العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#231
|
|||
|
|||
كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض 141 - الواجب عليك ردها – الكتب - إلى المكتبة لأنها في حكم الوقف على المكتبة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسئول عنها على وجه العارية لمدة محدودة، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت ونسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك إنه خير مسئول (5 / 353) 141 - تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل والأحوط تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) [1] متفق على صحته، وفي رواية أخرى: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) خرجه مسلم في الصحيح . (11 / 174) 142 - ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله، أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف (20 / 7) 143 - إذا تعطلت منفعة الوقف - سواء كان مسجداً أو غيره - جاز بيعه - في أصح أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه، مماثل للوقف الأول - حيث أمكن ذلك - وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقائه من إضاعة المال . فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه، ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي (20 / 10) 144 - الأولى والأحوط أن يصرف - الوقف - فيما خصصه له باذله – إذا كان الموضوع أمراً مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً – لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله - (20 / 13) 145 - إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك - كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف -؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تُبرع له، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله، فما فضل عنه يصرف في مثله، فإن لم يوجد مسجد محتاج، صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين، كالمساجد والأربطة والصدقات على الفقراء، ونحو ذلك (20 / 14) 146 - إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد (20 / 15) 147 - نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية – سواء كانوا من أولاد الذكور أو البنات - بطناً بعد بطن، ومن أغناه الله لا يشارك الفقير؛ فإن انقرضوا تصرف الغلة في وجوه الخير؛ من الصدقة على الفقراء، وتعمير المساجد، ونحو ذلك من وجوه الخير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لكل خير؛ إنه سميع قريب (2 / 17) 148 - الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقف في الحكم؛ لأن حرمانهم جنف وباطل؛ ولهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال؛ ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على أخيكم،لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام أهل العلم، ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات، وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ إنه سميع قريب . (20 / 18) 149 - مال الوقف لا زكاة فيه (20 / 23) 150 - هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري، وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق ؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا ؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون،لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك .وبذلك، يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك؛ خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالحديث الشريف: ((المسلمون على شروطهم))[2] ((20 / 24) [1] - رواه البخاري في (الصلح)، باب (إذا اصطلحوا على صلح جور)، برقم: 2697، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)، برقم: 1718 . [2]- رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح، برقم: 1352 .
|
#232
|
|||
|
|||
كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض 151 - لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيد (20 / 42) 152 - لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها - إذا كانت رشيدة - وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة، لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك، وكانت رشيدة؛ لقول الله - عز وجل - في أول سورة (النساء):{ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا }[1]. ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهو أحوط، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها، أو تخشى رجوعها . (20 / 44) 153 - لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج، وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين، كما ساعدت إخوتهما الأربعة(20 / 45) 154 - لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها؛ فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض واختلف العلماء - رحمة الله عليهم – هل يسوى بينهم، ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث ؟ على قولين لأهل العلم، والأرجح: أن العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث، وهو - سبحانه - الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين . هذا هو العدل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم: أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وبذلك يحصل العدل والتسوية، كما جعل الله ذلك في الميراث، وهو عدل من أبيهم وأمهم (6 / 377) (20 / 48) (9 / 235 معناه) 155 - قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[2]. متفق على صحته . فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين - في أصح قولي العلماء - لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه، أو أمانة عنده، فلا بأس، وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة، وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه، ولا يكون أعطاه شيئاً، وإنما هو ماله حفظه له (20 / 49) 156 - ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، أو تركهم جميعاً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[3]. متفق على صحته لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب؛ لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفق عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك . (20 / 50 – 52 – 54) 157 - لابد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء؛ للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، ولا يوصى لهم أيضاً . لابد أن يكونوا سواء في العطية، لا يخص أحد دون أحد، ولو كان بعضهم أبرّ به أو فقيراً، فإنه يجزيه حقه الذي كتبه الله له من الإرث، لكن النفقة لا بأس إذا كان عنده عيال صغار ينفق عليهم، وكبار - مغنيهم الله من فضله - لا ينفق عليهم، النفقة واجبة عليه على الصغار الفقراء، أو على غيرهم من الفقراء، إذا كان أولاده بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، يجب أن ينفق على الفقراء حتى يغنيهم الله، ولا في هذا تعديل؛ لأن هؤلاء نفقتهم واجبة لفقرهم (20 / 57) 158 - لا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك والأحوط عدم الوصية للبنين، ولو رضيت البنات؛ لأنهن قد يرضين حياءً منك، وهنَّ في الحقيقة لا يرضين بذلك فالأحوط لك ألا تخصي البنين أبداً، حتى لو فرضنا أن البنات رضين بذلك؛ لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات؛ حياءً منك، بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة الله - سبحانه وتعالى - للذكر مثل حظ الأنثيين (20 / 54) 159 - إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئاً – بإذنهما وموافقتهما – فلا أعلم فيه بأساً، ولا يسمى ذلك اغتصاباً، بل هو هبة منهما له أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل (20 / 62) 160 - الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهد لها، والزيادة بحق المهدية والغش، فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا لدينهما، ويبتعدا عن أسباب الريبة والخطر، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ، والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل، أو تقاعدها، إذا أهدوا إليها شيئاً فلا بأس .(20 / 63) [1]- سورة النساء، الآية 4 . [2]- رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623 . [3]- رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623 .
|
#233
|
|||
|
|||
كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض 161 - إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات، وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية، فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة على شرعية قبول الهدية(20 / 64) 162 - ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية، لمن يرأسه في العمل ؟ هذا خطأ، ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة، ووسيلة إلى المداهنة والخيانة – إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى، لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك، فيقول له: هذه لمصلحة المستشفى، لا آخذها أنا،والأحوط ردها، ولا يقبلها له ولا للمستشفى؛ ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه، وقد يساء به الظن، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه، وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وخطب في الناس وقال: ((ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر هل يهدى إليه ؟))[1] أخرجه مسلم في صحيحه . وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف – في أي عمل من أعمال الدولة – أن يؤدي ما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال، ولا يجوز له أخذها لنفسه؛ لهذا الحديث الصحيح، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة (20 / 65) 163 - عليك عدم العود فيها - الهبة -، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم))[2]، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه))[3]، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده))[4]. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن (20 / 66) 164 - يجوز ذلك - استعادة الوالد ما سبق وأعطاه لابنه - إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده))[5] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .(9 / 300) (20 / 68) 165 - لا بأس في ذلك – التبرع بالدم -، ولا حرج فيه عند الضرورة (20 / 71) 166 - الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده))[6]. رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين .فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه .وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد - رضي الله عنه-: ((الثلث، والثلث كثير))[7]، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((لو أن الناس غضوا من الثلث إلا الربع))؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الثلث، والثلث كثير))، وأوصى الصديق - رضي الله عنه – (بالخمس)، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث – ولاسيما إذا كان المال كثيراً – وإن أوصى بالثلث فلا حرج (20/ 75) 167 - تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا الموصي أدناه، أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي وذريتي، وسائر أقاربي بتقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق، والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: { يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[8] ثم يذكر ما يحب أن يوصي به من ثلث ماله، أو أقل من ذلك، أو مال معين لا يزيد عن الثلث، ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك والوصية ليست واجبة، بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده))[9] لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها، وجب عليه أن يوصي بها؛ حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم؛ حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه على المسؤولين، وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات (5 / 378) (20 / 76) 168 - وصية الجنف تفسر بأنواع؛ منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث . ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين . ومنها: أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر، وحكمها حكم التي قبلها، ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفاً يتضمن أكثر من الثلث، أو على بعض الورثة دون بعض - في أصح أقوال العلماء - .والحجة في ذلك على منع الزيادة على الثلث، ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما أراد أن يتصدق بماله، أو نصفه في مرضه، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الثلث والثلث كثير))[10]، والحجة على المسائل الأخيرة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)) (20 / 79) 169 - الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض، أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له، فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله، بشرط أن لا يزيد عن الثلث، وإذا أوصى بأقل من الثلث؛ كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك، فهو أفضل، ولا سيما إذا كان ماله كثيراً . والأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر؛ كالفقراء والمساكين، وأبناء السبيل، والمجاهدين في سبيل الله، وتعمير المساجد والمدارس الإسلامية، والصدقة على الأقارب، ونحو ذلك من وجوه الخير، وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بأس بذلك؛ لكونها من القربات الشرعية، ومن ذلك: الوصية بمساعدة المحتاجين للزواج، العاجزين عن مؤونته، والغارمين العاجزين عن قضاء ديونهم، وما أشبه ذلك (20 / 89) 170 - الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة . خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن؛ ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله؛ من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم؛ لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - في غزوة مؤتة، قال لأهله ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد أتاهم ما يشغلهم))[11] (20 / 98) [1]- رواه البخاري في (الهبة)، باب (من لم يقبل الهبة لِعلَّة)، برقم: 2597، و (الأيمان والنذور)، باب (كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -)، برقم: 6636، ومسلم في (الإمارة)، باب (تحريم هدايا العمال) برقم: 1832، 1833 . [2]- رواه البخاري في (الزكاة)، باب (هل يشتري الرجل صدقته)، برقم: 1490، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به)، برقم: 1620 . [3]- رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: 2589، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: 1622 . [4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132 . [5] - رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132 . [6]- رواه البخاري في (الوصايا)، باب (الوصايا)، برقم: 3827، ومسلم في (الوصايا) الباب الأول، برقم: 1627. [7]- رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629 . [8]- البقرة، الآية 132 . [9]- رواه البخاري في (الوصايا)، باب (الوصايا)، برقم: 3827، ومسلم في (الوصايا) الباب الأول، برقم: 1627. [10]- رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629 . [11]- رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت)، حديث جعفر بن عبد الله، برقم: 1754، وأبو داود في (الجنائز)، باب (صنعة الطعام لأهل الميت)، برقم: 3132، وابن ماجة في (ما جاء في الجنائز)، باب (ما جاء في الطعام يُبعث لأهل الميت)، برقم: 1610 .
|
#234
|
|||
|
|||
كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض 171 - ترك والدي - رحمه الله - وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع ؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل ؟ لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن))[1]، وفي لفظ آخر: ((والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها))[2]. ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين (20 / 102) 172 - إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين . إذا رأيت أنت وكبار المرشدين أنه أصلح، فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها ما تراه أصلح من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن تحسم ما يكون لحصتك، وتعرف ذلك، وتضبطه بالكتابة . هذا لا بأس به، وإن رأيت القسمة أنت والكبار، قسمتم المال، وأخذ كل واحد حصته، وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم؛ من عقار، أو دفعتموها إلى من يتجر فيها، أو اتجرت فيها أنت ولكن لا تأخذ شيئاً من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة؛ لأن الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه، أن يزيد أو يتساهل، فاتصل بالمحكمة، واتفق معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين . وهذا هو الذي ينبغي لك والحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، فيه تفصيل - كما تقدم - وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت رأيها بما يشكل عليك، فهذا هو الذي تبرأ به الذمة – إن شاء الله – وهو الذي يجب عليك أن تعتني به (20 / 105) 173 - أول ما يؤخذ من التركة: مؤونة التجهير؛ كقيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك . ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث . (20 / 213) 174 - الدية تعتبر جزءاً من التركة، يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه الثلث فأقل، وهكذا دية العبد، والباقي للورثة ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم (20 / 219) 175 - الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة (20 / 220) 176 - لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله - سبحانه - قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين - عليه الصلاة والسلام - وجميع علماء المسلمين على ذلك (20 / 221) 177 - يجب تسديد دين الميت من تركته، سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس؛ لما جاء في الحديث: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"[3]. ولا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة، أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين، لأن الله - سبحانه وتعالى – لما ذكر المواريث قال:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ}[4]، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية، فأول شيء يبدأ به: قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصية الشرعية، ثم الإرث. (20 / 225) 178 - القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته – إذا التزم به الورثة – فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين لكن إذا كان الدين مؤجلاً، والتزم الورثة أو بعضهم بأن يؤدى في وقته، فإنه يتأجل، ولا يحل ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم به أحد في وقته، وجب أن يسدد من التركة؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك (20 / 226) 179 - إذا كان مال المورث مكسوباً بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية،لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين إلا أن يكون المورث كافراً حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين، فإنه يُرد إلى مالكه المعين - في أصح قولي العلماء (20 / 255) 180 - إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه - كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات - فليس لهن إرث من مطلقهن؛ لأنهن حين موته لسن بزوجات له لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متَّهماً؛ بقصد حرمانها من الإرث، فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ولو كان الطلاق بائناً - في أصح قولي العلماء - معاملة له بنقيض قصده (20 / 256) 181 - إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها - بإجماع المسلمين -؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه أما إذا كان الطلاق غير رجعي - كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق، وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها؛ لمسوغ شرعي يقتضي ذلك، وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث، ولم يكن متهماً بقصد حرمانها من الميراث - فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة، ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقاً (20 / 257) 182 - إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله - تعالى -: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[5]. فلم يفرق - سبحانه - بين المدخول بها وغير المدخول بها، بل أطلق الحكم في الآية فعمَّهن جميعاً .وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة أنه قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً))[6]. ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقال - تعالى -: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }[7]. ولم يفرق - عز وجل - بين المدخول بها وغيرها، فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن - سواء كنّ مدخولاً بهن أو غير مدخول بهن - ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك؛ كالرق، والقتل، واختلاف الدين (20 / 258) 183 - لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))[8]، وقد أجمع العلماء – رحمهم الله – على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه (20 / 261) [1]- رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1419 . [2]- رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1421 . [3]- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند أبي هريرة، برقم: 10221، والترمذي في (الجنائز)، باب (ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ")، برقم: 1078 . [4]- سورة النساء، الآية 12 . [5]- سورة البقرة، الآية 234 . [6]- رواه مسلم في (الطلاق)، باب (وجوب الإحداد في عدة الوفاة)، برقم: 938 . [7]- سورة النساء، الآية 12 . [8]- رواه النسائي في (السنن الكبرى) 4/79، باب (توريث القاتل)، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87.
|
#235
|
||||
|
||||
جزاك الله خيرا
|
#236
|
||||
|
||||
تسلم
|
#237
|
||||
|
||||
بارك الله فيك
|
#238
|
|||
|
|||
شكراً على مرورك بارك الله فيك ونفع بك
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |