العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#81
|
||||
|
||||
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله :
أحدثت امرأة في أثناء الطواف فاستحيت أن تخبر رفقتها وأكملت طوافها وأخبرت أهلها فيما بعد فماذا عليها ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : طواف المرأة صحيح ولا شيء عليها والحدث الأصغر لا يمنع الطواف بالبيت ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحدث عن الطواف وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . والحديث المشهور ( الطواف بالبيت صـلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ) لا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قـال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه عقب رواية الحديث ( 960 ) وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً وهـذا المحفوظ فقـد رواه عبـد الـرزاق في المصنف ( 9789 ) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس موقوفاً ورواه ( 9790 ) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس . ورفعه عطاء بن السائب عن طاووس تراه في جامع الترمذي والمنتقى لابن الجارود وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان وفي رفعه نظر والصحيح عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً وعبد الله بن طاوس في أبيه أصح من عطاء فتقدم روايته على رواية عطاء . وقد قال شعبة بن الحجاج سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غـير طهـارة فـلم يروا به بأساً . رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 3 / 295 ) واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى ( 26 / 199 ) . وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( توضأ للطواف ) فهذا دليل على سنية الوضوء ولا خلاف في ذلك . والنـزاع إنما هو في الوجوب ولم أجد دليلاً عليه إلا في الحدث الأكبر فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله ما حكم حك الرأس للمحرم ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : لا بأس بذلك وإن تساقط شيء من الشعر وقد روى مالك في الموطأ ( 2 \ 290 – شرح الزرقاني ) بسند صحيح عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فـقالت نعم فليحككه وليشدّد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجليَّ لحككت ) . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم والحديث في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري . والاغتسال مظنة لتساقط الشعر ولم يأت بيان بالمنع منه . بل قد جاء في الصحيحين من طريق عطاء عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . وقد رخص طائفة من أهل العلم بالحجامة للمحرم وإن كان في ذلك قطع شيء من الشعر . وقال آخرون عليه الفدية طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام وهذه الفدية على التخيير . والصحيح أنه لا شيء عليه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في ذلك فدية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وأما إذا حلق المحرم رأسه كله لعذر أو غيره فيجب عليه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا من الأمر المتفق عليه بين أهل العلم . قال الله تعالى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } . وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنـه قال ( لعلك أذاك هوامُّك ؟ قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة . رواه البخاري ( 4 \ 12 – الفتح ) ومسـلم ( 8 \ 118 – شرح النووي ) والله أعلم . فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله قد عزمت على الحج ومعي صبي فهل يجب أن أطوف عن نفسي ثم أطوف عنه طوافاً آخر أو أكتفي بطواف واحد وسعي واحد ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : اتفق العلماء على صحة حج الصبي وقال أبو حنيفة ولا يتعلق به وجوب الكفارات واتفقوا على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام فعليه بعد بلوغه حجة أُخرى . والحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث . الأولى : أن يكون الصبي قادراً على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه . الحالة الثانية : أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزيء عنهما طواف واحد وسعي واحد . الحالة الثالثة : أن يكون الصبي صغيراً لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب . وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر عن الصبي . والصحيح الأول : فقد جاء في صحيح مسلم ( 1336 ) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركباً بالروحاء فقال . من القوم ؟ قالوا المسلمون . فقالوا من أنت ؟ قال رسول الله . فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال ( نعم ولك أجر )) . ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى ( 5 / 320 ) ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جداً أو كبيراً وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع من ذلك مالا يحل له ويطاف به ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه .... ) . لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول والله أعلم . فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله ما حكم من عزم على الأضحية فأخذ من شعره وقلم أظفاره ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : يُكره على مَنْ يُضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئاً لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً . رواه مسلم ( 1977 ) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة . وجاء بلفظ (( فلا يأخذنَّ شعراً ولا يَقْلمنَّ ظُفُراً ) . ورواه من طريق مالك عن عمر بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) . وبالكراهية قال أكثر أهل العلم وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية . وقال أبو حنيفة لا شيء على من أخذ من شعره وأظفاره . وقال إسحاق وأحمد في رواية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والأصل في النهي أن يكون للتحريم . وجاء الأمر بالامساك في قوله ( فليمسك عن شعره وأظفاره ) والأصل في الأمر أن يكون للايجاب مالم يصرفه صارف ولكن إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي بدون عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق . وأما المُضحى عنه ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية فلا يُكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه وإزالة المؤذي من ظفر ونحوه والله أعلم . __________________
|
#82
|
||||
|
||||
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
تعتقد بعض النساء أن للإحرام ثياباً خاصة فما صحة ذلك ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : المرأة تحرم بما شاءَت من الثياب الساترة وتجتنب لباس الشهرة والثياب الضيقة التي تصف تقاطيع الجسم وتجتنب الطيب والنقاب ولبس القفازين ولا حرج عليها في لبس الحلي وتغيير الثياب متى ما شاءَت . والاعتقاد السائد في بعض البلاد أن المرأة تحرم من الثياب بلون كذا وكذا ليس له أصل في الشرع . وقد قالت عائشة رضي الله عنها : المحرمة تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ... ) رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله البيهقي في السنن ( 5 / 47 ) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة ورواته ثقات . فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى يوجد رجل نفر من عرفات قبل غروب الشمس وعندما سأل أفتاه البعض بأن عليه دماً وقال له بعض أصحابه بأنه آثم ولا دم عليه فما تقولون في ذلك جزاكم الله خيراً ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : اتفق أهل العلم على أن الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج فلا يصح الحج بدون الوقوف ، وينتهي الوقوف بطلوع الفجر من يوم النحر . ومن وقف قبل طلوع الفجر ولو شيئاً يسيراً فقد صح وقوفه . والسنة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة بعد زوال الشمس ومكث حتى غربت جاء هذا في صحيح مسلم ( 1218 ) من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ) . وقد اختلف العلماء فيمن دفع من عرفات قبل الغروب . فقيل لا يصح حجه لأنه لم يقف شيئاً من الليل وهذا مذهب مالك وهو ضعيف ولا دليل عليه وعامة أهل العلم على خلافه فقد روى أحمد وأهل السنن بسند صحيح عن عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه ) . فالحديث صريح في أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وظاهر الخبر أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار فإذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه وهذا الصحيح في مذهب الشافعية وقال به الإمام ابن حزم رحمه الله ( المحلى 5 / 115 ) . وقال أبو حنيفة وأحمد حجه صحيح ويجب عليه الدم لأن الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس واجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب ووقف الصحابة من بعده إلى الغروب فظاهر هذا أن الأمر متقرر بينهم ولم يُذكر عن أحد منهم أنه دفع قبل الغروب أو أنه رخص في ذلك ولا سيما أنهم قادمون على ليلٍ مظلم زيادة على ذلك وعورة الطريق فهذه الدلالات وغيرها تؤكد أو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب فقد قال صلى الله عليه وسلم ( خذوا مناسككم ) رواه النسائي من حديث جابر وجاء في صحيح مسلم بلفظ ( لتأخذوا مناسككم ) . وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا دم عليه إن كان له عذر في الإفاضة قبل الغروب . والصحيح في هذه المسألة أنه لا دم على من دفع قبل غروب الشمس وحجه صحيح وهذا الصحيح من مذهب الشافعية واختاره ابن حزم وقد تقدم ، فإن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم فلا يجب عليهم شيء بدون دليل تقوم به حجة وتبرأ به الذمة . وقد تقدم حديث عروة بن مضرس وقوله صلى الله عليه سولم ( وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه ) . فظاهره أنه لو وقوف شيئاً يسيراً من ليل أو نهار فحجه صحيح ولم يذكر دماً ولا غيره وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم ووقوفه بعرفات حتى غروب الشمس على تأكيد السنية ولأنه إذا جاز الوقوف ليلاًً ولا دم عليه باتفاق العلماء فلأن يجوز الوقوف نهاراً دون الليل من باب أولى . وإذا لم يجب الدم على من اقتصر في وقوفه على الليل لم يجب على من اقتصر على النهار دون الليل ؟ ولا فرق بين الأمرين فحديث عروة صريح في جواز الأمرين والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين فإن قيل الفرق بينهما بأن الوقوف بعرفات إلى الغروب فيه مخالفة للمشركين فيقال هذا لا يثبت من وجه صحيح . وقد سبق بحث هذه المسألة في جواب أطول من هذا وذكرت وجوهاً كثيرة تؤيد هذا القول والله أسأل أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا للحق والصواب . فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله لي أخت قد أحرمت بالنقاب ولم تعلم بحرمة ذلك إلا بعد نهاية العمرة فماذا عليها ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : النقاب محرم على المرأة المحرمة فقد روى البخاري في صحيحه ( 1838 ) من طريق الليث بن سعد حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . وقالت عائشة رضي الله عنها . المحرم تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا تبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءَت . رواه البيهقي في السنن ( 5 / 47 ) وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بصحته . وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم فمنعوا المرأة المحرمة من النقاب وأجازه طائفة من العلماء وفيه نظر والصحيح منعه غير أن من لبسته جهلاًَ بالحكم أو نسياناً فلا فدية عليها في أصح قولي العلماء فقد رفع الله الحرج عن المخطىء والناسي قال تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) . وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين ( 2 / 31 ) (( من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو قلم ظفره ناسياً فلا فدية عليه ... ) والجاهل في حكم الناسي والمرأة والرجل في ذلك سواء غير أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام الحج والعمرة فإن ذلك من فروض الأعيان لمن شرع فيهما والله أعلم .
|
#83
|
||||
|
||||
فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (3-9)إدارة الملتقى الفقهي فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (3-9) باب الإحرام أنواعه – تحويله - الاشتراط - إحرام الحائض بارك الله فيكم لعلكم تحدثون المستمعين يا فضيلة الشيخ عن أفضل المناسك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أفضل المناسك التمتع وهو أن يأتي الحاج بالعمرة أولاً ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم) ولأن التمتع يجمع بين نسكين مع تمام أفعالهما فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملاً ولهذا كان القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن على المتمتع طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما ولأن التمتع يحصل به متعة للحاج لأنه بين العمرة والحج يتحلل تحللاً كاملاً ويتمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام التي لو بقي على إحرامه لكان ممنوعاً منها هذا إن لم يكن ساق الهدي، فإن كان الناسك قد ساق الهدي فإنه لا يأتي بالتمتع ويكون قارناً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محله كما قال الله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام (إني سقت الهدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر). *** بارك الله فيكم من الأردن المستمع الكريم يقول في سؤال له ما هو أفضل النسك بالنسبة للحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة بالتفصيل بارك الله فيكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولاً من الميقات ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وحلّ من احرامه إحلالاً تاماً فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع منها إلى مزدلفة ويبيت بها ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر جداً فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى فيبيت بها الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث كلها يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم إن شاء تعجل فخرج وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع هذا أفضل الأنساك ويسمى عند أهل العلم التمتع لأن الرجل تمتع بين العمرة والحج بما كان حراماً على المحرم حيث إنه حل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له فهذا هو أفضل الأنساك فينبغي للحاج سواء كان حجه فريضة أو نافلة ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه وهو التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال (افعلوا ما أمرتكم به). *** بارك الله فيكم الأنواع الأخرى فضيلة الشيخ؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما النوع الآخر من الأنساك فهو القران وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعاً من الميقات فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحل فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما ذكرنا أولاً لكنه ينوي بطوافه طواف الافاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به إنه للحج والعمرة جميعاً كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك). أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن إلا أن المفرد لا يحصل له إلا نسك واحد والقران يحصل له نسكان عمرة وحج ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج فلزمه الهدي بخلاف المفرد فإنه لم يحصل له إلا حج فقط فلم يلزمه الهدي. *** بارك الله فيكم يقول أريد الحج إن شاء الله ولكن لا أعرف مناسك الحج ولا أعرف معنى التمتع والافراد والقران وأيضاً الهدي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة لأن من شروط العبادة الاخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية ولهذا أقول لهذا السائل إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك وإنني أوكد لمن أراد الحج أو على من أراد الحج أن يصحب أحداً من أهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مهتدياً بما يرشدونه إليه. *** يقول السائل ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الفرق بين هذه الأنساك كما يلي أولا التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويتمها فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلاً كاملاً ثم يحرم بالحج في عامه فتكون عمرة منفصلة عن الحج وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً فيقول عند ابتداء إحرامه لبيك عمرة وحجاً وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفرداً ولا يأتي معه بعمرة فيقول لبيك اللهم حجاً عند الإحرام من الميقات هذا فرق من حيث الأفعال أما من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم شكران ولهذا يأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل له القرآن ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد. *** أحسن الله إليكم في سؤاله الأخير يقول ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران وأيهما أفضل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: القران والإفراد سواء في الأفعال لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين العمرة والحج وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارن والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها وبحجٍ تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله لكنه يشارك القارن بأن عليه الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وأما أيها أفضل فأفضلها التمتع لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه وحتم عليهم وغضب لما تباطئوا وراجعوه في هذا الأمر فالتمتع أفضل من القران ومن الإفراد. *** بارك الله فيكم هذا السائل عطية مصري من طنطا يقول رجلٌ أدى العمرة في شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً فهل يعتبر متمتعاً ويجب عليه الهدي أم لا أفتونا مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أدى العمرة في شوال فقد أداها في أشهر الحج لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فإذا أدى العمرة في شوال فقد أداها في أشهر الحج ثم إن بقي في مكة أو سافر إلى غير بلده وأتى بالحج فهو متمتع وإن سافر إلى بلده ثم رجع من بلده مفرداً بالحج فليس بمتمتع ووجه ذلك أنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفرٍ آخر فإن الإنسان إذا عاد إلى بلده انقطع سفره فيكون بذلك قد أنشأ للحج سفراً جديداً منفصلاً عن السفر الأول الذي أدى فيه العمرة وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة والقول الثاني أنه لا يزال متمتعاً ولو رجع إلى بلده ثم عاد مفرداً والقول الثالث أنه إذا سافر من مكة مسافة القصر إلى بلده أو غير بلده فإنه يكون بذلك مفرداً وينقطع التمتع ولكن ما ذكرناه من التفصيل والتفريق بين حضوره من بلده وغيره وهو الصحيح وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. *** الرسالة من المستمع إبراهيم مطر من جيزان يقول رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من آبار علي مفرداً بالحج فهل هذا يعتبر متمتعاً بناءاً على العمرة السابقة أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: مادام هذا الرجل حين أتى للعمرة في أشهر الحج قد عزم على أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعاً لأن سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج فحينئذٍ ينقطع تمتعه لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل فهذا الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد ما أدى العمرة ثم أحرم بالحج من آبار علي يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ). *** هذا السؤال من المستمع عبد الله أحمد عطية الزهراني بعث يقول لقد نويت الحج والعمرة في عام مضى وعندما وصلت الميقات أحرمت ولبيت بعمرة لأن الحج بقي عليه خمسة عشر يوماً وعندما اعتمرت سافرت إلى جدة ومكثت فيها حتى جاء الحج وأحرمت للحج من هناك وأديت فريضة الحج ولكني لم أهدِ عن التمتع وسألت عن ذلك فقيل لي إن سفرك من مكة إلى جدة يسقط عنك فدية التمتع فهل هذا صحيح أم لا وإذا كان يلزمني شي بعد هذه المدة فماذا علي أن أفعل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرآن لقوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أولا يسقط؟ والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط إلا بمقتضى دليل شرعي آخر ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من بلده فكأنه مفرد وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك أن سفرك إلى جدة يسقط الهدي فإن كان من قال لك ذلك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إن كانت خطئاً كانت على من أفتاه أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شي من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ أي في هذه الحال يلزمك الآن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق. *** هذه رسالة من المستمع موسى صالح من المنطقة الشرقية يقول أنا شخصٌ أردني الجنسية نويت الحج قبل أربع سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج ونويت حجاً وعمرةً تمتعاً وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل علي شيء في هذه الحالة علماً بأنني أديت الحج في السنة الماضية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا شيء عليك لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه إلا أن ينذر إذا نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره وإذا كان بدون نذر فلا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة. *** أحمد محمد من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته قال الله تعالى (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) من هم حاضرو المسجد الحرام هل هم أهل مكة أم أهل الحرم أفيدونا بارك الله فيكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى فيمن تمتع فقال (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) هم أهل مكة ومن كان من الحرم دون مسافة القصر على اختلاف بين العلماء في تحديدها هؤلاء هم حاضرو المسجد الحرم فمن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه وإن تمتع بالعمرة إلى الحج ليس عليه هدي مثل لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه هنا لأنه من حاضري المسجد الحرام ولو أن أحداً فعله من غير حاضري المسجد الحرام لوجب عليه الهدي أو بدله إن لم يجده وأهل مكة يمكن أن يتمتعوا ويمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم فمثال تمتعهم ما ذكرت آنفاً أن يكون أحدٌ من أهل مكة في المدينة فيدخل مكة في أشهر الحج محرماً بعمرة ناوياً أن يحج من سنته ثم يحج فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج لكن لا هدي عليه لأنه من حاضري المسجد الحرام ومثال القران أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارناً بينهما فهذا قارن و لا هدي عليه أيضاً لأنه من حاضري المسجد الحرام. *** أحسن الله إليكم من بيشة السائلة أ. م تقول فضيلة الشيخ هل يصح لنا التمتع ونحن لم نصل إلى مكة إلا بعد الزوال من يوم التروية ولم نحرم للحج إلا مع غروب اليوم نفسه أم كان الواجب علينا القران؟ فأجاب رحمه الله تعالى: كان الذي ينبغي لمن قدم مكة بعد خروج الناس إلى منى وهو ضحى اليوم الثامن أن يخرج إلى منى للحج إما قرانا وإما إفرادا لأن اشتغاله بالحج في زمن الحج أفضل من اشتغاله بعمرة إذ أن العمرة يمكن أن يشتغل بها في وقت آخر أما زمن الحج فيفوت لهذا نقول لمن قدم ضحى اليوم الثامن إلى مكة الأفضل لك أن تحرم بحج وعمرة قرآنا أو بحج إفرادا لأنه لا مكان للعمرة الآن الزمن الآن هو للحج فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يتأخر ولا يخرج إلى منى إلا في الليل أو لا يأتي منى أصلا ويذهب إلى عرفة فالجواب بلى يجوز ذلك لكن ليس معنى هذا أن الوقت الذي هو وقت الحج إذا أخر الإنسان إحرامه بالحج أو خروجه إلى المشاعر ليس معناه أن الإنسان يفعل في هذا ما شاء بل نقول الأفضل إذا دخل وقت الحج ألا يشتغل الإنسان بغيره. *** أحسن الله إليكم المستمع عبد الله ح. م. ع. مكة المكرمة يقول هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزئ عن سعي الحج؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم يجزئ لأن أفعال العمرة دخلت في الحج لأن القارن أفعاله كأفعال المفرد تماماً ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الذين كانوا معه أي قارنين لم يسعوا مرتين وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج لأن النسكين انفصلا وتميز بعضهما عن الآخر فيجب على المتمتع طواف العمرة حين يقدم مكة وسعي العمرة ويجب عليه طواف الإفاضة وسعي الحج فالطواف والسعي الأول للعمرة والطواف والسعي الثاني للحج ولا بد. *** أحسن الله إليكم هذا السائل يقول حجت والدتي متمتعة لكنها لم تسعَ بين الصفا والمروه إلا أربعة أشواط لأنها مريضة وطلبت أن أحضر لها العربة لأنها مريضة لحملها عليها وأكمل معها السعي ولكنها رفضت لجهلها وظنا منها أنها تشعر بالحرج والعجز وهذا جهل منها مع العلم بأنني في العام القادم ذبحت هدي في مكة المكرمة ولكن هل يجزي ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية مع العلم بأنها مصرة ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى وذلك لمرضها وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله تعالى: مسألتها مشكلة على قواعد الفقهاء رحمهم الله وذلك لأن عملها هذا يتضمن أنها أحرمت بالحج قبل أن تتم العمرة في وقت لا يصح فيه إدخال الحج على العمرة لأن إدخال الحج على العمرة إنما يكون قبل الشروع في طوافها وهذه قد طافت وسعت أربعة أشواط فيكون إدخال الحج على العمرة في هذه المسألة خطأ فمن العلماء من يقول إن إحرامها بالحج غير منعقد وأنه لا حج لها وفي هذه الحال يجب أن ترجع إلى مكة على إحرامها وتسعى وتقصر لكن لو قال قائل إن في مثل هذه الضرورة يحكم بصحة دخول إدخال الحج على العمرة وتكون بذلك قارنه ويكفيها سعي واحد لكنت أرجو أن لا بأس بذلك ثم إنه يقول إن أمه أبت أن يأتي بالعربة لتكمل عليها أشواط السعي أقول في مثل هذه الحال حتى لو أبت الأم يجب عليه أن يبين أن عمرتها لم تتم وأنه يلزمها أن تتم عمرتها ويؤكد عليها حتى لو غضبت ولو زعلت لأن هذا أمر عبادة لا يمكن أن يراعى فيها جانب المخلوق. *** سائل يقول حج معي رجل العام الماضي لكنه حج مفرداً وبعد الطواف والسعي حلق رأسه أسوة بالآخرين فماذا عليه هل يبقى مفرداً أم له أن يحلق أن يجعلها عمرة وفقكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نقول الأفضل أن يجعلها عمرة كل من حج مفرداً أو قارناً وليس معه هدي فإنه ينبغي أن يحول إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعاً هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحتم عليهم في ذلك ولكن هذا الرجل الذي حلق رأسه لمجرد التأسي بالآخرين وهو باقٍ على نية إفراده يبقى على نية إفراده يكون مفرداً فقط ويكون هذا الحلق الذي حصل منه يكون هذا الحلق صادراً منه عن جهل والحلق إذا صدر من المحرم عن جهل فإنه ليس عليه إثم وليس عليه فيه كفارة لعموم قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). *** يسأل ويقول بالنسبة للقارن هل يكفيه أن يطوف طوفاً واحداً ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة مثل المفرد أم أنه لا بد من طوافين وسعيين أفيدونا مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أنه أي القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أي القارن أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة ويبقى على إحرامه فإذا كان يوم العيد رمى جمرة العقبة ونحر وحلق نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بنيته للعمرة والحج فإذا أراد أن يسافر إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان طوافان وسعيان لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج فهي كما لو نوى الجنب الغسل فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء. *** بارك الله فيكم هذا المستمع أخوكم في الله أ. ع. م. محمد سوداني يقول في هذه الرسالة سؤالي حججنا مع والدي عام 1401 هـ أول مرة نحج فيها ولما أحرمنا وطفنا طواف القدوم قصينا من شعر الرأس وكنا محرمين بالحج مفردين والوالد رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض فأنا أعمل هنا وقد صمت عشرة أيام في الرياض والوالد لم يصم أرجو إفادتي في ذلك وما هو المطلوب مني ومن والدي بارك الله فيكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك وعلى والدك شيء وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل لم تريدا به التحلل من الاحرام لأنكما مفردان للحج والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق وقصر وكل من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلا ًفليس عليه إثم وليس عليه فدية لقول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقوله تعالى في الصيد (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الآثم والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك. *** السؤال يقول حججت مفرداً وطفت للقدوم وسعيت فهل علي سعي بعد طواف الإفاضة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة المفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي الحج فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. *** الذي يأتي لعمل إلى مكة مثلاً قبل الحج بأشهر أو بأيام ثم يأتيه الحج له أن يحج مفرداً وإن كان قد أخذ عمرة في أشهر الحج؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفرداً فهو مفرد أما إذا أخذ العمرة وذهب إلى بلد آخر فهذا اختلف العلماء فيه إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد إلى مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع ويسقط عنه هدي التمتع ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع منه التمتع لأنه في الحقيقة أنشأ سفراً جديداً للحج وأما إذا ذهب إلى غير بلده ولو فوق المسافة فإنه لا ينقطع لأنه ما زال في سفر وهذا هو الراجح. *** هذه رسالة وردتنا من المستمع س م ع يقول رجل جاء بالإفراد فطاف طواف القدوم فقط وبدأ له أن يسعى بعد يومين من طوافه بالقدوم فهل له ذلك أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمفرد الذي قدم إلى مكة بنية الحج وحده أن يطوف للقدوم ويؤخر السعي يوماً أو يومين أو أكثر وله أن يؤخر السعي أيضاً إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد ولكن الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا أول ما قدموا وسعوا فهذا هو الأفضل ولكن تأخيره لا حرج فيه. *** جزاكم الله خيراً هذا السائل محمود محمود خطاب مصري يعمل بالمملكة الدوادمي يقول قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعضٌ من زملائي وكانت النية في الإحرام بالتمتع ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر ونحلق بل بقينا على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام فهل حجنا صحيحٌ بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما أرشدونا أثابكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعاً فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه هذا هو الواجب فإذا بقيت على إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي طواف العمرة فهذا لا حرج عليك تكون قارناً ويكون ما أديته من الهدي عن القران وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت فإن كثيراً من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيحٌ إن شاء الله. *** السائل محمد عمر أحمد جاد الرب سوداني مقيم بالمدينة المنورة يقول وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علماً بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام فقال لي أحد الأخوة إنك متمتع ويجب عليك هدياً فذبحت هدياً بعد أن رميت الجمرة الأولى علماً بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدياً للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام ثلاثةٍ في الحج وسبعةٍ بعد رجوعي علماً بأن ثلاثة الأيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقاً فقد ذبحت منه هدياً وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا أصحيحٌ هو أم لا وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ فأجاب رحمه الله تعالى: قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك في قوله (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) فإن قوله سبحانه (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم ووقع فيما حرم الله عليه فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه فإذا كانت خاطئةً فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم لأنه يعتقد أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صوابٌ فيقف عن سؤال غيره وحينئذٍ يكون هذا المفتي الخاطيء صاداً للناس عن سبيل ربهم وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصةً وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب بل ليس فيها شيء من الصواب تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالمٌ يفتي الناس وهذا من الخطورة بمكان فالواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثق بأقوالهم فهذا الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هدياً أو صيام عشرة أيام أخطأ في ذلك وعملك الذي عملته وهو بأنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظاناً أن ذلك جائزٌ قبل الحلق لا شيء عليك فيه بل إن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد قد حل من كل شيء إلا من النساء ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر إلا أنك لما كنت جاهلاً في هذا الأمر فلا شيء عليك ليس عليك هدي ولا صيام عشرة أيام ثم إن فعل المحظور أيضاً إذا فعله الإنسان غير معذورٍ فيه ليس هذه فديته بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول كل المحظورات يخير فيها بين ثلاثة أشياء إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح فديةً يوزعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الرأس (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك) وبهذه المناسبة أود أيضاً أن أحذر كثيراً من الناس الذين كلما سئلوا عن محظورٍ من محظورات الإحرام قالوا للسائل عليك دم عليك دم مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة وحينئذٍ يلزم الناس بما لا يلزمهم والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقةٌ لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلاصة جوابي هذا شيئان: الشيء الأول: التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثانياً: أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل والجاهل الذي لا يدري أي محظورٍ يفعله فلا شيء عليه فيه ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيراتٍ كافٍ عن التقصير وهذا غير صحيح فإن أخذ شعيرات لا يجزئ بل لا بد من تقصير يعم كل الرأس إما حلق يعم جميع الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضاً أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه. *** يقول أنا موجود بالمملكة العربية السعودية ومعي زوجتي وكانت حاملاً في العام يقول أنجبت طفلاً بدون ميعاد قبل الحج بثلاثة أيام وبتنا ليلة في منزلنا واليوم الثاني ذهبنا إلى مكة ووصلنا الحرم الشريف وطفنا وسعينا وذهبنا إلى المبيت في مني ثم إلى عرفة ومزدلفة ومنى ورمينا الجمرات ورجعنا إلى مكة وطفنا وذهبنا إلى جدة وزوجتي معي لأنها رفضت الجلوس في البيت ونوت الحج وقد رجمت عنها فهل حجنا صحيح وخاصة زوجتي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا كانت هذه الأفعال التي سردها واقعةً في أوقاتها الشرعية وحسب ما جاء في الشريعة الإسلامية فحجه بالنسبة إلى الرجل وإلى المرأة أيضاً حجهم صحيح لكن المرأة الذي يفهم من السؤال أنها لا تزال في نفاسها وعلى هذا فإن طوافها بالبيت ليس بصحيح وكذلك السعي لأنه مبنيٌ عليه فيجب عليها في مثل هذه الحال إذا طهرت من النفاس أن تعود وتطوف بالبيت طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة وبهذا يتم حجها. *** هذا أبو عبد الله القحطاني يقول في هذا السؤال الحمد لله أديت فريضة الحج متمتعا وقد دخلت مكة في اليوم السابع وأديت العمرة وعندما أردت أن اذهب إلى منى في اليوم الثامن لم أتحلل من الإحرام ولكنني نويت الحج والإحرام علي فما الحكم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج عليك لأن العبرة بأفعال العمرة فإذا طفت وسعيت وقصرت فقد حللت سواء خلعت ثياب الإحرام ولبست الثياب المعتادة أو بقيت ثياب الإحرام عليك لكن كونك تخلع ثياب الإحرام وتلبس الثياب المعتادة أحسن لأنه أظهر في التحلل فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج وخرجت مع الناس إلى منى وإن كنت في مني فأحرم للحج من منى. *** السائلة تقول نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان يريد أن يحج معنا فهل يجزئ له أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي أم أن يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الذي أرى أنه في هذه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام للصغار لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزيا عنهم فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه وهو سنة يعني فيه أجر لولي الصبي ولكن هذا الأجر الذي يرتقبوه قد يفوتوا به أشياء كثيرة أهم لأنه سيبقى مشغولا بهذا الطفل في الطواف وفي السعي ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناويا الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم انووا الطواف انووا السعي فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزؤه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه لأن الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخصين. *** هذا السؤال في الواقع هو سؤال الكثير من الأخوة المستمعين الذين يقدمون للعمل في هذه البلاد يسألون بأن قدومهم أصلا ليس للحج بالنسبة للحج إذا أرادوا أن يحجوا وإنما قدموا لطلب الرزق هل يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد ويكون سفرهم من بلادهم إلى هنا في طلب الرزق وطلب الرزق المباح الذي يقوم به الإنسان على الأرامل والمساكين من أبنائه وعياله هذا لا شك أنه من الخير وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال (الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر) فهم إذا أتوا لطلب الرزق الذي يسعون به على أولادهم وأولادهم الذين لا يمكنهم التكسب هم من المساكين بلا شك فإنهم في هذا يكونون كالمجاهدين في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر ولهم أن ينشيءوا نية الحج من هنا من المملكة السعودية حتى لو كانوا في مكة مثلاً فلهم ذلك. *** هل للإحرام صلاة تخصه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال إن الإحرام له صلاة تخصه (لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال صلِ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة) ومنهم من قال إنه ليس له صلاة تخصه وأن قول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم صلِ في هذا الوادي المبارك يعني بذلك صلاة الفرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ دبر صلاة مفروضة ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتسال الإحرام بوضوئه أن يصلى ركعتين سنة الوضوء فهذا خير ويكون الإحرام عقب سنة الوضوء ولكن هل يهل من مكان إحرامه أو يهل إذا ركب، من العلماء من يقول لا يهل إلا إذا ركب ومنهم من يقول يهل عند إحرامه ويهل إذا ركب ويهل إذا علت به الناقة على البيداء إذا كان محرما من ميقات أهل المدينة. *** حكم ركعتي الإحرام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما ركعتا الإحرام وهما الركعتان اللتان يصلىهما من أراد الإحرام فإنهما غير مشروعتين لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للإحرام صلاة تخصه وإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيتهما فإنه لا يمكن القول بمشروعيتهما إذ أن الشرائع إنما تتلقى من الشارع فقط ولكنه إذا وصل إلى الميقات وكان قريباً من وقت إحدى الصلوات المفروضة فإنه ينبغي أن يجعل عقد إحرامه بعد تلك الصلاة المفروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة كذلك لو أراد الإنسان أن يصلى سنة الوضوء بعد اغتسال الإحرام وكان من عادته أن يصلى سنة الوضوء فإنه يجعل الإحرام بعد هذه السنة. *** ما حكم السنة في مسجد الميقات وكم عددها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هناك سنة تختص بمسجد الميقات ولا بالإحرام فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد أن يحرم صلى ركعتين لكنه أهل دبر صلاة بمعنى أنه صلى الفريضة ثم أهل أي لبى ولهذا كان القول الراجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاةً تخصه لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة فإن كان وقت فريضة انتظر حتى يصلى الفريضة ويحرم وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى مثلاً وصلاة ركعتين بعد الوضوء وصلاة تحية المسجد فليكن إحرامه بعد هذه الصلاة أما أن ينوي صلاةً خاصة للإحرام فإن هذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. *** المستمع أحمد ن. ن. مصري يقول في رسالته ما صفة التلبية وهل هي تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيها وما هو القول الراجح في وقتها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: صفة التلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومعنى قول الإنسان لبيك أي إجابة لك يا رب وثنيت لإرادة التكرار وليس المعنى أن الإنسان يجيب ربه مرتين فحسب بل المعنى أنه يجيبه مرة بعد أخرى فالتثنية هنا يراد بها مجرد التكرار والتعدد فمعناها إجابة الإنسان ربه وإقامته على طاعتة ثم إنه بعد هذه الإجابة يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد هو وصف المحمود بالكمال فإذا كرر صار ثناء والنعمة هي ما يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه فالله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم كما قال الله تعالى (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ) وقوله والملك يعني والملك لك الله تبارك وتعالى هو المالك وحده كما يدل على هذا قوله تعالى (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) وقوله (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ*وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) وقوله لا شريك لك أي لا أحد يشاركك بما يختص بالله عز وجل في صفاته الكاملة ومن ذلك انفراده بالملك والخلق والتدبير والألوهية هذا موجز لمعنى التلبية التي يلبي بها كل مؤمن وهي مشروعة من ابتداء الإحرام إلى رمي جمرة العقبة في الحج وفي العمرة من ابتداء الإحرام إلى الشروع في الطواف. *** يقول في رسالته ما حكم السير في المشاعر المقدسة ورفع اليدين والصوت أو الأصوات بالإشادة بزعيم من الزعماء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: حكمه أنه من الأمور المنكرة لأن هذه المشاعر ليست وسيلة للدعاية لشخص أو لحكومة أو لدولة وإنما هذه المشاعر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) لا لإقامة ذكر فلان وفلان من الرؤساء أو الزعماء سواء كانوا زعماء دينيين أو زعماء ذوي سلطان فالواجب على الحجاج جميعاً أن يكون همهم وشأنهم في هذا المكان هو التعبد لله تبارك وتعالى مع التداول فيما بينهم ولا سيما الزعماء منهم فيما يهم أمور المسلمين لأن ذلك من المنافع التي قال الله تعالى فيها: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) وقد ظن بعض الناس أن المنافع التي تحصل في الحج مقدمة على ذكر الله في الحج لأن الله تعالى قدم ذكرها فقال (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) وفي هذا نظر بل إن قوله (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) من جملة المنافع المشهودة في هذا المشعر وعلى هذا فيكون عطفها على شهود المنافع من باب عطف الخاص على العام الدال على العناية به فيكون ذكر الله تعالى أهم هذه المنافع ولكن مع ذلك لا تهمل هذه المنافع التي تحصل باجتماع المسلمين وتعارفهم وتناصحهم ودراسة أمورهم وشؤونهم أما أن يتخذ هذا دعاية لشخص أو حكومة أو طائفة من الناس فإن هذا من المنكر الذي كما أشرنا إليه قبل يجعل هذا المذكور شريكاً مع الله تعالى في هذه المواطن. *** السائل: جزاكم الله خيراً السائلة المستمعة للبرنامج رمزت لاسمها بـ س. س. تقول هل يجوز للحائض أن تعتمر أو تحج وما هي الأمور التي يجب عليها أثناء ذلك وما الأمور التي يجب عليها عندما تحرم من الميقات؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحائض لها أن تحج وتعتمر وعند الميقات تفعل ما يفعله غيرها تغتسل وتستثقر بثوب وتحرم كغيرها من الناس وتفعل ما يفعله الناس سواء بسواء إلا الطواف بالبيت (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر أن تغتسل وتستفثر بثوب وتحرم) وقال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فلم تطف بالبيت ولا بالصفا والمروة وبقية أفعال النسك تفعلها الحائض والنفساء كغيرها فتقف في عرفة وفي مزدلفة وترمي الجمرات وتدعو في عرفة وفي مزدلفة وبين الجمرات كسائر الناس. *** بارك الله فيكم، من أسئلة المستمعة ح. س. هذا السؤال تقول فيه ماذا تفعل المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده أثناء المناسك نرجو بهذا إفادة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام فإنها تحرم إذا وصلت الميقات ولو كانت حائضاً (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست في الميقات أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم) وهذا دليل على أن النفاس لا يمنع من الإحرام وكذلك الحيض، وأما إذا حاضت بعد الإحرام ففيه تفصيل فإذا كانت في العمرة فإن حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى وإن حاضت بعد الطواف سعت ولو كانت حائضاً وقصرت وتتم عمرتها، وإن كان ذلك في الحج حاضت بعد أن أحرمت للحج فإن كان هذا بعد طواف الإفاضة أتمت حجها ولا شيء عليها يعني مثل أن يأتيها الحيض في يوم النحر بعد أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تتم حجها فتبيت في منى وترمي الجمرات ولو كانت حائضاً وإذا أرادت أن تخرج والحيض لا زال باقياً فإنها تخرج بلا وداع، وأما إن أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة أتاها في عرفة مثلاً فإنها تبقى على إحرامها وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمرات لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ودليل امتناع طواف الحائض أن صفية رضي الله عنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أحابستنا هي) قالوا إنها قد أفاضت وهذا دليل على أن الحائض لا تطوف لأنها لو كانت تطوف لم تكن لتحبس النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث عائشة حين حاضت بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: (ما يبكيك علَّك نفستي) قالت: نعم قال: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) ثم أمرها أن تحرم بالحج وأن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة وإنما تركت الطواف بالصفا والمروة لأنه يكون بعد الطواف بالبيت وإلا فإن الطواف بالصفا والمروة لا يمتنع عن الحاج. *** السؤال: تقول المستمعة إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادات أن تغتسل فهل تغتسل من مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض أو أحرمت بالعمرة وهي حائض فعلاً ثم طهرت فإنها تغتسل في مكان إقامتها في بيتها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتؤدي عمرتها ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات لأنها قد أحرمت من الميقات لكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض وهي تريد عمرة لا تحرم وتدخل مكة وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه وهذا خطأ لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد العمرة أو الحج أن يحرم منه حتى المرأة الحائض تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر ويشكل على النساء في هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا أحرمت بثوب لا تغيره وهذا خطأ لأن المرأة في الإحرام ليس لها لباس معين كالرجل. الرجل لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف والمرأة يحل لها ذلك تلبس ما شاءت من الثياب فإذا أحرمت بثوب غيرته إلى ثوب آخر ولا حرج. لذلك نقول للمرأة أحرمي إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج وإذا طهرت فاغتسلي ثم اذهبي إلى الطواف والسعي والتقصير وتغيير الثياب لا يضر ولا أثر له في هذا الأمر أبداً . *** بارك الله فيكم في حديث ضباعة بنت الزبير عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أريد الحج وأنا شاكية فقال لها (حجي واشترطي) ما معنى هذا الحديث ؟ فأجاب رحمه الله تعالى: والمعنى أنها تقول إن حبسني حابس أي منعني مانع من إتمام النسك فإنني أحل وقت وجود ذلك المانع، وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإشتراط لأنها كانت تخاف ألا تتم النسك من أجل المرض فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترط، وأما من لم يكن خائفاً من إتمام النسك فإنه لا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا عند الإحرام هذا الشرط ولهذا كان القول الراجح أن الاشتراط ليس بمستحب ولا مشروع إلا لمن كان خائفاً من عدم إتمام نسكه، وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الأدلة، وأما من نفى الاشتراط مطلقاً أو أثبت الاشتراط مطلقاً فإنه لابد أن يقع في مخالفة لبعض النصوص، يقول بعض الناس إننا في هذا الزمن خائفون بكل حال لكثرة حوادث السيارات وجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها ليس بشيء فإن السيارات تكون عشرات الآلاف وإذا حصل من عشرات الآلاف حادثة أو حادثتان أو عشر أو عشرون حادثة فليست بشيء والحوادث كائنة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صح من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (أن رجلاً وقصته راحلته يوم عرفة فمات) وهذا حادث وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى الاشتراط إلا لمن كان خائفاً. *** بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ هذا مصري مقيم بالأردن يقول ما هي فائدة الاشتراط في الحج؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام إن حبسه حابس فمحله حيث حبس وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط فمنهم من قال إنه ليس بمشروعٍ مطلقاً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط لا في حجه ولا في عمرته ومن المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس إلى الاشتراط (فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مرض والقمل يتناثر على وجهه من رأسه فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي أو يصوم أو يطعم) والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما ويرى هؤلاء الطائفة من العلماء أن الاشتراط ليس بمشروعٍ مطلقا ويرى آخرون أنه مشروعٌ مطلقا وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتلجئه إلى التحلل فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل ولكن الصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائقٍ يحول دونه وإتمام نسكه مثل أن يكون مريضاً ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط وأما إذا لم يكن خائفاً من عائقٍ يمنعه أو من عائقٍ يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط وهذا القول تجتمع به الأدلة ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر وحج ولم يشترط ولم يقل للناس على سبيل العموم اشترطوا عند الإحرام ولكن (لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها تريد الحج وهي شاكية أي مريضة قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت) فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط ومن لم يكن فإنه لا يشترط أما فائدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء يعني يتحلل وليس عليه فدية ولا قضاء.
|
#84
|
||||
|
||||
فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (4-9)إدارة الملتقى الفقهي فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (4-9) باب محظورات الإحرام حلق الشعر - تقليم الأظافر - لبس ما خيط على هيئة البدن تغطية الرأس – الجماع - النقاب - مس الطيب
هذه الرسالة من يحيي أحمد العنزي من الظهران يقول كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويل جداً و يتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوماً التساقط ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدوا قبيحاً في نظر الناس فهل علينا شي في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد أفيدونا وفقكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ولا حرج عليه أن يغسله وأما تمشيطه فإنه عرضه لتساقط الشعر ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما بحك رأسه أو بفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا لأنه غير متعمد في إزالته وليُعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها لأن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقال سبحانه وتعالي (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالي (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وهذا القيد متعمداً يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاؤه وهذا القيد قيدٌ احترازيُ لأنه قيد مناسب للحكم وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما علم من هذا الدين الإسلامي دين السماحة والسهولة واليسر وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع هذا هو الذي ترضيه الأدلة التي أشرنا إليها والله الموفق. *** هذه أسئلة وردتنا من المستمع سعود محمد الأحمدي من الهفوف يقول فيها لقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن في منى وعليّ إحرامي لأنني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط لأن كثير ما يرد ذلك وأن تقليم الأظافر لا شيء فيه إلا أن شخصاً نبهني على ذلك جزاه الله خيراً لكنه شدد عليّ تشديداً جداً لأنه قال لابد من عودتك إلى الميقات أو إلى مكة المكرمة لتحرم من جديد هل هذا صحيح وما الذي يلزمني وفقكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمك شيء في قص الأظافر لأنك قصصتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به ومن فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مختار فلا شيء عليه ولا فرق بين إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب واللبس وغيرها كلها على حد سواء إذا فعل الإنسان شيئاً من المحظورات محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو غير مختار له فلا شيء عليه لقول الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وهذا عام ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وهذا عام ولقوله تعالى في المكره (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ) فإذا كان مكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا شيء عليه فما دونه من المحرمات من باب أولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس في النوم تفريط) وقال تعالى في خصوص الصيد في الإحرام (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ) وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة أي عبادة كانت إذا كان صادراً عن نسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيء ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في صلاته وهو جاهل فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة والحاصل أن هذا الذي قلم أظفاره في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقاً وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ليحرم منها فهذه فتوى باطلة لا أصل لها وأحذر هنا وفي كل مناسبة أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي لأن المقام مقام خطير والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أفتى به. *** قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن وأنا في مني وعليّ إحرامي لأني كنت أعتقد أن المحلوق هو قص الشعر فقط وأثناء تقليمى لها قال لي أحد الجالسين معي في الخيمة إن هذا حرام وقد بطل إحرامك وعليك أن تعود إلي مكانك في مكة وتحرم من جديد ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت تقليم الأظفار ثم سألت شخصاً فقال لي لم يفسد إحرامك وإنما عليك نسك وأنا لا أعرف النسك وخجلت أن أساله فلم أساله أرجو إفادتي عن الآتي أولاً حكم تقليم الأظفار ثانياً حكم المضي وتكميلها ثالثاً ما الذي يلزمني؟ فأجاب رحمه الله تعالى: تقليم الأظفار حال الإحرام ذكر أهل العلم أنه لا يجوز إلحاقاً بحلق الرأس لما في الجميع من الترفه وإزالة الأذى وأما بالنسبة لما جرى عليك فانه لا شيء عليك وإحرامك صحيح لا شيء عليك لأنك جاهل لا تدري أن التقليم في هذه الحالة حرام وكل إنسان يفعل شيئاً من محظورات الإحرام وهو جاهل لا يدري أو ناسي لا يذكر فإنه لا شيء عليه لا نسك ولا صدقة ولا صيام لقوله تعالي (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقوله تعالي (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقوله تعالي في خصوص الصيد (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فقوله (متعمداً) يدل علي أن غير المتعمد لا جزاء عليه وأما بالنسبة للذي أفتاك بأن إحرامك فاسد ويجب عليك أن ترجع فتحرم من موضعك فهذه الفتوى خطأ وإنني أوجه إلى هذا المفتي المتجري وإلى أمثاله ممن يتجرءون علي الحكم والإفتاء للناس بغير علم إنني أوجه لهم النصيحة بأن يخافوا الله عز وجل ويحذروا عقابه فإن الله تعالي يقول في كتابه الكريم (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) فالقول على الله بلا علم منه القول في شريعته بلا علم فلا يحل لأحد أن يفتي أحداً في شيء إلا عن علم بأن هذا الشيء حكمه كذا وكذا وأما أن يفتيه بجهل فإن ذلك حرامُ عليه فليتق الله هؤلاء الجاهلون الذين يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا فالواجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم الذين عرفوا بالعلم والورع والاستقامة فإنه ليس كل من عرف بأنه مفتي يكون آهلاً للفتوى فإننا نرى كثيراً من العوام يعتمدون في استفتاءاتهم على من ليس عندهم علم وإنما تقدموا مثلاً في إمامة مسجد أو ما أشبه ذلك فظنوا أن عندهم علم فصاروا يستفتونهم وهولاء بحكم منصبه وإمامته صار الواحد منهم يستحي أن يقول لا أعلم وهذا لا شك أنه من جهلهم أيضاً فإن الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقول لا أعلم وقد ذكر بعض من تكلموا عن حياة الأمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أن رجلاً أتاه من بلد بعيد في مسالة أرسله أهل البلد بها إلى الأمام مالك ليسأله فأقام عند مالك ما شاء الله ثم سأله عن هذه المسالة فقال له مالك لا أعلم فقال إن أهل بلدي أرسلوني إليك وكيف أقول لهم قال مالك لا أعلم وأنت إمام دار الهجرة قال اذهب إليهم وقل إني سألت مالكا فقال لا أعلم هذا مع ما أعطاه الله من العلم والإمامة في الدين فكيف لمن دونه، والنبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يسأل عن الشيء فلا يجيب عليه ويجيب الله عنه وانظروا إلى ما في القران كثيراً من قوله يسألونك عن كذا فيجيب الله عنه (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، (و يَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى)، (يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الإجابة في ما لا يعلم فيه حكم الله فكيف بغيره من الناس على كل حال نصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالي وأن لا يتجرءوا على الفتوى بلا علم فإن ذلك ضلال وإضلال وأسال الله تعالي أن يرزقنا جميعاً الثبات والاستقامة وأن يجعلنا هداةً مهتدين. *** هذه الرسالة وردتنا من المستمع علي محمد مفرِّح يقول ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: تقليم الأظافر في الحج لا ينبغي لأن ذلك من الترفه والحج موضوعه أن يكون الإنسان أشعث أغبر فلا ينبغي له أن يقلم أظافره وقد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام وأن ذلك حرام عليه وأنه إذا قلَّم ثلاثة أظفار فأكثر وجب عليه إما فدية يذبحها ويتصدق بها على الفقراء وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما صيام ثلاثة أيام وعلى كل حال فلا ينبغي للمرء أن يعرِّض نفسه لمثل هذه الأمور التي موضع خلاف بين أهل العلم والتي أجمع العلماء على أنه ينبغي أن يتجنبها المحرم . *** جزاكم الله خيرا السائل إبراهيم مصطفى مصري الجنسية يقول أديت فريضة الحج في العام الماضي وقبل أداء الفريضة يوم ستة من ذي الحجة قمت بتقصير أظافري فهل علي كفارة مع العلم بأنني ليس عندي معرفة بذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك كفارة ولا أثم لأنك جاهل لا تدري وليعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله عز وجل أقرَّها الله تبارك وتعالى وهي رفع المؤاخذة بالذنب لمن كان جاهلا أو ناسيا وذلك في قول الله تبارك وتعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى (قد فعلت) أي رفع عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأ وهذا عام في جميع محظورات الإحرام وفي جميع محظورات الصلاة وفي جميع محظورات الصيام كل من فعل محظورا في هذه العبادات عن نسيان أو جهل فإنه غير مؤاخذ به لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية فطبق هذه على جميع محظورات العبادات لو تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة لو أكل أو شرب وهو جاهل فصيامه صحيح لو احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر فصيامه صحيح لو أفطر قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح المهم هذه قاعدة من الله ليس بكتاب فلان أو فلان قاعدة من الله عز وجل لعباده (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى (قد فعلت). *** يقول ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المشهور عند أهل العلم أن تقليم الأظافر في حال الإحرام لا يجوز قياساً على تحريم الترفه بحلق شعر الرأس وعلى هذا القول وهو قول جمهور أهل العلم يجب عليه أن يبتعد عن تقليم أظافر اليدين وأظافر الرجلين. *** السائل محمد السيد من الطائف استخدام الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف فأنا لا يمكنني التحرك أو المشي بدون ذلك الحزام الطبي وهذا طبعاً حزام مخيط فهل يجوز لي أن أستخدم ذلك في الحج؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن يستخدم الإنسان في الحج وفي العمرة هذا الحزام ولو كان مخيطاً ويجب أن نعلم أن قول العلماء رحمهم الله يحرم على الرجل لبس المخيط أن مرادهم لبس القميص والسراويل والفنايل والكوت وما أشبهها فهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه ثم هذه العبارة لبس المخيط ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن أول من تكلم بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل للأمة لا تلبسوا المخيط بل سئل ما يلبس المحرم فقال (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف) ولم يذكر لفظ مخيط إطلاقاً فيجب أن تفهم النصوص على ما أرادها الشارع لا ما أراده المتكلم بها . *** يقول رجل لبس ملابس الإحرام لكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفاً وغطى الصدر والظهر والذراعين فهل عليه شيء وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء وكذلك لو لبس حزماً من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المسألة الأولى إذا لم يكشف كتفه الأيمن والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا سببه الجهل وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين حتى تشرع في طواف القدوم فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه أي غطيت الكتفين جميعاً وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل فيكون الإنسان مغطياً كتفيه وقاية للحر أو البرد إلا أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية: وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس فإن هذا لا بأس به ولا حرج ولا يدخل هذه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس أعني رأس الرجل لأن هذا ليس تغطية بل هو تظليل من الشمس والحر وقد ثبت في صحيح مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى رمى جمرة العقبة) وهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو مُحْرِم قبل أن يتحلل. وأما السؤال الثالث: فهو وضع الحزام على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه وقوله مع أنه مخيط هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة حيث ظنوا أن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط ظنوا أن المراد به كان فيه خياطة وليس كذلك ومراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطاً على قدر العضو ولبسه على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان خيط بعضه ببعض. فضيلة الشيخ: يعني على هذا يجوز جميع أنواع الأحزمة وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود أو بعض الأنواع من الأحذية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم كل هذه جائزة. *** أحسن الله إليكم هذه الرسالة من السائل أ. ق. ي. ل. من الرياض يقول في أثناء السير نهاراً وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي وحينما انتبهت رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى فهل علي شيء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك شيء لأنك وضعته ناسياً والإنسان إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فإنه لا شيء عليه ولكنه يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ). *** المستمع يقول لقد منّ الله علي وأديت فريضة الحج وحين انتهيت من الطواف والسعي رأيت صديقاً لي وضع رداءه على رأسه فوضعت ردائي على رأسي ولكن صديقي حج هذه الحجة التي حجها ليست له بل هي لإنسان متوفى فهل على إثم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا هذا الذي صنعت هو تغطية رأسك فإن كان ذلك في الحج وكان بعد أن رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك وقصرته فلا حرج عليك لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر تحلل من كل شيء من محظورات الإحرام إلا من النساء وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة ثم نزلت إلى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت رداءك على رأسك فإنه لا حرج عليك لأنك قد تحللت التحلل الأول أما إذا كنت في العمرة فإنه ليس عليك شيء لأنك جاهل لا تدري والجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء إما إذا تعمدت ذلك عن علم فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الإنسان إذا فعل محظوراً متعمدا لا يفسد النسك في هذه الحال بل هو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يفرقها على الفقراء. *** السؤل: بارك الله فيكم هذا مستمع من باكستان غلام البوشي يقول هل يجوز تغيير لباس الإحرام وذلك لغسله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز للمحرم أن يغير لباسه إلى لباس آخر مما يجوز له لبسه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأن الثوب لا يتعين بالإحرام فيه أي أنه لو أحرم في ثوب فإنه لا يتعين أن يبقى هذا الثوب عليه حتى ينتهي نسكه بل له أن يغير الثياب ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وأما ما يظنه بعض الناس من أن الإنسان إذا أحرم بثوب لزمه أن يبقى فيه حتى ينتهي النسك فإن هذا لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة بل ولا في كلام أهل العلم فيما نعلم فإذا اتسخ الثوب الذي أحرم فيه الإنسان فلبس غيره مما يجوز له لبسه وغسله أي غسل الثوب الأول فلا بأس. *** تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف أما المرأة فالمحظور في حقها لبس القفازين والانتقاب. *** هذه الرسالة من السائلة هـ. ن. ع. من القصيم عيون الجوى بعثت بعدة أسئلة تقول هل يجوز للمرأة المحرمة للحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معنية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمرأة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين وأما الرجل فإن له لباسا خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. فضيلة الشيخ: سؤالها التالي في الواقع تضمنته إجابتكم أو بعضه تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عنها المرأة وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها (لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس القفازين في حالة الإحرام). *** بارك الله فيكم هذه مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللبس الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كن يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إزارا ورداء بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي أباح الله لبسها قبل الإحرام فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاءت أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالا ويجلب انطلاق النظر إليها لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل ولها أن تلبس الجوارب شراب الرِّجلين وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسها وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال منها لئلا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافاً لقول بعض العلماء الذين يقولون أنها تغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقب لأن (النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة أن تنتقب) والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبهه مما يبعد النظر إليها. *** إبراهيم إلياس إبراهيم سوداني يقول في رسالته إذا حج الرجل أو الإنسان منفرداً وتروش ثلاث مرات وهو محرم هل يجوز التروش وهو محرم وأيضاً أرجو أن تفيدوني عندي جدي متوفى له الرحمة من الله ولم يحج هل يجوز لي أن أحج عنه أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضاً أن يحج عنه لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. *** لقد وقعت في جريمةٍ نكراء وداهيةٍ دهياء في حج العام الماضي حيث سول لي الشيطان ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعاً في منى ولكن هذا وقع في الليل وقال بعض طلبة العلم أن حجك قد فسد فصرعوني بهذا القول وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي وتركت زوجتي مع أخيها وأنا لم أهرب إلا خوفاً من الله حيث إني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج أرجو الإفادة والمخرج الله يخرجكم من الظلمات إلى النور؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب يحتاج إلى تفصيل وذلك أن جماعه إياها في مني إن كان بعد التحلل مثل أن يكون بعد يوم العيد بعد أن رمى وحلق أو قصر وطاف وسعي فهذا لا شيء عليه إطلاقاً لأنه قد تحلل من الحج أما إذا كان بعد الرمي والحلق وقبل الطواف يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن الحج لا يفسد ولكن يفسد الإحرام فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرماً وعليه مع ذلك شاه يذبحها ويفرقها على الفقراء أما إذا كان الوطء في منى قبل الذهاب إلى عرفة فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضاً وهذا يفسد حجه وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه ويجب عليه بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء ويجب عليه القضاء من العام القادم ولكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري إي الأحوال كان عليه فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلي بلده. فضيلة الشيخ: لو ذهب إلى بلده وهو قبل أن يخرج مثلاً إلى عرفة مثلاً جامع في اليوم الثاني وهو محرم ما حكم ذهابه إلى بلده؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ذهابه لا يجوز ويجب عليه الرجوع لو فرض أنه سال في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الحج وجب عليه الرجوع ليكمل الحج الفاسد ثم يقضيه العام التالي أما وقد فات الأوان الآن فإنه يجب عليه على ما تقتضيه قواعد المذهب يجب عليه أن يمضي في الحج هذا العام تكميلاً للحج الفاسد الأول لأنه لا زال على إحرامه لم يتحلل منه أو يتحلل بعمرة حيث فاته الحج بفوات الوقوف ثم يقضي الحج الفاسد الذي تحلل منه بعمرة بالفوات. فضيلة الشيخ: هل يلزمه شي عن لبس المخيط؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمه لأنه جاهل. *** في العام الماضي أديت فريضة الحج ولكني بعد أن أحرمت من الميقات بتنا قبل دخول مكة المكرمة وجامعت زوجتي فما الذي يترتب عليّ بالتفصيل علماً بأني قد ذبحت شاةً العام الماضي وحيث أني قد نويت الحج هذا العام أرجو أن أكون علي بينة من أمري وفقكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الرجل محرماً بالحج فإنه يكون قد أفسد حجه وعليه بدنة يذبحها هناك ويوزعها على الفقراء وعليه أيضاً أن يقضى ذلك الحج الفاسد في هذه السنة هو وزوجته إلا إذا كان زوجته مكرهةً أو كانت جاهلةً لا تعلم فليس عليها شيء. *** المرسل ع. ي. ض. من الرياض وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وإن كان الحج قد مضى يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفرداً وقد أكملت الحج وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي يقول إنه جامع زوجته، ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي وأني حججت عام 1399هـ فما حكم حجي هذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلاً لأن الله سبحانه وتعالى يقول (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، وقال تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ) فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء، وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعلت. *** هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين الذي يسأل فيها عن أشياء تدور عن الحج يقول فيها أنه في عام من الأعوام الماضية حج إلى بيت الله الحرام لكنه بعد أن أحرم وقبل أن يصل إلى مكة بات هو وزوجته فحصل بينهما الجماع فما الذي يترتب بالتفصيل علماً يقول أنني قد ذبحت شاة العام الماضي وحيث أنني قد نويت أو أنوي الحج هذا العام أرجو أن أكون على بينة من أمري؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إذا كنت جاهلاً أن هذا العمل محرم أنت وزوجتك فلا شيء عليكما وحجكما صحيح ولا فدية وإذا كنت تعلم أنت وزوجتك أن هذا محرم فإن النسك الذي وقع فيه الجماع يكون فاسداً فإن كنتما متمتعين فقد فسدت عمرتكما ويجب عليكما أن تقضيا بدلها وإن كنتما مفردين أو قارنين فقد فسد حجكما والمفهوم أنكما مضيتما في الحج وأكملتماه فعليه يجب عليكم إعادة هذا الحج هذه السنة ويجب على كل واحد منكما فدية وهي بدنة يذبحها كل واحد منكم وتصدقون بها على الفقراء في الحرم أو في المكان الذي وقع منكما فيه هذه المخالفة والله أعلم. *** هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من الرياض يقول فيها رجل واقع زوجته وهو محرم بالحج جهلاً منه ما الحكم الشرعي في نظركم يا شيخ محمد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم من المعلوم أن الجماع من محظروات الإحرام بل هو أعظم محظورات الإحرام قال الله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) والرفث هو الجماع ومقدماته فالجماع أعظم محظورات الإحرام وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول فإن كان قبل التحلل الأول ترتب على جماعه أمور: أولاً: فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة. ثانياً: وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده يستمر ويكمله و يبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه. ثالثاً: القضاء من العام القادم يجب عليه القضاء من العام القادم سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة أما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وقد سمى الله تعالى الحج نذراً فقال (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) بل قال الله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فسمى الله تعالى التلبس بالحج فرضاً فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء كان فرضاً أو نفلاً. الأمر الرابع: مما يترتب عليه أنه يذبح بدنة كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء وإن ذبح عنها سبع من الغنم فلا بأس هذا حكم الجماع قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه فساد الإحرام فقط وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام يخير بين هذه الثلاثة إما شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام ويجدد الإحرام فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرماً فإن قلت متى التحلل الأول؟ التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر فقد تحلل التحلل الأول وأحل من كل المحظورات إلا من النساء (قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لأحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) وهذا الحديث دليل على أن التحلل يليه الطواف بالبيت وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقاً على التحلل كما قررناه قبل قليل بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الأربعة التي ذكرناها أنفاً والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الإحرام دون النسك ووجوب فدية أو إطعام أو صيام ولكن إذا كان هذا الإنسان جاهلاً بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام فإنه لا شيء عليه سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعده لأن الله عز وجل يقول (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله قد فعلت ويقول (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ولكن لو قال قائل إنه إذا كان هذا الرجل عالم بأن الجماع حرام في حال الإحرام لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله فهل هذا عذر؟ فالجواب لا ليس هذا بعذر العذر أن يكون الإنسان جاهلاً بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر ولذلك لو أن رجلاً محصناً يعلم أن الزنا حرام وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجم لكن لو قال لنا أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت قلنا له هذا ليس بعذر فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنا (ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة) مع أنه كان حين جماعة جاهلاً بما يجب عليه فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية وانتهك حرمات الله عز وجل ترتب عليه أثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها. *** من مِزَيِّد مشقر الرواقي من الرياض وردتنا هذه الرسالة التي ملخصها يقول سمعت أن الحجاج مرخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلاً وهو قصة الفضل رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس فيه شيء من الصحة بل إن الواجب على الحاج أن يتحفظ من النظر أكثر من غيره ولهذا لا يجوز للحاج أن يستمتع بزوجته مع أنها حلال له لقوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) بل أبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزوج في الحج وعن الخطبة في الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينَكح المحرم ولا يُنكح و لا يخطب) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقد النكاح الذي قد يكون وسيلةً إلى الاستمتاع بالزوجة ونهى عما يكون وسيلة لعقد النكاح وهي الخطبة فما بالك بالنظر والتمتع بالنظر ولا سيما إلى النساء الأجنبيات فلا شك في تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات في الحج وفي غير الحج وأما قصة الفضل فليس فيها دليل لمن استدل بها (لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر) فدل هذا على أن النظر لا يجوز وإلا لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر. ***
|
#85
|
||||
|
||||
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل أحمد من الرياض يقول من احتلم وهو محرم هل يفسد حجه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد لأن النائم مرفوعٌ عنه القلم كما أنه لو احتلم وهو صائم فإن صومه لا يفسد ولكن يجب على المحرم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال قبل أن يصلى ولا يحل له أن يتيمم اللهم إلا أن لا يجد الماء وذلك لقول الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) فاشترط الله سبحانه وتعالى للتيمم أن لا نجد ماءً وكثيرٌ من الناس يتهاون في الغسل من الجنابة إذا كان على سفر فتجده يمكنه أن يغتسل لكن يستحي أن يغتسل أمام الناس وهذا خطأ فالواجب على الإنسان أن يغتسل ما دام قد وجد الماء ولا يضره استعماله ولا ضرر عليه فيما إذا اغتسل عن احتلام لأن الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء ثم على فرض أنه لا يقع وهو أمرٌ مفروضٌ لا واقع فإن الله لا يستحي من الحق فيأخذ الإنسان معه ماء ويبتعد عن الأنظار ويغتسل. *** أحسن الله إليكم هذا السؤال من المستمع م. ع. ع. من أبها سؤاله يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت قولاً آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو (نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة) فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مروا بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة والنقاب معروف عند النساء وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مرَّ بهنّ الرجال وهذا أمر لابد منه إذا مر الرجال بنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا وأما فتح وجهها فالأفضل لها كشف الوجه ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب. *** أحسن الله إليكم هذه السائلة من جمهورية مصر العربية وتقيم في المملكة تقول في سؤالها ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه وما المخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام فقد ذكرت (عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها) لئلا يراها الرجال الأجانب وأما (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب) فنعم هو نهى عن النقاب لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجه بغير نقاب وإذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها. *** تقول السائلة هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب (لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقب المرأة) وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريباً بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها ولا بأس عليها إذا لمست بالغطاء في وجهها فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريب منها فإنه تستره وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. *** فضيلة الشيخ هذه المستمعة أختكم ن. ن. من المزاحمية تقول لقد حججت أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل إلا إنني لم ألبس قفازين وذلك لعلمي بأنه من محظورات الإحرام علي وذلك وأنا محرمة وإنما اخفيت اليدين داخل العباءة وغطيت وجهي كاملاً فهل في تغطية وجهي محظور أرجو الإفادة مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها ففي هذه الحال يجب عليها أن تغطيه كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهن كانوا إذا مر بهن ركبان وحاذوهم فإنهن يغطين وجوههن فإذا جاوزهن كشفن وجوههن وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها خلافاً لقول بعض أهل العلم الذين يقولون لا بد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها . *** بارك الله فيكم السائلة منى تقول شاهدت امرأة تطوف وعليها قفازات فما الحكم في ذلك تقصد في يديها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا شاهدت المرأةُ امرأةً أخرى تطوف وعليها قفازات فلتسألها قبل أن تنكر عليها ولتقل لها هل أنت محرمة إذا قالت نعم فلتقل لها اخلعي القفازات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة (لا تلبس القفازين) وإن قالت إنها غير محرمة وإنما هذا طواف تطوع فلا حرج عليها أن تلبس القفازين في طواف التطوع وبهذه المناسبة أود أن أنبه على هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أنك لا تنكر على أحدٍ فعلاً منكراً حتى تعلم أنه منكر لأن إنكارك قبل ذلك تعجل وتسرع ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة وجلس لم ينكر عليه الجلوس حتى سأله (أصليت) قال لا قال (قم فصلِ ركعتين وتجوز فيهما) فانظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخاطبة من فعل فعلاً يحتمل أنه منكرٌ في حقه ويحتمل أنه غير منكر وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أسوة وأما من أنكر على الشخص بمجرد فعل ما يراه منكراً فإن هذا تسرعٌ وتعجل. *** أيضاً تقول عندما نذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج والعمرة وغيرها نضع الحجاب فالبعض يقول إن عليك دم هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وهل يجوز أن تكشف الحجاب على الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة أفيدونا بارك الله فيكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المرأة المسلمة لو مرت من عند رجال أو مر الرجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم على هذا وفي هذه الحال لا فدية عليها لأن هذا أمر مأمور به والمأمور لا ينقلب محظوراً ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال وإذا دخلت الخيمة أو في بيتها كشفت الوجه لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها. *** أحسن الله إليكم امرأة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وعندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه فهل عليها شيء في ذلك وهل عمرتها صحيحة وماذا يلزمها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء لأنها مجتهدة إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر والنقاب إذا لم تخرج العينان بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به والمقصود من النهي عن النقاب، النقاب الذي ينتقب على حسب العادة يغطى الوجه ويفتح للعينين هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة. *** أحسن الله إليكم المستمعة ع. ع. من خميس مشيط تقول سؤالي قبل حوالي خمس سنوات نوينا أداء العمرة وعندما وصلنا إلى الحرم قمت أنا وإحدى أخواتي بعمل غطاء الوجه بحيث يشبه النقاب بمعنى أنه كان يغطي الجبهة وبقية الوجه أما العينان فقد كانتا مكشوفة وقد قمنا بذلك ونحن نجهل حكم النقاب فماذا علينا الآن بعد ما عرفنا أن النقاب غير جائز للمحرمة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليكن شيء لأن كل إنسان يفعل محرماً في العبادة وهو لا يدري ليس عليه شيء ولهذا لو تكلم الإنسان في الصلاة جاهلاً مع أن الكلام حرام فصلاته صحيحة يعني مثلاً لو دخل شخص وسلم على رجلٍ يصلى فقال المصلى عليكم السلام وهو لا يدري أنه حرام فليس عليه شيء فقد ثبت في الصحيح أن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه دخل المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجلٌ من القوم وقال الحمد لله فقال معاوية رضي الله عنه يرحمك الله يخاطبه فرماه الناس بأبصارهم منكرين عليه فقال واثكلى أمياه زاد على ما سبق فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال معاوية فبأبي هو وأمي ما كهرني وما نهرني وإنما قال (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير وقراءة القرآن) أو كما قال ولم يأمره بإعادة الصلاة وقال في الصيام (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وهكذا جميع المحرمات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء. *** أحسن الله إليكم هذه السائلة بعثت بمجموعة من الأسئلة تقول بأنها حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح أم تعيد ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم حجها صحيح هذه المرأة التي لبست القفازات وهي لا تعلم أنها حرام حجها صحيح وليس عليها إثم ولا فدية وذلك لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى قد فعلت ولقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وليعلم أن جميع المحرمات التي تكون في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه وهذه قاعدة لسنا نأخذها من قول فلان و فلان أو من مؤلف فلان وفلان وإنما نأخذها من الكتاب والسنة أن كل من فعل محرماً وهو لا يعلم أنه محرم أو فعله وهو ناسي فإنه لا شيء عليه لكن إذا علم من جهل وجب عليه أن يدع هذا المحرم وإذا ذكر بعد النسيان وجب عليه أن يترك هذا المحرم وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى قد فعلت ومن قوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ومن قوله تعالى في قتل الصيد (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (أفطروا في رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء) لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولهذه القاعدة العظيمة أدلة وشواهد نكتفي فيها بما ذكرنا فهذه المرأة التي لبست القفازين جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء لا فدية ولا إثم وحجها صحيح. *** جزاكم الله خيرا السائلة من دبي تذكر بأنها اعتمرت قبل ثلاث سنوات ولكن تقول أثناء الطواف والسعي كانت مغطية لوجهها وذلك تقول لحيائها مع علمي بأنه لا يجوز تغطية الوجه أثناء العمرة فما هو رأي فضيلتكم وهل عليها شيء يا شيخ؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المرأة أصابت في الواقع أصابت الحق في كونها قد غطت وجهها في الطواف والسعي لأن حولها رجال ليسوا من محارمها فيجب عليها أن تغطي وجهها فهي مصيبة فيما فعلت المحرمة يحرم عليها النقاب وأما تغطية الوجه فإنها واجبة أعني تغطية الوجه إذا كان حولها رجال من غير محارمها وإن لم يكن حولها رجال من غير محارمها فكشف الوجه أولى وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أن الرجال إذا مروا قريبا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها). *** هذه السائلة أم غازي من خميس مشيط تقول لقد حججت أول مرة في عمري ولم أكن أعرف عن واجبات الحج ولا عن أركانه وأنا لا أقرأ ولا أكتب ولبست النقاب فوق ذلك غطوة وعندما وصلنا منى مشطت شعري ليلا فما الحكم في حجتي هذه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: حجتك هذه صحيحة ما دام أن الإخلال الذي حصل منك غاية ما فيه أنك فعلت هذه الأشياء الممنوعة جهلا منك والجاهل لا يؤاخذه الله عز وجل بما فعله بجهله لقول الله تبارك وتعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله قد فعلت وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات في العبادات أن الإنسان إذا تركها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك وليس عليه في ذلك فدية ولا كفارة ولا إثم وهذا من تيسير الله تعالى على عباده من مقتضى حكمته جل وعلا ورحمته وكون رحمته سبقت غضبه. *** جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائل يقول في هذا السؤال هل يجب على المرأة أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمها ذلك لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين وقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين بل لها أن تلبس الخفين وأما لبس القفازبن وهما شراب اليدين فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما (لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين) فإن قال قائل كيف تستر كفيها إذا أحرمت نقول تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين. *** أحسن الله إليكم مجموعة من الشباب يقولون في هذه الرسالة كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة وكان في القهوة زعفران فهل يلزمنا شيء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء وإذا كان عندهم شك في هل هذا زعفران أو لا فلا يلزمهم شيء وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا وإنني بهذه المناسبة أود أن يعلم إخواننا المستمعون أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه لا إثم ولا فدية ولا جزاء فلو أن أحداً قتل صيداً في الحرم أو بعد إحرامه وهو لا يدري أنه حرام أو يدري أن قتل الصيد حرام لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرم صيده فإنه لا شيء عليه كذلك لو أن رجلاً جامع زوجته قبل التحلل الأول يظن أنه لا بأس به فلا شيء عليه وهذا ربما يقع في ليلة مزدلفة بعد الانصراف من عرفة فإن بعض العوام يظنون أن معنى الحديث (الحج عرفة) أنه إذا وقف الإنسان بعرفة فقد انتهى حجه وجاز له أن يمارس محظورات الإحرام فيجامع زوجته ليلة مزدلفة ظناً منه بأن الحج انتهى فهذا ليس عليه شيء لا فدية ولا قضاء ودليل هذا قوله تبارك وتعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى (قد فعلت) وقوله تبارك وتعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقوله تبارك وتعالى في الصيد (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وفي صحيح البخاري (عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا في يوم غيم يعني في رمضان ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء) لأنهم كانوا جاهلين وفي الصلاة تكلم معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاهلاً أن الكلام يبطل الصلاة فلما انصرف من صلاته جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير وقراءة القرآن) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة فهذه القاعدة العامة التي مَنَّ الله بها على عبادة تشمل كل المحرمات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه إثم وليس فيها فدية ولا كفارة. *** ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحرام مثل كامي وغيره؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس به لأن هذه الرائحة ليست طيباً ولا تستعمل للطيب إنما هي لتطييب النكهة فقط. *** جزاكم الله خيراً هذا السائل عبد الرحمن من مكة المكرمة يقول في الحج العام الماضي وفي ليلة المزدلفة المبيت في المزدلفة قام أحد الشباب خطيب في المسلمين وهذه بعض كلماته قال أيها المسلمون لقد توصل العلماء بأن الدخان مبطلٌ للحج وأنتم الآن في المزدلفة ومزدلفة حكمها حكم المسجد والذي يصر على تعاطي الدخان فهو مجرمٌ وعليه لعنة الله اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ما حكم هذا القول مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً: الخطبة في ليلة المزدلفة ليست مشروعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب في المزدلفة بل صلى المغرب والعشاء ثم نام إلى أن طلع الفجر. ثانياً: إن قول هذا إن شرب الدخان مبطلٌ للحج خطأ فليس مبطلٌ للحج وأما قوله إن مزدلفة مسجد فهو خطأ أيضاً فإن مزدلفة كغيرها من الأراضي ولو كانت مسجداً لحرم أن يبول بها الإنسان ولحرم أن يكون بها جنباً إلا بوضوء ولحرم على الحائض أن تبقى فيها فهي ليست بمسجد إلا كما نصف بقية الأرض بأنها مسجد وأما قوله عليه لعنة الله فهذا قولٌ كذب إن أراد به الخبر ومحرم إن أراد به الدعاء فنصيحتي لهذا إن صح ما نقل عنه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتكلم إلا بعلم وأن لا يضل عباد الله والدخان بلا شك حرام عندنا يعني لا شك عندنا أن الدخان حرام ولكن فعل المحرم لا يبطل الحج لا يفسد الحج إلا ما ذكره العلماء وهو الجماع قبل التحلل الأول إذا كان الإنسان عالماً ذاكراً وما عدا ذلك حتى محظورات الإحرام لا تبطل الحج. *** المستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمون في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام (خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم) فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين) فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات الطفيتين الأبتر يعني قصير الذنب فالأبتر هو قصير الذنب وذو الطفيتين وهما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حرمتها فحينئذٍ يقتلها ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة يدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس. فضيلة الشيخ: إنما الأمر لا يقتصر على هذه أي التحريم أو الحل لا يقتصر على هذه الخمس بعينها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: مشروعية قتل الفواسق لا تختص به هذه الخمس بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منها. فضيلة الشيخ: هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلاً لذلك بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه. *** بارك الله فيكم المستمعة ص. م. ش. خميس مشيط تقول فضيلة الشيخ بأنها حجت العام الماضي وتحمد الله على ذلك تقول ولكنني في هذا الحج قلت كلمة خشيت أن تكون أثرت في حجي وهذه الكلمة قلتها وأنا أصعد مكان في منى وتعبت فقلت أعوذ بالله من هذا المكان وقلت ذلك جهلٌ مني ومن غير قصد وأريد أن أعرف هل هذا يؤثر في حجي وأيضاً عند الجمرات دعوت بصوتٍ مرتفع قليلاً وأظن أن الرجال سمعوا صوتي هل إذا سمعوا صوتي علي إثم في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما الأول وهو قولها أعوذ بالله من هذا المكان فلا أظنها استعاذت بالله من هذا المكان من أجل أنه مشعرٌ من مشاعر الحج لكن تعوذت من هذا المكان لصعوبته ومشقته عليها وهذا لا ينقص شيئاً من حجها. وأما الثاني: وهو سماع الرجال صوتها فلا بأس به أصلاً سواءٌ في الحج أو في غيره فإن صوت المرأة ليس بعورة لقول الله تبارك وتعالى (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) فنهي الله عز وجل عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول لأن النهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وعلى هذا فالمرأة ليس صوتها عورة يجوز لها أن تتكلم لحاجة بحضرة الرجال إلا إذا خافت فتنة فحينئذٍ يكون هذا السبب هو الذي يقتضي منعها من رفع صوتها فإذا قال قائل أليست المرأة مأمورةً بخفض الصوت عند التلبية مع أن الأصل في التلبية أن تكون جهراً قلنا نعم الأمر كذلك تؤمر المرأة بخفض الصوت في التلبية وبخفض الصوت في أذكار الصلوات الفريضة إذا صلّتّ مع الجماعة وذلك لأن إظهار المرأة صوتها يخشى منه أن يتعلق بصوتها أحدٌ من الرجال يسمعه فيحصل بذلك فتنة ولهذا قلنا إنه لا بأس برفع المرأة صوتها في حضرة الرجال ما لم تخشَ الفتنة أما الخضوع بالقول فهذا حرام بكل حال. *** بارك الله فيكم هذا السائل ي ح الزهراني مكة المكرمة يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أخذ النحل أو العسل من المشاعر المقدسة أو من الجبال الواقعة بين المزدلفة وعرفات أفيدونا بذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس في هذا أن يجني الإنسان العسل في داخل حدود الحرم وذلك لأن النحل ليس من الصيد الذي يحرم قتله في الحرم وإذا لم تكن من الصيد فالأصل الحل. *** أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل س. س. من مكة المكرمة فضيلة الشيخ اشتريت قطعة أرضٍ داخل حدود الحرم وبنيت عليها عمارة ولكن عند البدء في العمل قلعت من الأرض شجرة فهل علي شيء في ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل للإنسان أن يقطع شيئاً من شجر الحرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك ومن قطع شيئاً جاهلاً فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها وإن لم يمكن فليس عليه شيء والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراماً يعني بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم لكن يظن أنها إذا كانت في مكانٍ يريد البناء عليه فهو جائز فعلى كل حال أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون على هذا الرجل شيء لا سيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع. *** المستمع إبراهيم من دمياط يقول عندما يسافر الإنسان إلى أهله من مكة فيحمل معه زمزم لأن في هذا الماء الشفاء والحمد لله لكن بعض الناس يقولون لو خرجت زمزم من مكة فلا تفيد شيئاً فهل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أم في غيرها فعموم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (ماء زمزم لما شرب له) يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة وكان بعض السلف يتزودون بماء زمزم يحملونه إلى بلادهم. *** بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما حكم إخراج تربة مكة منها وكذلك إخراج ماء زمزم من مكة نرجو منكم الإفادة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس بإخراج تراب مكة إلى الحل ولا بأس بإخراج ماء زمزم إلى الحل. *** باب الفدية - فدية الأذى - المتمتع إذا لم يجد الهدي - فدية الوطء من فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه كأن مشط شعر رأسه فهل عليه شيء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئاً من المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ولكن يجب عليه بمجرد زوال العذر ويذكر أنه كان ناسياً ويعلم أنه كان جاهلاً يجب عليه أن يتخلى عن ذلك المحظور مثال هذا لو أن رجلاً نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبَّى فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فوراً ولا شيء عليه وكذلك لو كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياطة بل منسوجة نسجاً يظن أن المحرَّم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شي عليه لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى (قد فعلت) لقوله تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ) ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا ولكن الصحيح عدم التفريق لأن هذا من المحظور الذي يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه واعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله في القرآن في قوله (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الصيام ثلاثة أيام والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. *** رسالة وصلت من الطائف المستمع رمز لاسمه بـ ص ع ح يقول إنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول فضيلة الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع العمرة في ثيابي وهل عليّ كفارة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك). *** من هاني عنبر من الأفلاج يقول أديت فريضة الحج مع جماعة في سيارة خاصة من طريق المدينة المنورة وعند الإحرام قال قائل لنا أن أنووا كالتالي اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طوفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن، حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطوفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطوفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث إننا من المقيمين في الرياض، والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدى، حيث إننا بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع، وأما حجهم فهم أحرموا من منى، ولا حرج عليهم في الإحرام من منى، لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي، إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد، فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقعا في غير محلهما إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعلى هذا فيعتبران لاغيان، ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم إذن السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم، وبقي عليهم أيضاً الهدى، هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه والواجب أن يذبح في أيام العيد أو أيام التشريق، وفي مكة، في الحرم، وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم، المستطيع منهم ومن لم يستطع فليصم عشرة أيام، ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم. *** تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هدياً ولم أصم فما رأيكم في هذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يقول السائل أنه متمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدِ هدياً ولم يصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي، التمتع بالعمرة إلى الحج أن يشرع الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللاً كاملاً ثم يحرم بالحج في عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج هذا هو المتمتع ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفرداً لا متمتعاً والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويشترط له شروط: الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ). الثاني: أن يكون بالغاً للسن المجزيء وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن لقول النبي صلى الله علية وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن). الثالث: أن يكون سليماً من العيوب المانعة للإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي). والرابع: أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزيء ذبح الهدي قبل يوم العيد (لأن النبي صلى الله علية وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة). والخامس: أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر فلا يجزيء أن يذبح في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم وهذا لا يجزيء عند أكثر أهل العلم بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي داخل حدود الحرم فإذا ذبح في داخل حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل ويشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الإحرام فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي لقول الله تبارك وتعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ) أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم أي هم من كانوا داخل حدود الحرم أو كانوا من أهل مكة ولو كانوا خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كانوا من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أومن وراءهم والبيوت متصلة لبيوت مكة فإنهم يعدون من حاضري المسجد الحرام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري المسجد الحرام أيضا فحاضرو المسجد الحرام إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم وهذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدِ ولم يصم نقول له الآن عليك أن تتوب إلى الله فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك. *** المستمع عبد الله أدهم الشريف من الجمهورية العربية اليمنية لواء حجة يقول في سؤاله لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لدينا نقود لشراء الفدية وقد قمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم وبقينا على هذا الحال حتى ما قبل خمسة أعوام فحججت أنا وحدي مرة أخرى وذبحت فدية ولكن لم أدرِ كيف حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام وأحيطكم علماً أن زوجتي قد توفيت رحمها الله وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب علي الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا نعمل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل الذي فعلتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تريدون هدياً هو عمل صحيح لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإذا صام عنها أحد أولادها أو أبوها أو أمها أو صمت عنها أنت فإن ذلك يكفي فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيناً ولكن أحب أن أنبه إلى أن الدم لا يحب على الحاج إلا إذا كان متمتعاً أو قارناً فأما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج يحرم بها بعد دخول أشهر الحج ويحج في عامه وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها لسبب من الأسباب أما إذا كان الإنسان قد حج مفرداً بأن أتى بالحج فقط ولم يأتِ بعمرة فإنه لا يجب عليه الهدي لأن الله تعالى إنما أوجب الهدي على المتمتع في قوله (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل العلم أنه يشمل المتمتع الذي يفرد العمرة عن الحج والقارن الذي يأتي بهما جميعاً. يافضيلة الشيخ: حجته الثانية ما حكمها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئاً يوجب النقص أو يوجب الهدى فهي صحيحة. يافضيلة الشيخ: يعني حتى وإن كان بقي عليه شيء على الحجة الأولى لا يؤثر مثل هذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم *** بارك الله فيكم الصيام يا شيخ محمد هل هو في مكة أم عندما يرجع؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصيام في كل مكان سواء في مكة أو في بلده وسواء كان متتابعاً أو متفرقاً. *** يقول ماذا يجب على الرجل إن واقع زوجته وهو محرم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا واقع الرجل زوجته وهو محرم فإما أن يكون محرماً بعمرة أو محرماً بحج فإن كان محرماً بعمرة فإن عليه على ما ذكره أهل العلم إما شاة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما أن يصوم ثلاثة أيام وذلك على التخيير لكن إن كان مواقعته لزوجته قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاؤها لأنها وقعت فاسدة أما إذا كان مواقعة زوجته في الحج فإنه يجب عليه بدنة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء إذا كان ذلك قبل التحلل الأول ويفسد نسكه أيضاً فيلزمه قضاؤه مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلل الأول وحينئذٍ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله ويلزمه أن يقضيه من العام القادم ويلزمه ذبح بدنة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني مثل أن يجامعها بعد أن رمي جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قصر فإنه لا يفسد حجه ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه فيلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم ثم يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج وفي هذه الحال لا تلزمه بدنة وإنما يجب عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن حكمه كفدية الأذى أي أنه يخير الجاني فيه بين أن يصوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة ويوزعها على الفقراء ثم إن كلامنا هذا في بيان ما يجب على الفاعل ليس معنى ذلك أن الأمر سهل وهين بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء وإن شاء لم يفعله بل الأمر صعب ومحرّم بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة يتجرأ على ما حرّم الله عليه فإن الله يقول (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخيّر وهي ترك الواجب والفدية يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب وأن يذبح الدم ويوزعه على الفقراء مثال ذلك يقول بعض الناس إذا كان يوم العيد فأطوف وأسعى وأسافر إلى بلدي ويبقى علي المبيت في منى ورمي الجمرات وهما واجبان من واجبات الحج فأنا أفدي عن كل واحد منهما بذبح شاة يظن أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية والأمر ليس كذلك ولكن إذا وقع وصدر من الإنسان ترك واجب فحينئذٍ تكون الفدية مكفرة له مع التوبة والاستغفار. *** هذه الرسالة من نجران يقول أرجو عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث إني قد سمعت له حديثاً في العام الماضي يتحدث فيه عن محظورات الإحرام وفيه شيء لفت نظري حيث إني جامعت زوجتي بعد أن تلبست بالإحرام للعمرة متمتعاً بها للحج فهل يبطل الحج هذا العام أم تبطل العمرة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية وليس في حجي شيء وما الفدية لهذا العمل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما حجه فلا يبطل لأن هذه العمرة منفصلة عنه بإحرام مستقل وتحلل وكذلك الحج صحيح ولا شيء فيه وأما عمرته التي أفسدها فإن الواجب عليه قضاؤها فإن كان قد قضاها قبل الحج وأحرم من الميقات بدلاً عن التي أفسدها فقد أدى ما عليه وعليه في هذه الحال شاة غير شاة الهدي التي هي للتمتع يذبحها من أجل وطئه لأن الوطء في العمرة كما قال أهل العلم يجب فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام إذ القاعدة عندهم أن كل ما أوجب شاة بجماع أو مباشرة فإنه يلحق فدية الأذى وفدية الأذى يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء كما قال الله عز وجل (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فقد (بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وأن النسك ذبح شاه) أيضاً بالمناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يصبروا فالمدة وجيزة وبسيطة وهم ما دخلوا في الحج والعمرة إلا وهم ملتزمون بأحكام الله تعالي فيهما فعلي المرء أن يصبر ويحتسب والحج نوع من الجهاد أما كون الإنسان لا يحبس نفسه عما حرم الله عليه في هذه المدة الوجيزة فهذا نقص في عزمه وعقله ودينه الواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل.
|
#86
|
||||
|
||||
السؤال : أيهما الراجح التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط ام بفعل اثنين من ثلاثة؟
الجواب : التحلل الأول لا يحصل بالرمي فقط ، والتحلل باثنين من ثلاثة لا يصح ، لأنّ هذا من كلام الفقهاء ، ولا دليل عليه , والصحيح أنّه لا يحل إلّا برمي جمرة العقبة والحلق، ودليل ذلك قول عائشة : " كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ، ولم تقل لحله قبل أن يحلق وأنّ الرسول حلق قبل طوافه بالبيت ، والصواب في هذه المسألة أنّه لا يحصل التحلل الأول إلّا بالرمي مع الحلق او التقصير . فتاوى الشيخ ابن عثيمين : " فتاوى الحج ج 23 ص 174- 175"
|
#87
|
||||
|
||||
نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية , فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك , فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟
لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب
|
#88
|
||||
|
||||
بسم الله الرحم الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شيخنا عبد الرحمن السحيم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب منكم نصيحتا شاملتا جامعتا أعمل بها في الحج بارك الله فيكم والله الموفق سبحانه الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . خير ما يُوصى به هو ما أوصى به الأولين والآخِرين ، ألا وهي التقوى ، فعليك بِتقوى الله . ودّع ابنُ عون رجلاً فقال : عليك بتقوى الله, فإن الْمُتَّقِي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم : كان يقال : مَن اتَّقَى الله أحبه الناس وإن كَرِهوا . وقال الثوري لابن أبي ذئب : إن اتَّقيت الله كَفاك الناس , وإن اتقيت الناس لن يُغْنُوا عنك من الله شيئا . وقال سليمان بن داود : أُوتِينا مما أُوتي الناس ومما لم يُؤتوا , وعُلِّمنا مما عُلِّم الناس ومما لم يعلموا , فلم نَجِد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية , والعَدل في الغضب والرضا , والقصد في الفقر والغنى . – ذَكَر ذلك ابن القيم - . ثم الحرص على معرفة شعائر الله ، وتعظيم ما عظّمه الله ، والوقوف عند حدوده . وأن يتعلّم المسلم من أحكام المناسك ما يجعله يَعبد الله على بصيرة ، ويتقرّب إلى الله مِن غير كبير كُلْفَة ولا مشقّة . وأن يسأل عمّا أشكل عليه ، ولا يسأل إلاّ أهل العِلْم . وأن يعلم أن البِرّ ليس بالإيضاع ، كما قال عليه الصلاة والسلام ، فليس البِرّ بالقوّة والفُتوّة ! ومُزاحمة الناس ، والإسراع في السير ، بل بالرِّفق ، ورحمة الضعيف . واعلم – رحمك الله – أن الحجّ المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة . ومِن تمامه اجتناب الرَّفَث والفُسُوق . قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . رواه البخاري ومسلم . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أنواع أنساك الحـج ؟ وما أفضلها ؟ وهل يجوز أن أجعل في كل مرة أحج فيها أيّاً من الأنساك ؟ أم اختيار الأفضل دائماً ؟ وجزاكم الله خير الجزاء الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . الأنساك ثلاثة ، وهي : التمتّع والقِران والإفراد واختُلِف في أيها أفضل ، تبَعًا للخلاف في تعيين نُسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . قال ابن عبد البر : التمتع والقِران والإفراد كل ذلك جائز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ . وقال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله ، وأن الإفراد جائز ، وأن القِران جائز ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَضِي كُلاًّ ، ولم يُنكره في حجته على أحد من أصحابه ، بل أجازه لهم ورضيه منهم ، صلى الله عليه وسلم . وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا في حجته ، وفي الأفضل من ذلك ، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك ، فقال قائلون منهم مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا ، والإفراد أفضل من القِران . قال : والقِران أفضل من التمتع . قال القرطبي : واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج ، قالوا : وذلك أفضل . وهو مذهب عبد الله بن عُمر وعبد الله بن الزبير ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو أحد قولي الشافعي . احتج من فضَّل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني مُتعة الحج - وأمَرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تَنْزِل آية تنسخ مُتعة الحج ، ولم يَنْه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ، قال رَجُل بِرأيه بعدُ ما شاء ! . اهـ . وقول عمران بن حصين هذا مُخرّج في الصحيحين . والذي يظهر ترجيح التمتّع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر أصحابه به ، وقال : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ . رواه البخاري . ويظهر أيضا أن تفضيل نُسك من الثلاثة يكون أيضا بحسب حال الحاج ن فمن وصل مُتأخَّرًا ، فالأفضل في حقه القِران أو الإفراد . ومن تكرر منه أداء الحج فيُنوّع بين هذه الأنساك عملا بالجميع . والله تعالى أعلم . ================== شيخنا الكريم إن ذهبت المرأه الى الحج وهي حائض ما الأمور التي تقوم بها هل تسعى وتطوف وتقوم بجميع أعمال الحج الجواب : لَمّا حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري . رواه البخاري ومسلم ولَمّا قالت أم عطية رضي الله عنها : سمعته يقول : يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ، ويعتزل الحيض المصلى . قالت حفصة رضي الله عنها : فقلت : آلحيض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا . رواه البخاري. فالحائض تأتي بالمناسِك كُلّها عدا الطواف بالكعبة ، ولذلك خُفِّف عن المرأة إذا حاضت أن لا تطوف طواف الوداع . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلاّ إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لكم الأجر الوفير وأن ينصر الله بكم الدين وسائر علماء ومشائخ المسلمين أهل السنة والجماعة. بفضل الله ومنه وكرمه سأحج هذا العام إن شاء الله، وليس لي رفقة صالحة فهل ترشدوننا على عالم أو إخوة نلازمهم في المناسك يكونون عونا لنا على طاعة الله ومعصية الشيطان ؟ اللهم وفق شيخنا عبد الرحمن السحيم لما تحب وترضى، وكن له عونا وسندا ونصيرا، واجعله ذخرا للمسلمين، آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . يوجد في مكة وفي منى مراكز للتوعية الإسلامية ، وتجد فيها عددا كبيرا من العلماء وطلبة العِلْم ، وفي حي العزيزية بمكة يُوجد سَكن للدعاة ومقرّ للتوعية الإسلامية في الحج ، لو أتيت إليهم لأرشدوك إلى أماكن وُجود العلماء وطلبة العلم ، سواء في مكة أو في منى . وفي منى يوجد أكثر من ( 15 ) مركزا - فيما أذكر - للتوعية الإسلامية في الحج ، وستجد فيها - إن شاء الله - ما يسرّك وما تبحث عنه .. ولا تنسنا من دعائك يا أخي .. وكان الله في عونك ويسّر لك أمرك ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن اليكم هل يصح الحج ممّن أطلق النية ( من لم يُحدد نسكا معينا ) الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . نعم ، يصحّ الحج ، ولكن لا بُدّ من تحديد النسك فيما بعد ليأتي بأعمال ذلك النسك . ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَأَهْدِ ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ . رواه البخاري ومسلم . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله يا شيخ وبارك فيك وفي علمك ووقتك . سؤالي : بخصوص الأماكن الخاصة ببعض مشاعر الحج كـ مزدلفة ومنى وعرفة وبعض المشاعر كالجمرات هل هذه الأماكن لها قيمة من الناحية الشرعية في غير موسم الحج ؟ يعني هل تُشرع زيارتها في غير ذلك ؟ وما هي القيمة الملموسة من هذه الأماكن حتى في موسم الحج . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . هذه الأماكن هي من المشاعر المقدسة الْمُعظَّمَة ، وتعظيم شعائر الله مطلوب شرعا . قال تعالى : (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) . قال القرطبي : الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمْر أشْعَر به وأعْلَم ... فشعائر الله أعْلام دِينه ، لا سيما ما يتعلق بالمناسك . اهـ . وهذه الأماكن المذكورة هي من المواطن التي عظّمها الله ، وأمَر بتعظيمها ، ومن ذلك : الوقوف بِعرفة ، ومُباهاة الله للملائكة بِخلقه في ذلك الصعيد ، كما قال عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل يُباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ، فيقول : انظروا إلى عبادي ، أتوني شُعثًا غبرًا . رواه الإمام أحمد ، وهو حديث صحيح . والمبيت بِمزدلفة ، وفيها المشعر الحرام . والمبيت بِمنى ، وما فيها من الشعائر في تلك الأيام ، من رمي الجمرات ، ومن إراقة الدماء تقرّبًا إلى الله .. بالإضافة إلى كون مزدلفة ومنى داخل حدود الحرم ، الذي عظّمه الله تبارك وتعالى وأمَر بتعظيمه ، وضُوعفت فيه الأجور ، وعُظِّمت فيه السيئات . ومن ذلك التعظيم : أمَان كل مخلوق من إنسان وحيوان وطير ونبات . ولذلك : يَحْرُم تنفير صيد الْحَرَم ، والمقصود به : ما كان داخل حدود الْحَرَم . تحريم قطع الأشجار التي نبتت بنفسها . وتحريم الاحتشاش وتحريم لُقطة الحرم إلاّ لِمعرِّفها تحريم القتال في مكة . وغير ذلك مما سبق في شرح العمدة ، وذلك هنا : http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/217.htm وهنا : http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/218.htm وأما زيارة هذه الأماكن في غير الحج ، فإن كان للتعرّف عليها ومعرفة تلك الأماكن على حقيقتها، ورؤيتها دون زِحام أو ضوضاء ؛ فلا بأس به ، أما إن كان بقصد التبرّك ، فلا يُشرع التبرّك إلاّ بِما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وليس في سُنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية إتيان المشاعر في غير الحج بقصد التعظيم والتبرّك . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يقبل حج من لم يتم قضاء شهر رمضان للعذر الشرعى بسبب المرض او خلافه ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا علاقة بين قضاء الصيام وبين الحجّ ؛ لأن قضاء الصيام مُتعلِّق بالذِّمَّـة ، وهو مُوسّع ، لقوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) . ولقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلاَّ في شعبان . رواه البخاري ومسلم . فمن أخّر قضاء رمضان فلا إثم عليه ، إلاّ أنه يجب على المستطيع قضاء رمضان قبل دُخول رمضان آخر . ومن حجّ وعليه قضاء من رمضان فَحجّه صحيح ، سواء كان تأخير القضاء لِعُذر أو كان لِغير عُذر. وكذلك حجّ من عليه دَين أو أقساط ، فإن حجّه صحيح ، فإن استأذن صاحب الدَّيْن الذي حَلّ عليه فلا إشكال ، وإلاّ قدّم قضاء الدّين على الحج . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعت زوجتي اثناء الحج في المبيت في منى الله يلعن الشيطان جزاكم الله خيراً . فمالحكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا إذا كان هذا بعد التحلل الأكبر ، فلا شيء فيه . والتحلل الأكبر بِفعل ثلاثة أشياء : رمي جمرة العقبة يوم العيد . الْحَلْق أو التقصير . طواف الإفاضة ( وهو طواف الحجّ ) . فمن أتى بهذه الثلاثة فقد حلّ من إحرامه ، وحَلّ له كل شيء اجتنبه بسبب إحرامه . وأمّا إذا كان الْجَماع في منى بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد والْحَلْق أو التقصير ؛ فعليه فِديَة ، وهي شاة تُذبح وتوزّع على الفقراء ، ولا يأكل منها . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : لا يجوز لمسلم أحرم لِحجّ أو عمرة أو بهما أن يتعرض لِمَا يُفسد إحرامه ، أو ينتقص عمله ، والقُبلة حَرام على مَن أحْرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل ، وذلك بِرمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي ؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يُحَرّم عليه النساء ، ولا يَفسد حج من قَـبّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول ، وعليه أن يستغفر الله ، ولا يعود لمثل هذا العمل ، ويَجْبُر ذلك بذبح رأس من الغنم - يجزئ في الأضحية - يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان . اهـ . وإذا كان الجماع وقع في المبيت بِمنى قبل الوقوف بعرفة ، فهذا مُفسد للحج بالإجماع ، ويجب عليه : الْمُضيّ في حجّه الفاسد والقضاء من العام القادم ، ويُفرّق بينه وبين زوجته ويلزمه ذبح بدنة ( واحدة من الإبل ) تُذبح وتوزّع على الفقراء . ويلزم زوجته مثل ذلك إذا كانت قد طاوعته . قال الخرقيّ : فَإِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُمَا ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ . قال ابن قدامة : أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلاف . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لا يَفْسُدُ بِإِتْيَانِ شَيْءٍ فِي حَالِ الإِحْرَامِ إلاّ الْجِمَاعَ . ثم قال ابن قدامة : وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنِّي وَقَعْت بِامْرَأَتِي ، وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ . فَقَالَ : أَفْسَدْت حَجَّك ، انْطَلِقْ أَنْتَ وَأَهْلُك مَعَ النَّاسِ ، فَاقْضُوا مَا يَقْضُونَ ، وَحِلَّ إذَا حَلُّوا ، فَإِذَا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَاحْجُجْ أَنْتَ وَامْرَأَتُك ، وَاهْدِيَا هَدْيًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدَا ، فَصُومَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعْتُمْ . وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو . لَمْ نَعْلَمْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا . اهـ . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم أحسن الله اليكم ما هو الفرق بين الركن والواجب في الحج وما هي أركانه الحج وواجباته جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . الرُّكُن لا يُجبر بِدَم ، ولا بُدّ من الإتيان به ، وترك رُكن من أركان الحج مُفسد للحج ، إلاّ ترك الإحرام بالحج ، فإنه لا ينعقد النسك بِترك الإحرام . أما إن كان الركن يَفوت ، مثل : الوقوف بِِعَرفة ، فإنه يَفوت الحجّ بِفواته . وإن كان لا يفوت فإنه يُؤتى به ، ولو طال الزمن . قال النووي عن طواف الإفاضة : وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلاَّ به بإجماع الأمة . قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ، ويبقى إلى آخر العمر، ولا يزال مُحْرِمًا حتى يأتي به . اهـ . وأما الواجب فإن تركه لا يُفسد الحجّ ، ويُجبَر بِدَم ، ولا يجوز تركه عمدًا من غير عُذر . وأركان الحج : الإحرام ، وهو الدخول في النسك ، وليس مُجرّد لبس الإحرام . الوقوف بِعرفة . طواف الإفاضة ، وهو طواف الحج . السعي . وواجبات الحج : الإحرام من الميقات . الوقوف بِعرفة إلى غروب الشمس . المبيت بِمزدلفة . المبيت بِمنى ليالي التشريق . رمي الْجِمَار . الْحَلْق أو التقصير . طواف الوداع لِغير الحائض . والله تعالى أعلم .
|
#89
|
||||
|
||||
==================
سؤالي عن صلاة المسافر وقد يتعرض الحاج لمثل ما مررت به أثناء السفر السؤال هو لو أن مسافراً سفراً طويل الأمد وسيصلي على متن الطائرة وسيدخل وقت الصلاة بعد نصف ساعة من الإقلاع وهو يعلم أن دخول وقت الصلاة سيختلف في البلاد التي سيمر عليها وحسب تقديره واتجاهه قد يكون وقت الصلاة لم يحن في تلك المنطقة كيف يحدد وقت الصلاة ؟ الجواب : وبارك الله فيك . إذا كان يتّجه في سفره إلى بلاد يتأخّر وقت دخول الصلاة فيها عن بلده ، فيتأخّر ويحتاط بحيث يعلم أن وقت الصلاة دَخَل في تلك الدولة التي سافر إليها أو التي سيمُرّ بها ، وهذا التأخّر لا يضرّه شيء ، وهو يجعله يخرج مِن عُهدة الواجب بِيقين . مثاله : لو سافر شخص من بلد سيُؤذّن فيه للصلاة بعد نصف ساعة ، والبلد الذي سيمرّ به سيدخل وقت الصلاة بعد ساعة ، فيتأخّر ساعة ليضمن دخول وقت الصلاة في البلد الذي سيمرّ به . وإذا كان يعلم أنه سوف يصل إلى البلد الذي قصده ولم يخرج وقت الصلاة في ذلك البلد ، فإنه يُؤخِّر الصلاة حتى يصِل ، وإن كانت الصلاة مما يُجمَع إلى غيرها ، وعَلِم أنه يصل في وقت الصلاة الثانية ، فإنه ينوي جمع تأخير ، ويُصلّي إذا وصل . والله تعالى أعلم . ================== سؤال فضيلة الشيخ ذكر في منار السبيل في محظورات الاحرام تعمد شم الطيب فماذا يقصد بذلك وإذا كانت سجادة الصلاة مصنوعة من عروق العود فهل يجوز استخدامها وقت الإحرام (معطرة) جزاكم الله خيرا ونفع بكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . يُفرِّق العلماء بين تعمّد شمّ الطيب ، وبين شمّه من غير قصد . ومثله التطيّب ووجود أثر الطيب . فَهنالك فَرْقٌ بين أن يتطيّب الإنسان بعد إحرامه ودخوله في النُّسُك ، وبين أن يَجِد أثر الطيب بعد ذلك ، أو يشمّ رائحته . فالأول مممنوع ، والثاني لا بأس به . ويَدلّ على الأول أمره صلى الله عليه وسلم للمُحرِم أن يغسل عنه أثر الطيب . ففي الصحيحين من حديث يَعْلَى بن أمية مرفوعاً : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ، وانزع عنك الْجُبَّة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك . زاد البخاري : قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم . أما شمّ الطيب من غير قصد ، أو وُجود أثر الطيب ، فهذا لا يضرّ . قالت عائشة : كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب في مَفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحْرِم يتطيّب بأطيب ما يَجِد ، ثم أرى وَبيص الدُّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك . ولذلك لم يأتِ منع الْمُحرِم من شُرب ما كان طيب الرائحة ، ولا مِن وَضْعِه في أكله ، مع كونه نُهي عنه في لباسه . قال النووي في ذلك : ومنها ما يُطْلَبُ للأكل أو للتداوي غالبا ، كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ، كل هذا وشبهه ليس بِطِيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه سواء قليلة وكَثِيره ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل ... ثم قال : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بِطيب - والله أعلم - . " والدارصيني " ما نُسيمه : الدارسين ، أو : القرِفة . " المصطكى" يُسمّى : المستكة ! قال النووي : ومنها ما يَنبت بنفسه ولا يُراد للطيب ، كنور أشجار الفواكه ، كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل ، وكالشيح والقيصوم وشقائق النعمان والإذخر والخزامى ، وسائر أزهار البراري ، فكل هذا ليس بِطِيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه بلا خلاف . اهـ . والذي يظهر أن الزعفران في الأكل والشرب لا يُعتبر طيبا ولا يُراد به التطيّب ، بِقدر ما يُراد به طِيب نكهة الأكل والشراب . قال النووي : ولو عَبَقَتْ رائحة الطيب دون عَينه ، بأن جلس في دكان عطار ، أو عند الكعبة وهي تُبَخَّر ، أو في بيت يُبَخَّر ساكنوه ؛ فلا فدية بلا خلاف ، ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره . اهـ . ولا يُصلّى على السجادة المعطّرة حال الإحرام . وهذا سبق هنا : http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/213.htm فائدة : قول الفقهاء " كَنَوْر أشجار الفواكه " قال ابن منظور في " لسان العرب " : والنَّوْرُ والنَّوْرَةُ جميعاً الزَّهْر . وقيل : النَّوْرُ الأَبيض والزهر الأَصفر ، وذلك أَنه يبيضُّ ثم يصفر ، وجمع النَّوْر أَنوارٌ ، والنُّوّارُ بالضم والتشديد كالنَّوْرِ ، واحدته نُوَّارَةٌ ، وقد نَوَّرَ الشجرُ والنبات . الليث : النَّوْرُ نَوْرُ الشجر ، والفعل التَّنْوِيرُ ، وتَنْوِير الشجرة إِزهارها . والله تعالى أعلم . ================== باركم الله فيكم وزادكم الله حرصا على نشر الخير والمعرفة وأعانكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين وسؤالي يا شيخ عن: الحج البدل أطلب منكم نصيحة لمن يروجون ذلك عن طريق المؤسسات أو أفراد خاصة قبل أيام الحج ومايحدث ذلك شكا في الحج وكل هذا من أجل فعلهم وتعاملاتهم كأخذهم الحج من الناس ب2000و3000أو أكثر من ذلك ثم يعطون للناس ب1000أو أقل من ذلك ,وأحيانا يشترط لمن يأخذ الحج بالفدية أيضا وكل هذا في1000 ريال مع أنهم أخذوا في الأصل هذا الحج ب2000أو3000أو أكثر من ذلك أفيدونا بارك الله فيكم نصحية شافعة وجامعة الجواب : وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . اخْتَلَف العلماء في أخذ الأجرة على الحج ؛ لأنه طاعة وقُربة . فقد كَرِه الإمام مالك أن يؤاجر نفسه في الحج ، قال : فإن فعل جاز . وعند أبي حنيفة لا يجوز الاستئجار على الحج قربة إلى الله عز وجل ، ولا يصح أن يعمله غير المتقرِّب به . وذَكَر ابن قدامة أن في الاستئجار على الحج روايتين في مذهب الإمام أحمد . ثم قال بعد ذكر الخلاف والتفريق بين كونها نَفَقة وبين كونها أُجْرَة : ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز الأجرة . ثم قال : وما فَضَل معه من المال رَدّه إلاِّ أن يُؤذن له في أخذه ، ويُنفق على نفسه بِقَدْر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرّع بشيء منه إلاّ أن يؤذن له في ذلك . قال أحمد في الذي يأخذ دراهم للحج : لا يمشي ، ولا يُقتّر في النفقة ، ولا يُسرف ، وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت منه فَضْله : يَرُدّها . اهـ . قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا أخذ المال وهو يقصد بذلك الْمُشَاهَدة للمشاعر العظيمة ، ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير ، فهو على خير إن شاء الله وله أجر . أما إذا كان لم يقصد إلاّ الدنيا ، فليس له إلاّ الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . اهـ . فالأمر ليس باليسير .. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن من العلماء من قال عن النائب : لا يجوز أن يَستنيب بِحَال . قال الإمام النووي : قال أصحابنا : وليس للأجير في إجارة العين أن يَستنيب بحال ، وأما في إجارة الذمة ، فقد أطلق الجمهور أن له الاستنابة . وقال الصيدلاني والبغوي وآخرون : إن قال ألزمْتُ ذِمتك تحصيل حجة لي ؛ جاز أن يستنيب ، وإن قال : احْجج بنفسك لم يَجُز أن يستنيب ، بل يلزمه أن يَحُجّ بنفسه . اهـ . فعلى هؤلاء مُراجعة أنفسهم ، وقد جعلوا الحج تجارة يتّجِرون بها ! مع أنهم لا يَفُون بِما الْتَزَموا به ، فإن أحدهم يأخذ المال على أن يحجّ ثم يُوكِّل غيره بِمبلغ أقَلّ ! خاصة وأن الْمُوكِّـل قد يُوكِّل شخصًا بِعينه لِمَا يَرى من أهليته ومعرفته بالمناسك ، وقد يُوكِّل الْمُوكَّل شخصًا لا عِلْم له بالمناسك ، أو لعله يُوكِّل شخصا لم يحجّ أصلاً ، فلا تقع الحجة عن الْمُوكِّـل ! فيكون قد أخذ المال بِغير حقِّـه ، فيأكل سُحتًا . ويُخشى على هؤلاء أن يدخل فعلهم هذا تحت الْتِماس الدنيا بالدِّين ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : بَشِّر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض ، فمن عَمِل منهم عَمل الآخرة للدنيا لم يَكن له في الآخرة نَصِيب . رواه الإمام أحمد . والله تعالى أعلم . ================== بارك الله فيكم ونرحب بالشيخ عبد الرحمن السحيم سؤالي : قال الله تعالى : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) هل التعجّل أفضل أمْ التأخر ؟ وما هو مضمون ( لمن اتقى ) في الآية ؟ الجواب : وبارك الله فيك . قال البغوي في تفسيره : قوله تعالى : (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، يعني : لا إثم على مَن تَعَجّل فَنَفَر في اليوم الثاني في تعجيله ، ومن تأخّر حتى ينفر في اليوم الثالث (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) في تأخّره . وقيل: معناه : (فَمَنْ تَعَجَّلَ) فقد تَرَخّص (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) بالترخّص ، (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) بِتَرْك الترخّص . وقيل : معناه : رَجَع مَغفورًا له ، لا ذنب عليه تَعَجّل أو تأخّر . وقال في قوله تعالى : ( لِمَنِ اتَّقَى) ، أي : لِمَن اتقى أن يُصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : "من حج فلم يرفث ولم يفسق" . قال ابن مسعود : إنما جُعِلت مَغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حَجّه . وفي رواية الكلبي عن ابن عباس معناه : لِمَنِ اتَّقَى الصيد ، لا يَحِلّ له أن يقتل صيدا حتى تنقضي أيام التشريق . وقال أبو العالية : ذَهب إثمه أن اتقى فيما بقي من عمره . وقال الشنقيطي في تفسيره : معنى قوله تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أن الحاج يرجع مغفورا له ، ولا يبقى عليه إثم ؛ سواء تعجل في يومين ، أو تأخّر إلى الثالث ، ولكن غفران ذنوبه هذا مشروط بِتَقْواه رَبّه في حَجّه ، كما صرح به في قوله تعالى : ( لِمَنِ اتَّقَى) : أي وهذا الغفران للذنوب ، وحط الآثام إنما هو لِخُصُوص مَن اتقى . قال : ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا . والتأخّر أفضل ؛ لأنه مُتضمّن لِمزيد من الأعمال ، فالمتأخِّر يبيت ليلة الثالث عشر في منى ، ويرمي في اليوم الثالث عشر الجمرات الثلاث ، بالإضافة إلى كونه داخل حدود الْحَرَم حيث تُضاعف الحسنات ، خاصة في الصلاة حيث ورَد النصّ في الْحَرَم ، وهو عامّ لِجميع الْحَرَم ، وشامل لِما يكون داخل الأميال . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أحسن الله اليكم إذا نوى المسلم بالحج فهل يجوز له صيام الأُوَل من ذي الحجة حيث يكون السفر غالبا بعد الخامس او السادس من شهر ذي الحجة فهل يصوم قبل سفره الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك . يجوز له ذلك ؛ لأن هذه الأيام من أفضل الأيام ، والصيام مِن جُملة العمل الصالح ، إلاّ أنه لا يُشرع الصيام في حقه في الحج ؛ لأنه يُضعفه عن المناسك ، هذا فيما قبل يوم عرفة ، ويوم عرفة حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه ولم يَصُمْه في حجّته ، وما بعد ذلك من أيام التشريق لا يجوز صيامها إلاّ للمتمتّع الذي لم يجد الهدي . قال ابن عمر رضي الله عنهما : لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلاَّ لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري . والله تعالى أعلم . ================== أحسن الله اليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم تُقسم الفدية قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فما المقصود بذلك وجزاكم الله خيرا الجواب : آمين ، ولك بمثل ما دعوت . القسم الذي على التخيير : أن يُخيَّر الإنسان بين أكثر من فِدية . مثل ما يُطلِق عليها العلماء : فِدية أذى ، ومنها التي جاء النص عليها في الكتاب وفي السنة ؛ أما في الكتاب ففي قوله تعالى : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، وأما في السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام لِكعب بن عُجرة رضي الله عنه : احْلِق رأسك ، وصُم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم . وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ , أَوْ يُهْدِيَ شَاةً , أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ . ومثل جزاء قتل الصيد . والقسم الثاني على الترتيب ، أي : أنه غير مُخيّر في الكفارات ، بل يجب عليه أن يأتي بالكفارة الأولى ، فإن لم يستطع فينتقل إلى الثانية ، فإن وُجِدت ثالثة انتقل إليها : وهذه مثل فدية الْمُحْصَر والمتمتع ، وهي لزوم الهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . ومثلها كفارة الجماع قبل التحلل الأول ، فإنه يلزمة بَدَنة ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . ومثلها كفَّارة القَتْل الخطأ وكفَّارة الظِّهَار . واجْتَمَع الأمْرَان في كفارة اليمين ، فهي أولاً على التخيير ، وثانيا على الترتيب ؛ فيُخيّر بين ثلاث: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام . ولِمزيد من أحكام الكفارات عموما ، يُراجَع كتاب : إشارات في أحكام الكفارات ، للدكتور عبد الله بن محمد الطيار . والله تعالى أعلم . ================== الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم وأشرف الخلق أجمعين وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، وأسأل الله أن يوسع صدركم لأسئلتي. هل يجوز في حالة الإحرام لبس حذاء جلدي لا يصل إلى الكعبين، علما أن الحذاء يغطي كل القدم، أم النعل واجب ؟ وفقكم الله لكل خير في الدنيا والآخرة وسدد على طريق الحق خطاكم آمين الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . الأصل أن الْمُحْرِم يلبس النعلين ، فقد سَأَل رَجُل النبيَّ صلى الله عليه وسلم : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَال : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ . رواه البخاري ومسلم. وهذا سبق شرحه هنا : http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/213.htm وجمهور أهل العِلْم على قطع الخفّ إذا لم يجِد النعلين . وعُفي عن المفسدة هنا لوجود المصلحة ، ولأنه لا يُفسِد المال . ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما في حديث ابن عباس " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " فإن هذا لفظ عام ، والآخر خاص ، والخاص يقضي على العام . والعمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما . والقول بالنسخ إهمال لأحَد الحديثين . قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن لم يجد نعلين ؛ هل يلبس الخفين ولا يقطعهما ؟ قال أكثر أهل العلم : إذا لم يجد المحرِم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. والله تعالى أعلم . ================== حججت مع أهلي ولم نأخذ مخيم ونحن في منى بتنا خارج حدود منى بسبب الزحام ، ومرة أخرى حججنا وبدون مخيم أيضا ولم نجد مكان للسيارة في مزدلفة واضطررنا للسير فوق كبري مدة طويلة حتى خرجنا منه قبل الفجر بساعتين تقريبا فسرنا ولم نبت ولم نرمِ الجمرات في منى لكن رميناها ثاني يوم فهل علينا ذبح أم ماذا بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين الجواب : وبارك الله فيك ، وزادك الله من فضله . من لم يجد مكانا يبيت فيه في منى ليالي التشريق ، فليس عليه شيء . وسواء بات في مزدلفة أو في أي مكان في مكة ، فليس عليه شيء . أما من كان له مكان يبيت فيه ، كَمُخَيَّمَات الحملات ، وترك المبيت تكاسلا ، فعليه دَم ، هذا إذا ترك المبيت في منى ليالي التشريق . وبالنسبة لترك المبيت بِمزدلفة فهو واجب من واجبات الحج ، والمقصود بالمبيت قضاء مُعظم الليل فيها ، وليس من شرط المبيت النوم ؛ فإن الله عزَّ وَجَلّ قال عن عباده المؤمنين : (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا) ، وفي الحديث : " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ وَصَلاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ" . الحديث . رواه البخاري ومسلم . ومعنى هذا أنهم قضوا الليل معهم ، وليس معناه أنهم ناموا . ومن أدرك المبيت في مزدلفة وهو في سيارة فلا شيء عليه ، وكذلك من كان في الطريق إليها وحبسه الزحام ، ولا يستطيع النزول إليها ، فلا شيء عليه ، وإنما المؤاخذة على من فرّط وترك المبيت ، أو أمكنه النزول ولم ينزل في مزدلفة . ولا عُذر لأحد في ترك الرمي يوم العيد ؛ لأن الوقت ممتد من آخر الليل للضَّعَفَة والنساء ، ويمتد إلى فجر يوم الحادي عشر . وإذا كنتم رميتم جمرة العقبة في اليوم الثاني ، فلا شيء عليكم . روى الإمام مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما عبد الله بن عمر أن تَرميا الجمرة حين أتتا ، ولم يَرَ عليهما شيئا . قال ابن عبد البر : وأجمعوا على أن الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها . وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد جَزا عنه ولا شيء عليه إلاَّ مَالِكًا فإنه قال : أستحِبّ له إن ترك رمي الجمرة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به مِن الْحِلّ . واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس ، فرماها من الليل ، أو من الغد : فقال مالك : عليه دم . وقال أبو حنيفة : إن رماها من الليل فلا شيء عليه ، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : إن أخَّر رمي جمرة العقبة إلى الليل ، أو إلى الغد رَمَى ولا شيء عليه . وهو قول أبي ثور والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أريد أن أسأل عن امرأة عزمت الحج مع زوجها ثم توفي عنها وحان وقت الحج فهل يجوز لها أن تحج في فترة العدة أم لا مع العلم انها دفعت كل مصاريف الحج الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز لها أن تسافر إلى الحج ما دامت في العِدّة . قال الشيخ منصور البهوتي : وَمَنْ سَافَرَتْ زَوْجَتُهُ دُونَهُ ( بِإِذْنِهِ ) وَإِلا فَظَاهِرُهُ تَرْجِعُ مُطْلَقًا ( أَوْ ) سَافَرَتْ ( مَعَهُ لِنُقْلَةٍ ) مِنْ بَلْدَةٍ ( إلَى بَلَدٍ ) آخَرَ ( فَمَاتَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ ) أَيْ بُنْيَانِ الْبَلَدِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ رَجَعَتْ وَاعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ ؛ لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ ( أَوْ ) سَافَرَتْ ( لِغَيْرِ النُّقْلَةِ ) كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ ( وَلَوْ ) كَانَ سَفَرُهَا ( لِحَجٍّ وَلَمْ تُحْرِمْ ) وَمَاتَ ( قَبْلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ) رَجَعَتْ وَ (اعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ ) ، لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسَاءٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ ، ولأَنَّهَا أَمْكَنَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَنْزِلِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْعُدَ ، فَلَزِمَهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ الْبُنْيَانَ . وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لَيس للمَرْأة في الْحِدَاد السَّفَر للحَجّ ، كَمَا هو مَذْهَب الأئمَّة الأرْبَعَة . والله تعالى أعلم . ================== فتاة يا شيخ مقصرة في صلاتها بحجة أنها تنساها لانشغالها ونصحتها إحدى الأخوات بالحج وتسأل تلك الاخت التي نصحتها [ هل سيقبل الله حج أختها رغم تقصيرها ؟ ] الجواب : التقصير في الصلاة ليس عُذرا في ترك الحج ، فلا يجوز الاحتجاج بِذنب من أجل ارتكاب ذنب آخر ! وعلى هذه الفتاة إذا كانت تستطيع الحج أن تتوب إلى الله ، وأن تعزم على ترك التقصير ، وعدم ترك الصلاة ، وعدم تأخيرها ، فالصلاة هي عمود الدين ، وبها يُنال شرف محبة الله ، وصُحبة نبيِّـه صلى الله عليه وسلم . وأن تعزِم الأخت على فتح صفحة بيضاء نقية بعد الحج ؛ لأن الحج المبرور يمحو ما قبله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : : مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . رواه البخاري ومسلم . قال ابن مسعود : إنما جُعِلت مَغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حَجِّه . وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِي ، قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ . رواه مسلم . والله تعالى أعلم . ================== شيخنا لفاضل الكريم أود أن أسألكم في من يشارك في القرعة عندنا عدة مرات بدون نتيجة أي أن العدد المسموح له أن يحج كل عام محدود جدا وبالتالي تنقص النسبة في كل عام ماذا يفعل وهل يجزئه ذلك إن وافاه الأجل قبل أن يؤدي فريضته؟ علما بأن له الاستطاعة المادية والصحية أفيدوني بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . إذا تعلّق الأمر بالقرعة ومُنِع من الحج ، فالإثم على منعه ، ولا إثم عليه ، إلاّ أنه يستطيع أن يخرج بتأشيرة عُمرة ، ويبقى حتى يحجّ ، خاصة إذا كبُـر وهو مُستطيع . ومن وَجَب عليه الحج ومات ولم يَحُجّ فإنه يُخرج عنه حجّة مِن مَالِه . وقد نصّ العلماء على أن الحج يُقدّم على الوصية . روى الإمام الشافعي عن عطاء وطاوس أنهما قالا : الحجة الواجبة من رأس المال . قال الشافعي : والقياس في هذا أن حجة الإسلام من رأس المال . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مدى مشروعية تكرار الحج كل سنة ؟ وهل كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أو هدي أصحابة ؟ ولو كان هذا التكرار يفوت الفرصة على آخرين لم يحجوا بسبب التصريحات الخاصة بفريضة الحج الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سُئل شيخنا العلام الشيخ ابن باز رحمه الله : بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقولون : "من حج فَرْضه يَقْضب أرضه" أو "اترك المجال لغيرك" فما رأي سماحتكم ؟ الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج ؛ لعموم الأحاديث الدالة على فضل الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة ، فإذا كان الحاج من العلماء الذين يَدْعون إلى الله سبحانه ويُفَقِّهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم كان ذلك أفضل وأعظم أجرا . اهـ . ويُشرع أداء الحج كل خمس سنوات ، لقوله عليه الصلاة والسلام : قال الله : إن عَبْدًا صححت له جسمه ، ووسّعْتُ عليه في المعيشة ، يمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِد إليّ لَمَحْرُوم . رواه أبو يعلى وابن حبان ، وصححه الألباني . ومن حجّ أكثر من مرّة ، وكانت فُرص الحج قليلة ، فيدع المجال لِغيره ، خاصة لِمن لم يحجّ حجّة الإسلام . والله تعالى أعلم . ================== هل يجوز تلفظ نية الحج من منى - بحكم أنني أذهب لترتيب وستقبال الحجيج - أم يجب علي أن أحرم من السكن - في العزيزية - ؟ جزاكَ اللهُ خيراً مقدماً .. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . أولاً : لا يجوز التلفّظ بالنية لا في حج ولا في عمرة ، ولا في غيرهما . ولم يصحّ تلفّظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية لا في حج ولا في عُمرة . وما يتلفّظ به الحاج هو صيغة الدخول بالـنُّسُك ، وهو بِمنْزِلة التكبير للدخول في الصلاة . قال ابن رجب رحمه الله : وصَحّ عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة. فقال له : أتُعَلّم الناس ؟ أوَ ليس الله يَعلم ما في نفسك ؟ قال : ونَصَّ مالك على مثل هذا ، وأنه لا يُسْتَحَبّ له أن يُسَمِّي ما أحْرَم به ، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه . اهـ . وهذا يَعني أن يُلبي بما أراد مِن حجّ أو عُمرة . ثانيا : يُحرِم الحاج يوم الثامن من مكانه الذي هو فيه ، ويُسنّ أن يكون إحرامه ضُحى . قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يُحْرِم من مكانه الذي هو نازل فيه ، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت ، وإن كانوا في الخيام فمن الخيام . ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لَمَّا فَرَغ من الطواف والسعي ، خرج إلى ظاهر مكة (الأبطح) ونزل هناك ، وأحرم الناس من هذا المكان . وعلى هذا فنقول : يُسَنّ أن يُحْرِم من المكان الذي هو فيه ، سواء في مكة أو في غيرها . والله تعالى أعلم .
|
#90
|
||||
|
||||
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله اليكم شيخنا الكريم وزادكم من فضله عندما تُحرم المرأة لا يجوز لها لبس النقاب بل تُغطي كامل وجهها ولا يجوز لها لبس القفازين فهل اذا غطت يدها بعبايتها لا يصح لها ذلك وعليها ان تكشف يدها ونود نصيحة من فضيلتكم لمن ستذهب الى الحج كإدارية في حملة الحج جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . يُشرع للمرأة تغطية يديها في حال الإحرام ، ولكنه لا يكون بالقفازين ؛ لأن القفاز يُفصّل على حجم اليد وأصابعها . ومن كانت ستذهب في عمل إداري في حملة حجّ فعليها أن تُعين أخواتها فيما فيه كمال حجّهنّ وصِحّته ، وأن تسعى جاهدة إلى بيان الأخطاء ، والتحذير منها ، وسؤال أهل العلم ؛ لأن من الملاحظ أن هناك من يتساهل في بعض الواجبات في الحج ، أو في بعض الأركان ، وقد يأتي ليسأل بعد سنين عددا ! فأحدهم مرّة يسأل عن مسألة حصلت في الحج قبل خمسة عشر عامًا!! ومما يُلحظ على بعض الحجاج ، أنه يأتي بأعمال يوم العيد ، ويطوف للحج ، ثم يُوكِّل غيره ويعود إلى بلده ، وهذا تهاون مذموم ، وعليه عن كل واجب تركه دم . ولا يجوز التوكيل بالنسبة للشخص القادر ، ولا يجوز له ترك الواجب عمدًا . والله تعالى أعلم . ================== - معلوم أن مس الطيب لا يحل للمحرم ، فما حكم الآتي: مناديل التعقيم (ديتول) ، معجون الأسنان، الشامبو، وأيضاً صابون اليد؟! لأن معلوم أن هذه الأمور الأخيرة لها رائحة عطرة .. - من قام بأحد المحضورات جهلاً كمس الطيب مثلاً، هل يُلزم بالكفارة؟ أم أن الجهل يُسقط ذلك عنه؟ وجزاكم الله خيراً وبارك بكم. الجواب : وبارك الله فيك . لا يجوز استعمال المناديل المعطّرة ، ويجوز استعمال مناديل أو سوائل التعقيم إذا لم تكن مُطيبة. ويجوز استعمال الصابون ، وإن وُجِدت به بعض آثار الطيب أو الروائح الطيبة ؛ لأنه ليس بِمعطّر، ويجوز استعمال الصابون " الشامبو " ، ويجوز استعمال معجون الأسنان ؛ لأن هذه الأشياء لا يٌصد بها التطيّب ، ولا هي من أنواع الطيب ولا من أجناسه . ومَن ارتكب شيئا من المحورات جاهلا أو ناسيا ، فلا شيء عليه ، لعموم قوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) . وفي الصحيحين من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الرجل الذي لبس جُبّة وتطيّب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ . فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك ، ولو كان يجب عليه في ذلك فِدية لأمره بها ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . قال ابن قدامة : فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يَصْنَع ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إجماعا . دَلّ على أنه عُذر لجهله ، والجاهل والناسي واحد . ولأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة ، فكان من محظوراته أنه ما يُفَرّق بين عمده وسهوه ، كالصوم ... إذا ثبت هذا فإن الناسي مَتَى ذَكَر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال ، فإن أخَّرَ ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية . اهـ . وقال : المشهور في المذاهب أن المتطيّب أو اللابِس ناسيا أو جاهلا لا فِدية عليه ، وهو مذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر . وفرّق العلماء بين المحظورات ، فمنها ما يُمكن وقوعه نسيانا ، ومنها ما لا يكون كذلك . وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله : قال سفيان : ثلاثة في الجهل والنسيان سواء : إذا أتى أهله ، وإذا أصاب صيدًا ، وإذا حَلَق رأسه . والله تعالى أعلم . ================== بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته شيخنا الفاضل نشكر لكم جهدكم ونقدر تعبكم وجزاكم الله خير. تنطلق الطائرة بنا إن شاء الله من بلدي إلى جدة على الساعة 4 ونصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون الوصول على الساعة 9 صباحا، أي بعد وقت صلاة الصبح بعدة ساعات. السؤال: هل أصلي في الطائرة أم أنتظر الوصول إلى جدة ؟ جعلكم الله مباركين أينما كنتم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا كان هذا الوقت قبل دخول صلاة الفجر ، فتجب عليكم الصلاة وأنتم في الطائرة ، وعليكم أداء الصلاة وأنتم في الطائرة ، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت وصولكم إلى جدة ؛ لأن وقت الصلاة يكون قد خرج ، ولا يجوز تأخير الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها من غير عُذر شرعي . ويُمكنكم الصلاة في الطائرة إما بِجوار أحد الأبواب ، أو في مكان لا يمرّ منه أحد ، فإن تعذّر ذلك مع بذل الجهد فليُصلّ المسافر على حاله ، ولا يؤخِّر الصلاة حتى يخرج الوقت . والله تعالى أعلم . ================== الصيام بالنسبة للحاج هل يُقال في حقه مثل ما يُقال للمسافر الصائم؟! أي أنه إذا وجد من نفسه القدرة والتحمل على الصيام فالأفضل في حقه الصيام؟ وإن كان الصيام يضعفه عن أداء مناسك الحج فالكراهة؟ على اعتبار أن العشر من ذي الحجة هي من أفضل أيام السنة والكثير من الحجاج يريدون أن يتزودوا فيها من الطاعات. وماذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ على صام في حجة الوداع؟ وشكراً الجواب : العلماء يَنُصُّون على أن صيام يوم عرفة لغير الحاج . وجاء فيه النصّ على أنه من أيام العيد ، فلا يصومه الحاجّ . قال عليه الصلاة والسلام : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشُرب . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَصُم يوم عرفة ، فإنهم شَكُّوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أم الفضل بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ . رواه البخاري ومسلم . واخْتُلِف في صوم يوم عرفة للحاج . قال ابن بطال : وقال ابن عباس يوم عرفة : لا يَصْحبنا أحدٌ يريد الصيام ، فإنه يوم تكبير وأكل وشرب . واختار مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري الفطر ، وقال عطاء : من أفطر يوم عَرفة ليتقوى به على الذِّكْر كان له مثل أجر الصائم . وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة ، وكان الحسن يُعجبه صوم يوم عرفة ، ويأمُر به الحاج ، وقال : رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد الحر وهو صائم وهم يُرَوِّحون عنه ، وكان أسامة بن زيد ، وعورة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وسعيد بن جبير يصومون بعرفة ، وقال قتادة : لا بأس بذلك إذا لم يُضعف عن الدعاء ، وقال الشافعي : أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج ، فأما من حج فأحب أن يُفطر ليقوى به على الدعاء ، وقال عطاء : أصومه في الشتاء ، ولا أصومه في الصيف . قال الطبري : وإنما أفطر عليه السلام بِعَرفة ليدل على أن الاختيار في ذلك الموضع للحاج الإفطار دون الصوم ؛ كيلا يضعف عن الدعاء ، وقضاء ما لزمه من مناسك الحج ، وكذلك من كَرِه صومه من السلف فإنما كان لِمَا بَيَّناه من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال على ما دونه ، وإبقاء على نفسه ليتقوى بالإفطار على الاجتهاد في العبادة . ونَقَل ابن بطال عن المهلب قوله : في شُرْبه عليه السلام اللبن يوم عرفة أن العيَان أقطع الحجج وأنه فوق الخبر . اهـ . وقال ابن القيم : الصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ، ولأهل عرفة فِطره ؛ لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه ، وعمل خلفائه بعده بالفطر ، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد ، وفيه أن يوم عرفة عِيد لأهل عرفة ، فلا يستحب لهم صيامه . وقال الشوكاني : قَالَ قَتَادَةُ : إنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ إذْ لَمْ يَضْعُفْ عَنْ الدُّعَاءِ ، وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إفْطَارُهُ ، حَتَّى قَالَ عَطَاءُ : مَنْ أَفْطَرَهُ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الذِّكْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ : إنَّهُ يَجِبُ فِطْرُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ . ثم قال : وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ أَيْضًا أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا لِجَعْلِهِ قَرِيبًا فِي الذِّكْرِ لِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عِيدٌ وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ صَوْمُهُ بِعَرَفَاتٍ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ ، مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إلَى ضَعْفٍ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ هُنَالِكَ وَالْقِيَامِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لأَهْلِ الْمَوْقِفِ لاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ . اهـ . والله تعالى أعلم . ================== جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن الحمد لله على سلامة الرجعة سؤالي يا شيخ عن المسعى : إذا اشترط الحاج عند التلبية وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم ذهب للحج وتعذر علي السعي في المسعى القديم فهل يكون حجه صحيح أم ماذا عليه ؟ الجواب : وجزاك الله خيرا سألت شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي – وفّقه الله – فقال : لا يصح أن يشترط لأجل أن لا يسعى ، أو أن لا يطوف . وقال : يستطيع السعي في غير أوقات الزحام . ثم سألته : لو كان من أهل جُدّة ، فرجع إلى جدة إلى أن يخفّ الزحام ، ثم يعود ليطوف ويسعى؟ قال : له ذلك ، ويبقى على إحرامه ، أي : أنه لم يتحلل التحلل الكامل – وهو التحلل الأكبر . ويقول الشيخ – حفظه الله – إن السعي لا يصحّ إلاّ أن يكون قبله طواف . وللفائدة : يجوز السعي في عَرَبة ، ولو مِن غير عِلّة . قال ابن قدامة : فَأَمَّا السَّعْيُ رَاكِبًا ، فَيُجْزِئُهُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ . اهـ . والله تعالى أعلم . ================== ما هو الأفضل في يوم عرفة بالنسبة للدعاة هل يقوموا بتوجيه الناس وإعطاءهم كلمة تذكيرية بسيطة عن فضل المكان وفضل الدعاء، أم الكف عن ذلك؟! ، لأن هناك من يقول أن ذلك لم يُسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هناك من قال أن الموعظة في عرفة بدعة ..حيث أنه صلى الله عليه وسلم عندما وصل لعرفة نُصبت له خيمة فجلس فيها وتفرغ للدعاء ولم يخرج خطيباً في الناس ولم يذكرهم.. الجواب : لا يُمكن أن يُقال : إن الموعظة في عرفات بِدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في يوم عرفة . ففي حديث جابر : حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ... – ثم ذَكَر خطبته – ثم قال : ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ . رواه مسلم . ولا شكّ أن الاشتغال في عصر يوم عرفة بالذكر والدعاء أفضل من غيره ، وتوعية الناس ببعض القول ، أو بالموعظة القصيرة ، وتذكيرهم بفضل ذلك اليوم في بعض الوقت له أصل . ويتأكّد ذلك إذا كان من أجل تصحيح أخطاء الحجاج ، فإن من الحجاج من ينزل خارج حدود عرفة ، ويُمضون يومهم في ذلك المكان ،ثم يرجعون إلى مزدلفة ، بل ويرجعون إلى بلادهم ولم يقفوا في عرفة ، فكأنهم لم يحجّوا ! أليست توعية أمثال هؤلاء قُربة إلى الله ؟ ليعودوا إلى أهليهم وقد أدّوا فريضة الله . والله تعالى أعلم . ================== - إذا قالت المرأة دعاء (إن حبسني حابس...الخ) عند الإحرام، فحاضت قبل الطواف سواء طواف العمرة أو الإفاضة فهل تُتعبر في حل؟! على فرض أنها لم تستطع البقاء في مكة حتى تنتهي حيضتها؟ الجواب : إذا اشترطت عند الإحرام ، ولم تتمكن من إكمال الحج فلا شيء عليها ، أما إذا استطاعت الانتظار وإكمال الحج فيجب عليها أن تبقى وتُكمل حجَّها . قال الخرقي : وَيَشْتَرِطُ فَيَقُولُ : إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي . فَإِنْ حُبِسَ حَلَّ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي حُبِسَ فِيهِ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ . قال ابن قدامة : يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ ، أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ ، فَيَقُولَ : إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي . وَيُفِيدُ هَذَا الشَّرْطُ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ مِنْ عَدُوٍّ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ ، وَنَحْوه ، أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ . وَالثَّانِي ، أَنَّهُ مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلا صَوْمَ . وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى الاشْتِرَاطَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؛ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٌ . وَذَهَبَ إلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَالأَسْوَدُ ، وَشُرَيْحٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ إذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ . اهـ . وقال أيضا : وَإِنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ أَنْ يَحِلَّ مَتَى مَرِضَ ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ ، أَوْ نَفِدَتْ ، أَوْ نَحْوَهُ ، أَوْ قَالَ إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي . فَلَهُ الْحِلُّ مَتَى وَجَدَ ذَلِكَ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لا هَدْيَ ، وَلا قَضَاءَ ، وَلا غَيْرَهُ ، فَإِنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي الْعِبَادَاتِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي صُمْت شَهْرًا مُتَتَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِّقًا . كَانَ عَلَى مَا شَرَطَهُ . وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْهَدْيُ وَالْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ شَرْطًا كَانَ إحْرَامُهُ الَّذِي فَعَلَهُ إلَى حِينِ وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكْمَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي صِيغَةِ الشَّرْطِ ، فَإِنْ قَالَ : إنْ مَرِضْت فَلِي أَنْ أَحِلَّ ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي . فَإِذَا حُبِسَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْحِلِّ وَبَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِحْرَامِ . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه للحج بالمسلمين ؟ وهل يلزم من الحج أن يكون للحجاج أمير ؟ وما دلالة هذه الإنابة . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم بَعَث أبا بكر أميرًا على الناس في الحج ؛ لأن الناس لا بُدّ لهم من يسوسهم ، ويقوم على شؤونهم وأمورهم . وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين : الأول : الإعلان للناس أن لا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان . ففي حديث أَبَي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ : أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان . رواه البخاري ومسلم . والثاني : الإمرة على الناس ، وفي هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لِدِين الناس في قيامه مقامه صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الصلاة وفي الحج في الأمرين : في شأن دِينهم ، وهو الحج ، وفي شأن دُنياهم ، وهي الإمارة عليهم . ولذلك كان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : رضينا لِدُنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لِدِيننا . وعلى ذلك جَرى العَمَل ، وفي كُتُب التاريخ يندر أن يُذكر الحج إلاّ ويُذكر من كان أميرًا على الْحُجَّاج في تلك السنة ، ومن قرأ في " البداية والنهاية " لابن كثير أدرك ذلك بِجلاء ووضوح . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة كالرافضة والصوفية والأشاعرة وعدد ما شئت من الفرق المنحرفة , هل لهم طريقة معينة في مشاعر الحج أم هي طريقة أهل السنة وخصوصاً في الأنساك الثلاثة ؟ وهل يصح الحج بغير هذه الأنساك الثلاثة وخصوصاً ممن يرى أن هذا هو منهج أهل السنة في الحج وأن هذا لا يلزمهم . ونفع الله بعلمك . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفع الله بك . أما الرافضة فَلَهم مشاهد وعتبات مُقدّسَة ، وأخيرا بَنَوا لهم كعبة في كربلاء ! وفي كُتُبهم تفضيل زيارات العتبات والقبور على الحج إلى بيت الله ! ففي الكافي ( أصح كتب الرافضة ) : زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَأَفْضَلُ وَمِنْ عِشْرِينَ عُمْرَةً وَحَجَّةً . وروى أيضا – كذبا وزورا – عن جعفر الصادق أنه مَرَّ قَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ فَقَالَ : أَيْنَ يُرِيدُ هَؤُلاءِ ؟ قال الراوي : قُلْتُ : قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : وَزِيَارَتُهُ وَاجِبَة ؟ قَالَ : زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، حَتَّى عَدَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَعُمْرَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَقْبُولاتٍ مَبْرُورَاتٍ . قَالَ : فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ حَجَّة ، قَالَ : هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) ؟ قَالَ : لا . قَالَ : لَزِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً . والصوفية – خاصة الغُلاة منهم - لهم طواف على القبور أيضا ! ولهم تعظيم للأضرحة يُشبه تعظيم المسلمين للكعبة والمشاعر ! ولهم إشارات إلى المناسك ، فهم يُفسِّرون الحقائق برموز وإشارات ! وبقية المذاهب والفِرَق تتفق في الأنساك الثلاثة وتختلف في تحديد أركان الحج وواجباته . والله تعالى أعلم . ================== من محظورات الاحرام على الرجل عدم تغطية الرأس والمرأة لا تنتقب. ما حكم كمامات الأنف؟ وما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل باللحاف أو البطانية؟ الجواب : يجب على المرأة أن تُغطّي وجهها إذا كانت بحضرة رِجال أجانب . قالت عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سَدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن . ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط . وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك . فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة . وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين . كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها . روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق . قال ابن القيم : ومن قال " إن وجهها كَرَأس الْمُحْرِم " فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس الْمُحْرِم لِمَا جَعل الله بينهما مِن الفَرْق . وقول من قال من السلف : " إحرام المرأة في وجهها " إنما أراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب ، فيكون وجهها كَبَدَنِ الرَّجُل . اهـ . وعلى هذا فيجوز لها تغطية وجهها عند النوم ، ولو كانت لوحدها ، إذا احتاجت لذلك . وكذلك الأمر بالنسبة للرجل ، فإنه يجوز له تغطية وجهه . قال الإمام النووي : مذهبنا أنه يجوز للرَّجُل الْمُحْرِم سَتْر وَجهه ، ولا فِدية عليه ، وبه قال جمهور العلماء . اهـ . وقد ضعّف العلماء رواية : " ولا تخمّروا وجهه " . ولا يجوز للرَّجُل الْمُحْرِم تغطية رأسه بِلِحاف ولا بِغيره ، ويُستثنى من ذلك حَمْل المتاع عليه . والله تعالى أعلم . ================== أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد ما حكم تبديل النية بين هذه الأنساك؟ وهل يختلف تبديلها من النسك الأعلى للأدنى والعكس؟ مثلا شخص أحرم متمتعاً وعند وصوله بدل نيته إلى القران أو الإفراد وشخص أحرم مفرداً ثم بدل نيته إلى قران أو تمتع؟ الجواب : القارِن له أن يُغيّر نيته ، ويتحلل بِعمرة ، ويكون مُتمتِّعًا ، وكذلك المفرِد ، بشرط أن يكون القصد هو التمتّع لا التحلل من الحج والرجوع إلى أهله . وليس له أن ينتقل من التمتّع إلى الإفراد . ولا ينتقل من القِران إلى الإفراد . لأنه في هاتين الصورتين يُلغي العمرة . ويجوز الانتقال من التمتع إلى القِران ، قبل أن يشرع في أعمال العمرة . سُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن حُكم الانتقال من الإفراد إلى القِران يقول السائل : جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القِران . فهل هذا صحيح ؟ فأجاب رحمه الله بِقوله : الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام : قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة ، وقسم لبوا بالحج مفردا ، وقسم لبوا بالعمرة . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لبى بالحج والعمرة جميعا أي قارنا ؛ لأنه قد ساق الهدي ، فأمرهم - عليه الصلاة والسلام - لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا . هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف ، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج . ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم ؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله. وقال رحمه الله : إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردا ثم سافر معهم للزيارة ، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعا ، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي . وقال أيضا : من جاء مكة مُحْرِما بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا في أشهر الحج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويُقَصّر ويتحلل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعا وعليه دم التمتع . اهـ . والله تعالى أعلم . ================== ماحكم تأخير طواف الحج والسعي لشهر محرم أو صفر حتى تخف الزحمة بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . يجوز تأخير طواف الإفاضة على أن يتجنّب الْمُحرِم النساء ، وإن كانت امرأة لم تحلّ لزوجها حتى تطوف طواف الإفاضة . قال الإمام النووي : مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته ، بل يبقى ما دام حيا ، ولا يلزمه بتأخيره دم . قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن مَن أخَّره وفَعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخَّره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء - كمذهبنا - : لا دم . وقال أيضا : قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ويبقى إلى آخر العمر ، ولا يزال محرما حتى يأتي به . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجب الهدي على من أراد الحج بالتمتع و هو من سكان مكة. وهل يعتبر من سافر للعمل في مكة قبل أيام من الحج من سكان مكة. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما أهل مكة وما جاورها فهم حاضِرُوا المسجد الحرام ، وليس عليهم هدي لقوله تعالى : (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) . ورجّح شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي – وفقه الله – أن المراد بِـ (حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) هُم من قرُبت مساكنهم منه ، وأن أرجح الأقوال في هذا مَن حدَّه ِما دون مسافة القصر . ونَقَل عن ابن جرير الطبري قوله : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام مَن هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تُقْصَر إليه الصلوات . اهـ. وأما من سافر إلى مكة في وقت الحج أو قبل ذلك فلا يُعتبر من أهل مكة ؛ لأنه لو اعتُبِر ذلك لكان كل من حضر قبل أيام مِنى من أهل مكة ! والله تعالى أعلم . ================== إذا كان المرء في الطواف -سواء طواف الإفاضة او الوداع- فانتقض وضوؤه، ومعلوم شدة الزحام في هذه الأوقات بحيث يكون من الصعب الخروج من الحرم لتجديد الوضوء والعودة مرة أخرى. فهل يصح له أن يكمل الطواف بوضوء منتقض؟ الجواب : نعم ، يصح إكمال الطواف إذا انتقض الوضوء . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ فِي " مَنَاسِكِ الْحَجِّ " لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتهمَا عَنْ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَد فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِ وَوُجُوبِهَا . اهـ . ولا شكّ أن الأحوط أن لا يطوف المسلم إلاّ على طهارة ، ولأنه إذا طاف سيُصلِّي ركعتين ، ولا بُدّ من الطهارة لهما . والله تعالى أعلم . ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي مناسك العمرة وكم تستغرق من الوقت ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا أولاً : الأكمل في العمرة أن تكون النية من بلد الشخص ، أي يخرج أصلا من بلده قاصداً العمرة . جاء رجل إلى علي رضوان الله عليه ، فقال : أرأيت قول الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله) قال : أن تُحرِم من دويرة أهلك . رواه ابن أبي شيبة . ثانياً : يُسن لمن أراد العمرة إذا وصل الميقات أن يتنظّف ويغتسل ثم يتطيّب ثم يلبس إحرامه . قالت عائشة رضي الله عنها : طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحْرَم ، وَلِحِلِّه حين أحلّ قبل أن يطوف . رواه البخاري ومسلم . ولا يضرّ المرحم أن يجد رائحة الطيب بعد إحرامه ، ولا أن يسيل العرق بأثر الطيب . قالت عائشة رضي الله عنها : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مَفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِم . رواه البخاري ومسلم . ثم يُصلي ركعتين . ثم يُلبي بالعمرة ، ويقول : لبيك عمرة . هذا إذا مرّ بأحد المواقيت المعروفة ، أما إذا لم يمرّ بها فإنه يفعل ذلك عند محاذاة الميقات . فإن كان يمر بالطائرة فله أن يغتسل قبل صعود الطائرة ، ويلبس ملابس الإحرام ، ثم إذا حاذى الميقات يُلبِّـي بالعمرة . ثالثاً : إذا أحرم بالعمرة فيشتغل بذكر الله ، ويتجنّب ما يتجنبه المحرِم ، من الطيب وحلق الشعر ، ومن الرّفث ، وهو الجماع ومُقدِّماته . ويتجنّب المحرِم اللغو والسب والشتم . رابعاً : إذا دخل مكة فالسنة أن يبدأ بالطواف ، إلا إذا كان مُتعباً فله أن يرتاح أو ينام ، ولكنه لا يُغطي رأسه ، والمتزوّج لا يقرب أهله . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدِم إلى مكة نزل بالأبطح ، ثم بَات فيه ، والأبطح داخل حدود الحرَم . فلما أصبح اغتسل ثم دخل مكة . ذلك أن المسلم إذا وصل مكة مُتعباً ، ثم بادر إلى قضاء العمرة ، فإنه سوف يقضيها من غير حضور قلب ، ولا تأنٍّ وتُؤدة ، بل يُسرع فيها رغبة أن يَرتاح ، أو طَلبًا للرَّاحة . خامساً : إذا وصل الحرَم قال دعاء دخول المسجد عند دخوله مسجد الكعبة ، والدعاء أن يقول : اللهم افتح لي أبواب رحمتك . ثم يتّجه إلى الحجر الأسود فيستلمه ويُقبِّله إن استطاع ثم يضطبع ، وهو أن يُخرِج كتفه الأيمن ، ويضع الرداء من تحت إبطه الأيمن ، وطرفه على كتفه الأيسر . وفي طواف العمرة يُستحب للمعتمر أن يُسرع المشي في الأشواط الثلاثة الأولى ، وهو ما يُسمى بـ ( الرَّمَل ) . وإذا بلغ الركن اليماني – وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود – استلمه ، ولا يُشرع أن يُقبِّل يده ولا أن يُقبِّل الركن اليماني . ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ويُستحب أن يطوف على طهارة تامة ، ولأنه سوف يُصلي ركعتين إذا انتهى من طوافه فيكون محتاجا للطهارة . ويبدأ الطواف من محاذاة الحجر الأسود ، وليس شرطا أن يُقابِل الحجر بوجهه ، ولا أن يقف على الخط ، فإن المحاذاة المقصود بها ، أن يكون على استقامة مع الحجر الأسود ، أي يُوازِيه. وإذا لم يكن زحام فالسنة أن يستلم الحجر الأسود ، ويُقبِّله ، فإن لم يتمكّن أشار إليه ، ومضى . ويُكبِّر مع بداية كل شوط ، ويُشير بيده اليمنى وليس بكلتا يديه ، ويقول إذا استلم الحجر الأسود : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . يفعل ذلك حتى يطوف سبعة أشواط . ويجعل الكعبة عن يساره ، ولو كان محمولاً . ثم بعد انتهاء طواف سبعة أشواط ، يُصلي ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص ويصلي هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم إن يسّر ، فإن لم يتيسّر أو كان هناك زحام فيُصلي في أي مكان في الحرم . ثم يستلم الحجر الأسود إن تيسّر له . ثم يذهب إلى الصفا ، فإذا صعده تلا هذه الآية ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) ثم يُكبِّر ثلاثاً ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) ، ثم قال : أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فَرَقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة . كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث رواه مسلم . ويعتبر ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا ، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطا ، حتى يُتمّ سبعة أشواط ، وينتهي بالمروة . ثم يُقصِّر الرَّجُـل من جميع رأسه ، أو يُحلِّق ، والحلق أفضل . ولا يُجزئه أن يأخذ بعض شعرات من أطراف شعره بالمقص ، بل لا بد من تعميم الشعر بالتقصير. والمرأة تُقصِّر بقدر ( أنملة ) رأس الصبع . وبهذا تكون العمرة قد تمّت . أخيراً : وبالنسبة للدعاء في الطواف أو في السعي له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، ويذكر الله . والمرأة إذا أحرمت فإنها لا تلبس النقاب ، وإنما تُسدل الجلباب على وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب ، كما كانت نساء الصحابة والتابعين يفعلن . ولا تلبس المرأة الْمُحْرِمَة القفازين . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=416 ================== جزاك الله يا شيخ أنا امرأة كتب الله لي أن أحج هذه السنة , وقد أخذت حبوب منع الدورة , وأكملت حجي وأنا آكلها ولكن في يوم العاشر رأيت معي خيوط بنية , ولكن ما رأيت دم وأكملت مناسكي وطفت يوم الحادي عشر الإفاضة وسعيت للحج , وأقمت أيام التشريق وأنا مازلت أرى الخطوط البنية دون دم , وكنت أصلي فروضي , وفي يوم الثالث عشر طفت الوداع وخرجت من مكة. واستمررت يومين بعد الحج وأنا أرى الخطوط لكن دون دم وكنت أصلى , إلى أن تركت الحبوب والآن هل حجي صحيح , وصلاتي صحيحة ؟ وماذا علي , أفتونا جزاكم الله عنا كل خير الجواب : وجزاك الله خيرا الذي يَظهر أنه ليس دَم حيض ؛ لأنَّ دَم الحيض يُعرَف بِلونه ورائحته . أما هذه الخطوط البنية التي استمرّت معك فليست بِحَيْض . وبناء عليه فالحجّ صحيح ، ولا شيء عليك . وبالنسبة للصلاة إذا كنت تتوضئين لكل صلاة فالصلاة صحيحة ؛ لأن هذا الخارج ينقض الوضوء. والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=230 ================== هل صحيح يا شيخ أن أول حجة للإنسان هي التي تحسب , والباقي سنة فقط ؟ وهل الحجة غير الفرض تمحو زلات وأخطاء الحج الأولى ؟ جزاك الله عنا كل خير يا شيخ الجواب : وجزاك الله خيرا الحجّ يجب مرة واحدة في العمر ، فالحجة الأولى هي التي تُعتبر حجّة الإسلام ، وما زاد عليها فهو نافلة . ومِن فوائد النوافل أنها تُكفِّر السيئات ، وتُكمَل بها الفرائض إذا وُجِد فيها نقص ، كما في الحديث الصحيح : أوَّل مَا يُحَاسَب الناس به يوم القيامة مِن أعْمَالِهم الصلاة . قال : يَقُول رَبُّنَا عَزَّ وَجَلّ للمَلائكة - وهو أعْلَم - : انْظُرُوا في صَلاة عبدي أتَمَّها أم نَقَصَها ؟ فإن كانت تَامَّة كُتِبَتْ لَه تَامَّة ، وإن كان انْتَقَص مِنْها شَيئا قال : انُظُرُوا هَل لِعَبْدِي مِن تَطَوُّع ؟ فإن كَان له تَطَوُّع قال : أتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَه مِن تَطَوُّعِه ، ثُم تُؤخَذ الأعْمَال على ذلك . رواه الإمام أحمد وغيره . فإذا حصل في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج نَقْص ، وَوُجِدَت النوافل مِن جِنسها فإنها تُكمل بها ، ويُتَمّ بها النقص الحاصل في الفرائض . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=232 ================== هل يجوز أن يضحي الرجل عن نفسه بأكثر من أضحية مع الدليل إن وُجِد . عفا الله عنك . الجواب : وعفا الله عنك .. يَجوز للمسلم أن يُضحِّي عن نفسه بأكثر من أُضْحِيَة إذا كان يَجِد سَعة مِن الْمَال ، ولَم يَكن فيه مُباهاَة وتَفاخُر . ففي الصحيحين مِن حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ . فالنبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين ، واقْتَدى به أنس رضي الله عنه ، فَدَلّ على عَدم الخصوصية . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=300 ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أثابك الله وجعل ما تقوم به في موازين حسناتك في رمضان الفائت اعتمرت وأنا ألبس النقاب وسمعت بعد ذلك من الأقارب أن النقاب لا يجوز. علما بأني ألبسه لضعف النظر عندي وأحس بمشقة إذا تركته في العمرة أو في أي مكان . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأثابك الله . لُبس الـنِّقَاب في الحجّ أو العمرة يُعتبر مِن محظورات الإحرام ، فلا يجوز للمرأة أن تلبس الـنِّقَاب ولا القُفّازَين أثناء الإحرام ، وإنما عليها أن تَسْدِل الغطاء على وجهها ، ولا حَرَج في مُمَاسَّة الغطاء للوجه ، وتَستر يَديها بِثيابها . ومَن احتاجَتْ إلى لُبس الـنِّقَاب فعليها أن تلبس الـنِّقَاب الشَّرعي ، وهو الـنِّقَاب الذي لا يَظهر مِنه سَوى العَين ، فلا يَظهر منه أجزاء مِن وَجْنَتَيها . لأنها إذا تجاوزتَ ذلك أثِمَتْ . وإذا لَبِسَت هذا الـنِّقَاب في حجّ أو عمرة للحاجة فعليها فِدية ، وهي ما يُسمّيها العلماء : كفّارة أذى ، وهي مُخيَّرة فيها بين ثلاثة أشياء : ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين. والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=314 ================== فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أراد دخول الكنيف – أكرمكم الله – أثناء طوافه ثم ذهب وعاد هل يبدأ الطواف من جديد أم يكمل؟ وكذلك من انتقض وضوؤه في الطواف فخرج ليتوضأ ثم عاد هل يكمل أم يستأنف؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . فَرّق العلماء بين أن يَطول الفَصْل بين الأشواط وبين أن لا يَطول ، فقالوا : إن طال الفصل استأنف ، أي : ابتدأ الطواف من جديد ، إن لَم يَطُل الفَصْل بَنَى على ما سبق . قال ابن قدامة : فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل ابتداء الطواف ، وإن لم يَطُل بَنَى . وقد رُوي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ، إذا كان له عذر يشغله بَنَى ، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف . وقال : إذا أعيا في الطواف لا بأس أن يستريح . وقال : الْحَسَن غُشِي عليه فَحُمِل إلى أهله ، فلما أفاق أتمه . قال أبو عبد الله [ الإمام أحمد ] : فإن شاء أتمه وإن شاء استأنف ، وذلك لأنه قَطَعه لِعُذْر ، فجاز البناء عليه كما لو قطعه لصلاة . وقال ابن قدامة : ويُرْجَع في طُول الفَصْل وقِصَره إلى العُرْف من غير تحديد . اهـ . وأما من أحدث أثناء الطواف فلا يلزمه الخروج من أجل الوضوء ، وكذلك لو تذكّر أثناء الطواف أنه ليس على طهارة تامة ، فإنه لا يلزمه الخروج للوضوء . ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء للطواف ليس واجبا . وإن كان الطواف على طهارة أفضل ، لئلا يفصل بين الطواف وبين ركعتي الطواف ، فإن فَصَل بين الطواف وبين الركعتين بالوضوء فلا شيء عليه . فقد جاء عن عُمر أنه طاف بالبيت ثم خرج وصلّى الركعتين بِذِي طُوى . والله أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=370 ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليك لدي مسألة في كتاب الحج :- يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى إن من أتجر أو أقام بعد طواف الوداع لزمه إعادة الطواف. فما الصواب رحمك الله في هذه المسألة. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا الصحيح أنه لا يلزمه إعادة ، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم وبَات بعد طواف الوداع ، حيث بات بالأبطح حتى أصبح . وقوله عليه الصلاة والسلام أصْرَح ، ففي الصحيحين من حديث العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُقيم المهاجر بِمَكَّة بعد قضاء نسكه ثلاثا . ومعلوم أن طواف الوداع مِن الـنُّسُك ، فإذا كان يَجوز له أن يُقيم ثلاثة أيام بعد انتهاء نُسُكِه ، فلا يُمنع مِن إقامة أو مَبِيت أو شراء ، سواء للتجارة أو لغيرها . وليس هناك دليل على المنع مِن الاتِّجَار http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=401 ================== بما أنني أحببت أن أكون السبب بعد الله في ذهاب أمي للعمرة ، هل يجوز أن أتكفل أنا بكل مصاريف أمي من تذكرة وإقامة ؟ الجواب : نعم ، يجوز للمرأة أن تتكفّل بِكُلّ مصاريف أمها مما يتعلّق بالعُمرة ، سواء ما كان مِن مصاريف سَفَر أو إقامة ونحوها ، وهي مأجورة على ذلك ، والنفقة في مثل هذا مُضاعفة – بإذن الله – لأنه يجتمع فيها بِرّ وصِلَة وتَقوى وطاعة . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=418 ================== هل يجوز الذهاب للعمرة في وجود دين مالي وذلك بعد موافقة المستدين ؟ الجواب : إذا وافَق صاحِب الدَّيْن ، فالأمر لا يَعْدوه ؛ فيجوز للمَدِين أن يَحُجّ أو يعتمِر إذا وافق صاحب الدَّين ، خاصة إذا كان الدَّيْن حالاًّ ، أما إذا كان الدَّين يُشبِه الأقساط ، وكان الْمَدِين يستطيع السَّداد في وقت حلول الدَّين ، فلا يلزم استئذان صاحِب الدَّين . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=419 ================== هل يجوز أن اصطحب ابنتي ذات الثمانية أشهر معي للعمرة ؟ الجواب : إذا لم يكن هناك من يُوضَع عنده ذلك الكفل مِن أقارب أو أصدقاء يرعونه حق الرعاية ، فتأخذه أمه . والأصل أنه يجوز لأمه اصطحابه ، إلا أن ما يُشاهَد في الْحَرَم مِن إساءة كثير مِن الأمهات ، بل وتأذِّي الأطفال بمثل ذلك الحضور ، وأذيّتهم لِغيرهم بتنجيس المكان ، والصراخ والبكاء وغير ذلك ؛ كل هذا يجعل القول بالمنع أولى من القول بجواز اصطحاب الأطفال . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=421 ================== سأسافر مع حملة للعمرة من مصر وسنمر بميقات مصر وهو رابغ ولكننا سنذهب أولاً للمدينة النبوية ونجلس فيها أربعة أيام –قد تزيد أو تنقص – حسب نظام الحملة ، ثمن ذهب لمكة . السؤال: هل أحرم من المدينة أم من رابغ قبل ذهابي للمدينة؟ وهل قوله صلى الله عليه وسلم : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة " يستلزم الإحرام من أول ميقات أمر به ، أم المقصود الإحرام من أي ميقات؟ جزاكم الله خيراً الجواب : وجزاك الله خيرا . وأعانك الله . إذا كنت تُريد زيارة المدينة أولاً فلا يجب عليك الإحرام من رابغ ، وإذا رجعت من المدينة فأحرِم من ميقات أهل المدينة ، وهو : ذو الحليفة ، ويُسمى ( أبيار علي ) . والله أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=422 ================== ما هي المبطلات والمكروهات في أداء العمرة ؟ وجزاكم الله خيرا وكتب لكم في كل حرف تكتبونه الأجر الكبير الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا مما يُفْسِد العمرة : وُقوع الجماع ومِن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة : الطِّيب ولُبس البرقع أو الـنِّقَاب ولبس القفّازين – وإنما تُغطِّي المرأة وجهها وكفّيها بغير النقاب وتُغطِّي يديها بغير القفازين – . قصّ الشعر ، أو الأخذ منه حال الإحرام – قبل الفراغ مِن العمرة – . ويُكره في الطواف والسِّعي الاشتغال بالكلام ، وإنما يَقرأ الطائف في طوافه ما تيسّر مِن القرآن ، ويدعو الله ، ويُثني عليه ، ويشتغل بِذِكْر الله تعالى . ويُكْرَه أن يقطع طوافه لِغير حاجة . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=423 ================== فضيلة الشيخ : شخص أفتى لبنات أخيه بجواز لبس النقاب في الإحرام أثناء العمرة هذا الشخص أخبر بخطأ فتواه لكنه أصر على رأيه وادعى العلم و أخبر بنات الأخ بحرمة ذلك لكنهن لبسن النقاب نظرا لقدرة ذلك الشخص على الإقناع السؤال هل بنات الأخ يأثمن للبس النقاب في الإحرام؟ إذا كانت الإجابة نعم فماذا يجب عليهن ؟؟ ماذا على الشخص (عم البنات ) حتى يحاجه شخص آخر ويجعله يقر بخطأ فتواه ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الـجـواب : أولاً : بنات الأخ هنا لا يأثمن ، والإثم على من أفتاهن . قال صلى الله عليه وسلم : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه زاد . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . ثانياً : ليس عليهن فدية ، طالما أنهن اعتمدن قول هذا العمّ . ثالثاً : عليه هو الإثم للحديث المتقدّم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . رواه البخاري . إذاً فلبس النقاب للمُحرِمة من محظورات الإحرام . وعليه الفدية عن كل واحدة . وهي فدية أذى، ويُخيّر فيها بين : - نُسك ( شاة تُذبح وتوزّع على فقراء الحرم ) - إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . - صيام ثلاثة أيام عن كل واحدة . لقوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم . وهو بذلك يقوم مقام من أفتاهن بغير عِلم . أعني فيما يتعلق بالكفارة . وبهذا لن يُفتي مرة أخرى بغير عِلم ! والله تعالى أعلى وأعلم http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=459 ================== الخميس الماضي اعتمرت مع الأهل وأختي كملت الطواف وهي تحس بدوار وغثيان ولما جينا للسعي لم تستطع أن تبدأ السعي وأخرجناها برا وكملنا سعينا ورجعنا يوم الجمعة إلى المدينة المنورة مقر سكننا أختي فتاه بالغة غير متزوجة فما الواجب عليها ؟ وجزاك الله خير الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . أختك لا تزال مُحرِمة ، فلو عُقِد عليها في هذا الحال لم يصِحّ العقد ! وعلى أختك الآن أن ترجع إلى مكة وتسعى وتُكمل عمرتها . ومذهب جمهور أهل العلم على أن الموالاة بين الطواف وبين السعي ليست شرطا في صحة العمرة . قال ابن قدامة : ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي . قال أحمد : لا بأس أن يؤخِّـر السعي حتى يستريح ، أو إلى العَشِيّ . وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخِّر الصفا والمروة إلى العشي ، وفعله القاسم وسعيد بن جبير . لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ، ففيما بينه وبين الطواف أولى . اهـ . وقال الإمام النووي : وأما الموالاة بين الطواف والسعي فَسُـنَّة ، فلو فَرَّق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز ، وصح سَعيه . وقال أيضا : وهذا الذي ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسعي سنة ، وأنه لو تخلل زمان طويل كَسَنَة وسنتين وأكثر جاز أن يسعى ويصحّ سَعيه ، ويكون مضموما إلى السعي الأول . اهـ . ولأنها لو أرادتْ قطع عمرتها بعد الطواف لم يكن له ذلك ، ويُحكم له أنه لا زال في إحرامه . والله أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=523 ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أخذت سلفة من البنك عام 2003 وكان مقدارها 7200 دينار وذلك لمساعدة أخي الكبير حتى يستطيع الزواج وأصبح البنك يأخذ من راتبي كل شهر 121 دينار وذلك لغاية أن يستوفي البنك المبلغ المذكور المهم أنا الآن أريد أن أذهب للعمرة ومازلت لم أوفِ حق البنك أي أنه ما زال عليا دين للبنك ومازال البنك يأخذ مال من راتبي . فهل يجوز الذهاب للعمرة مع وجود هذا الدين للبنك ؟ وجزاك الله كل خير الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا إذا كانت السلفة من البنك عبارة عن قرض مالي يُرَدّ بِزيادة ، فهذا عين الربا ، ولا يجوز أخذ سلفة مالية تُرَدّ بأكثر منها . وبالنسبة للدَّين فهو قد استقرّ في الذّمة . وإذا كان الدّين على طريقة التقسيط ، بحيث يأخذ الدائن مبلغا ماليا كل شهر ، وكان يفضُل ويزيد مع الْمَدِين زيادة مال ، فلَه أن يَحُجّ ويعتمر ؛ لأن الدَّيْن لا يرتبط بالمال لْمَدْفُوع للعمرة . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=580 ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أداء مناسك العمرة لشخص ميت الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . يجوز أن تُؤدّى العمرة عن الْمَيِّت ؛ لأن العمرة مما تدخلها النيابة ، بشرط أن يكون ذلك الشخص مات على الإسلام . أما إذا كان مات على الشرك أو كان لا يُصلي فلا يجوز أن يُعتمر عنه . والله أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=598 ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز وضع "الجل" مثبت الشعر في الميقات وذلك لان شعري طويل ويتطاير ولا يثبت ؟ وهل يجزئ تقصير شعري 2 أو 3 سانتي من جميع الرأس أم يجب تقصيرها أكثر وما هي حد التقصير التي بها يحل المحرم إحرامه ؟ وجزاكم الله كل خير مقدماً . الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا يجوز وضع ما يُبِّت الشعر مثل : الْجِلّ . والنبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أحْرَم بالحجّ لَـبَّـدَ شَعْرَه ، أي : جَعَل عليه ما يُشبه الصمغ ، لئلا يتطاير . وخبر تلبيد شعره صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري . قال العيني : لَـبّد شَعْرَه : جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعّث في الإحرام ، أو يقع فيه القمل . اهـ . ويُجزئ تقصير أقل من ذلك ، فلو قصّر من شعره ( 1 سم ) أو أكثر أجزأ ، بشرط أن يَعُمّ جميع الرأس . ولا يُجزئ ما يفعله بعض الناس من الأخذ من جوانب الرأس وأعلاه من ثلاثة مواضع أو أربعة ! لأن هذا لا يصدق عليه أنه تقصير . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=628 ================== السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أخي يعمل بوظيفة مهندس وعمره 40 سنة ولم يؤد حج الفريضة إلى الآن ، وهذه السنة في نيته أن يؤدي فريضة الحج ولا يملك سوى ألف ريال سعودي وأغلب حملات الحج والمؤسسات تطلب ما لا يقل عن 3500 ريال ، مع العلم أنه مقترض من أشخاص وتم التواصل معهم وأذنوا له بالحج وغير ذلك أنه مقترض من البنك مبلغ من المال ولديه أقساط سيارة بشكل شهري يتم سدادهما ولكن مشكلته لا يمتلك سوى ذلك المبلغ . السؤال : هل يجوز له أن يأخذ من بطاقة فيزا التابعة للبنك الأهلي ويكمل به المبلغ ويذهب للحج أم لا ؟ السؤال الثاني : لديه التزامات بنكية لأنه كما أسلفت مقترض من البنك ويسدد بشكل شهري وأيضا له أقساط سيارة يسدد بشكل شهري هل يجوز له أن يمتنع عن سدادهما لهذا الشهر ويذهب للحج دون أن يستأذنهم في ذلك أي دون علمهم. أفيدونا مأجورين مشكورين الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانكم الله . لا يجوز أن يقترض من بنك ربوي ليحجّ ، لأن ما عند الله لا يُتوصّل إليه بِما حرّمه تبارك وتعالى ، ولا تُنال طاعة الله بِسَخَطِه . ولا يجوز له الذهاب للحج وهناك من يُطالبه بالديون ، إلاّ أن يأذنوا له ، أو تكون الدّيون غير حالّة وقت الحج . لأن الديون حقوق المخلوقين ، وهي مَبْنِيّة على المقاصَّة ، وحقّ الله في هذه الفريضة مبني على الاستطاعة . والله تعالى أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=841 ================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد زوجتي أجريت لها عملية تغيير الصمام بصمام معدني . وعندما تبذل أي مجهود تتعب بسرعة، وهي تريد أن تحج، فهل أحج عنها وجزاكم الله بكل خير وبارك فيكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا كانت لم تحجّ ، ولا تستطيع الحج وقرر الأطباء أن هذا العَرَض لا يَزول ؛ فلك أن تَحُجّ ، ويجوز لها أن تُوكِّل من يحجّ عنها ، أو تُوكِّل أنت من يحج عنها ، ففي الأمر سَعة . أما إذا قرر الأطباء أن هذا التعب سوف يزول مُستقبلا فتتنتظر إلى زوال العارض ثم تَحُجّ . والله أعلم . http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=845 ==================
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |