41-فضل محمد صالح حمدان / بكالوريوس شريعة 42-د. حسام الدين عفانة / دكتوراه شريعة 43-د. عبد الفتاح العويسي / دكتوراه "تاريخ اسلامي" 44-د. حمزة ديب / دكتوراه شريعة 45-إبراهيم سعيد أبو سالم / ماجستير شريعة 46-غسان هرماس / ماجستير شريعة 47-خالد ابراهيم الرمحي / بكالوريوس شريعة 48-د.أديب مفلح حوراني / ماجستير شريعة 49-أحمد مصطفى فواقة / ماجستير شريعة 50-عزيز مصطفى أبو رأس / بكالوريوس شريعة 51-جمال محمد الطويل / بكالوريوس شريعة 52-ابراهيم عميرة / بكالوريوس شريعة 53-ياسر عبد المجيد عبد الله / بكالوريوس شريعة 54-الشيخ يوسف أبو عسلة /بكالوريوس شريعة 55-د. موسى اسماعيل البسيط / دكتوراه شريعة 56-عمار توفيق أحمد بدوي / بكالوريوس شريعة 57-عارف حسين راغب الجيوسي بكالوريوس شريعة 58-عمر مصطفى بدير / بكالوريوس شريعة 59-توفيق محمد جرار / ليسانس شريعة 60-محمد فؤاد أبو زيد / ليسانس شريعة 61-د. حلمي كامل عبد الهادي / دكتوراه شريعة 62-زيد محمود عبد الرحيم زكارنه ليسانس شريعة 63-عمر محمد ابراهيم غانم / ليسانس شريعة 64-ياسر محمد سعيد عبد الرحمن ماجستير شريعة 65-عبد المجيد عطا محمد أحمد بكالوريوس شريعة 66-بلال محمود عبد زرين / بكالوريوس شريعة 67-محمد نجاتي عبد الحافظ الزعتري بكالوريوس شريعة 68-يعقوب شبانة / بكالوريوس شريعة 69-وجيه ياغي / بكالوريوس شريعة 70-زكريا النديم / بكالوريوس شريعة 71-محمد شريدح / دراسات شرعية 72-عطا الله عبد العال ابو السبح / ماجستير شريعة 73-سعد عبد القادر المغازي / دراسات شرعية 74-د.اسماعيل احمد الاسطل / دكتوراه حديث 75-محمد ذيب القوصي / بكالوريوس شريعة 76-محمد حسن بخيت / ماجستير عقيدة 77-محمود يوسف الشويكي / ماجستير عقيدة 78-ماهر أحمد السوسي / ماجستير فقه 79-أحمد ذياب الشويدح / ماجستير فقه 80-د. سالم احمد سلامة / دكتوراه حديث 81-رياض محمود جابر قاسم / ماجستير فقه 82-د.سليمان موسى السطري / دكتوراه فقه 83-د. زياد ابراهيم مقداد / ماجستير فقه 84-علي سويعد أبو عجوة / بكالوريوس اصول دين 85-سعيد سليمان القيق / ماجستير عقيدة
|
#3
|
|||
|
|||
بارك الله فيك اخي حكمتيار على هذه المعلومات المفيده
(وياليت قومي يعلمون)
|
#4
|
|||
|
|||
بارك الله فيك
|
#5
|
||||
|
||||
حفظ الله لنا علمائنا وحفظكم معهم وجزاكم الله خيراً
|
#6
|
|||
|
|||
جزاك الله خير
اخى فى الله الامير العام ويعطيك العافيه
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |