منتديات قصيمي نت

منتديات قصيمي نت (http://www.qassimy.com/vb/index.php)
-   العــلاقة الزوجية (http://www.qassimy.com/vb/forumdisplay.php?f=25)
-   -   فتاوى للمتزوجين (http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=588244)

موجه هادئه 08-07-14 06:13 PM

فتاوى للمتزوجين
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيكون هذا الموضوع بإذن الله متجدد حيث نضع بشكل دوري فتاوى خاصه بالحياة الزوجيه ،،

وبارك الله في حياة كل من يتحرى ويبحث عن الحلال والحرام في علاقاته وأموره الخاصه والعامه



قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم
’’اذا دعا الرجل لأخيه وهو في ظهر الغيب
قال الملك : ولك مثل ذلك’’



موجه هادئه 08-07-14 06:13 PM



ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟

محمد بن صالح العثيمين

السؤال: ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟
الإجابة: الصائم صوماً واجباً لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم من يكون بطيئاً وقد يتحكم في نفسه تماماً، كما قالت عائشه رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان أملككم لإربه"، ومنهم مَن لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مُداعبة الزوجه ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يُقبل وأن يَضُم حتى في الصوم الواجب، ولكن إياه والجماع، فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمورخمسة:
-الأمرالأول: الإثم.
-الأمر الثاني: فساد الصوم.
-الأمر الثالث: وجوب الإمساك، لأن كل مَن أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي، فإنه يجب عليه الإمساك، وقضاء ذلك اليوم.
-الأمر الرابع: وجوب القضاء، لأنه أفسد عبادة واجبة، فوجب عليه قضاؤها.
-الأمر الخامس: الكفارة وهي أغلظ الكفارات: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

-أما إذا كان الصوم واجباً في غير نهار رمضان، كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران: الإثم والقضاء، وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه.



موجه هادئه 08-07-14 06:18 PM

السؤال: رجل يُجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان
وهل عليها كفارة ظهار؟

الإجابة: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تُمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مُكرهة.

أما قولها في السؤال: (كفارة ظهار) والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان ، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يُعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم.

أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار.

موجه هادئه 10-07-14 11:56 AM

فتوى فتش اسرار الفراش

النبي عليه الصلاة والسلام، حذر الزوجين من أن يفشي الواحد منهما سر الآخر، كأسرار البيت أسرار العلاقة بالآخرين،
والأسرار المالية، وأشدها أسرار الفراش،
فقال عليه الصلاة والسلام
((إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يفشي سرها)))،(رواه مسلم).


عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
هَلْ مِنْكُم الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ،
وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ، وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ؟
قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَ،قَالَ: فَسَكَتُوا. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ:
هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟
فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ - قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ-
فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَ،
وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا
وَيَسْمَعَ كَلامَهَ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ،
فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ؟
فَقَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ،
أَلا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ،
أَلا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ.قَالَ أَبُو دَاوُد: وَمِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى: أَلا لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إِلاَّ إِلَى وَلَدٍ، أَوْ وَالِدٍ، وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا
سنن ابي داود

1-الحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم إِفْشَاء أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِمَا يَقَع بَيْنهمَا مِنْ أُمُور الْجِمَاع، وَذَلِكَ لأَنَّ كَوْن الْفَاعِل لِذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَيْطَان لَقِيَ شَيْطَانَة فَقَضَى حَاجَته مِنْهَا وَالنَّاس يَنْظُرُونَ مِنْ أَعْظَم الأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى تَحْرِيم نَشْر أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِلأَسْرَارِ الْوَاقِعَة بَيْنهمَا الرَّاجِعَة إِلَى الْوَطْء وَمُقَدِّمَاته

2-حرص الإسلام على تحصيل أسباب العفة والطهارة، والحث على صيانة اللسان من الكلام الفاحش والبذيء.

3-أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عما يثير الغرائز من الأقوال نبه إلى ما يثيرها من الروائح الطيبة فبين ما يخص الرجال من ذلك وما يخص النساء، درأً لأسباب الشر والفتنة.


موجه هادئه 10-07-14 12:01 PM

هجر الزوجة لزوجها ومنعه من حقوقه.


السؤال:
يقول السائل :أود أن أسأل عن حكم الشرع في هجر الزوجة لبيت الزوجية بحجة أنها تريد بيتا مستقلا عن ذويه ، مع علمها بأنه غير قادر ماديا على ذلك ، هذا في الوقت الذي ارتضت قبل عقد النكاح بالسكن مع ذويه ..
علما بأنه لم يقع عليها اي ضرر مادي او معنوي .
وقد مضى علي هجرها أكثر من ستة اشهر وهي تخرج من بيت ذويها دون استشارته .. وتتحايل قانونيا في تأجيل جلسات دعوته التي رفعها الى المحكمة بطلب عودتها الى بيت الطاعة
.فحرمته من حقوقه الزوجية وايضا من رؤبة طفليه ..
اللذين امرت المكمة بفرض نفقة شهرية قبل وقع الطلاق أو البث في مسالة عودتها الى بيت الزووجية .
ولو افترضنا استمرار هذه المماطلة هل يحق للزوج أن يطلب اذنا من المحكمة بالموافقة على زواجه من امرأة أخرى


الجواب:

أخي السائل:

تطرق سؤالكم لعدد من المسائل , سأجيب عنها اجمالا ومن ثم ألخص لكم الجواب على إستفساركم.


العلاقة الزوجية في الإسلام أساسها المودة والرحمة والسكن ، وهذا يقتضي من الزوجين أن تكون العلاقة بينهما طيبة, تسودها القيم الإسلامية من السماحة والمودة والرحمة والتجاوز عن بعض الهفوات التي لا يسلم منها أيما إنسان .

و أن الشريعة قد أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المطالب المادية من النفقة والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها، بحسب حاله وحالها، أو كما قال القرآن " بالمعروف ".



ولزيادة الإيضاح فمن حق الزوجة على زوجها: أن ينفق عليها بالمعروف، فيوفر لها المسكن الصالح، الذي تصان فيه حرمة المرأة وكرامتها، واللباس الصالح الذي يصونها من الابتذال، وتعتاده مثيلاتها، والطعام الصالح بالمعروف الذي يأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير، وذلك في حدود قدرته المالية، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286]، وقال سبحانه: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233].



ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أَخَذْتُموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ َّ وكسوتُهن بالمعروف". ومتى امتنعَتْ المرأة عن فراش زوجها، أو خرَجَت من منزله بغير إذنه، أو امتنَعَت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، فلا نفقة لها ولا سُكْنى.



وأنه ينبغي على الزوجة أن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها أو رضاه, ويعتبر خروجها من بيت الزوجية بغير إذنه أو رضاه نوعًا من النشوز الذي حرمه الله تعالى، والنشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية، كأن تمتنع عن معاشرة زوجها مع رغبته دون عذر شرعي، أو تخرج من بيته بدون إذنه، أو تمتنع عن السفر معه إلى بلده التي يقيم فيها.



والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأةٍ باتَتْ وزوجُها غاضبٌ عليها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح". ويسقط حق الزوجة في النفقة، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي, وأصل كلمة النُّشوز: هو الارتفاع، يُقال: مكان ناشز أي مُرتفع، فكأن الزوجة ترتفع عن طاعة الزوج وتتعالى عما أوجبه الله له عليها ولا تتواضع له, فلذلك سُمِّيَتْ ناشزًا.



ولا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها ، وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) رواه البخاري ومسلم.







وأنه يشرع لك ولكل زوج الزواج بزوجة ثانية ولا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من الزواج بزوجة ثانية ما لم يكن ذلك شرطاً بينهما في عقد النكاح، فإن كان شرطاً فالمسلمون على شروطهم، كما قال عليه الصلاة والسلام, وإذا تزوج الزوج بزوجة ثانية مع أنه مشروط بينهما في العقد، فإن للمرأة الخيار بين البقاء وبين الفسخ ولا يحل لها أن تطلب طلاق الزوجة الثانية والله أعلم.


وأن التحايل في إطالة أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بأحد الطرفين ظلم ومحرم شرعا ، والضرر يجب رَفْعُه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" وبالأخص تجاه المستضعفين كالأولاد.



نسأل الله أن يُلْهِمَكم الصوابَ في القول والفعل والعمل والله سبحانه وتعالى أعلم..



ملخص الرد:

إن الحكم في مثل هذه الحالات يقتضي ضرورة لزوم الاستماع لطرفي النزاع ونظرا لتعذر ذلك فإننا سنجيبكم بناء على نص سؤالكم.

لا يجوز لزوجتك هجر بيت الزوجية أو مغادرته بحجة إرادتها بيتا مستقلا نظرا لعدم اشتراطها له في عقد النكاح, وبالأخص مع الحال الذي ذكرت من عدم وجود أيما ضرر مادي أو معنوي , وأن تركها لبيت الزوجية يعدو نشوزا والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى, وأن تحايلها في إطالة أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بك أو بالأولاد يعدو ظلما والظلم محرم شرعا ، ويجب رَفْعُه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" ويحق لك شرعا الزواج من أخرى بموافقة المحكمة والزوجة أو بدونهما. والله تعالى أعلم..

موجه هادئه 10-07-14 12:02 PM

فتوى الزوجة التي لا تحسن الطهارة

سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء

زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلي بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة. الذي أعرفه أنها تجعل الدش بصب على بدنها دون وصول الماء الى رأسها. هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟

الجواب :
يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لابد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدوداً. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله: إني أشد ضفر رأصي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال-صلى الله عليه وسلم: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه الإمام مسلم في صحيحه.



موجه هادئه 10-07-14 12:05 PM

أحكام الطهارة بعد الجماع والملاعبة

سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء

حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة فإنه يجد في سرواله رطوبة من ذكره بعد انتشاره ثم ارتخائه ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟

الجواب :
لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منيا، والمذي نجس يوجب غسل الذكر والأنثيين، ونضح ما أصاب الثوب من ذلك، ويتعين على صاحبه الوضوء الشرعي بعد غسل الذكر والأنثيين ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجب به غسل، أما إن كان الخارج منيا فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال ويشرع للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.

فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء

موجه هادئه 10-07-14 12:06 PM



يتبع ان شاء الله

موجه هادئه 16-08-14 07:59 PM

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟

الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ،
هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون "
( سورة المؤمنون 5-7) .

موجه هادئه 16-08-14 08:03 PM

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟

الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي )
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها"
وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ))

والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة،
ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل
( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) ))
وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))

وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته .
وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ،
بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك



الساعة الآن 11:11 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir