أريج الذكريات
20-11-04, 10:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصــــــلاة :
أولاً :
تضم بعضها إلى بعض في السجود , بأن تضم مرفقيها إلى جنبيها أثناء السجود ، وتلصق بطنها
بفخذيها , بخلاف الرجل فإنه يسن أن يباعد مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه. روى
البيهقي : أنه ( صلى الله عليه وسلم ) مر على امرأتين تصليان , فقال : " إذا سجدتما فضما
بعض اللحم إلى الأرض , فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل " .
ثانياً :
تخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب , فلا تجهر بالصلاة الجهرية خشية الفتنه .
ثالثاً :
إذا ناب المرأة شئ أثناء الصلاة , وأرادت أن تنبه أحداً من حولها لأمر ما , فأنها تضرب
باطن يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى , أما الرجل فيسن إذا نابه شئ في الصلاة
أن يسبح بصوت مرتفع , لا بقصد التنبيه . لما رواه البخاري , ومسلم , عن سهل بن سعد
رضي الله عنه , أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من رابه شئ في صلاته
فليسبح , فأنه إذا سبح التفت إليه , وإنما التصفيق للنساء " .
رابعاً :
جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها , عن أم سلمة رض الله عنها , أنها سألت
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟
قال : " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها " .
( الدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها . خمار : ما تغطي المرأة به رأسها )
خامساً :
لا يسن الأذان للمرأة ويسن لها الإقامة , فلو أذنت بصوت منخفض لم يكره , واعتبر من
الذكر الذي يثاب عليه ، أما إن رفعت صوتها به كره , فإن خيفت الفتنة حرم .
المصدر
( كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي )
هذه بعض الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصــــــلاة :
أولاً :
تضم بعضها إلى بعض في السجود , بأن تضم مرفقيها إلى جنبيها أثناء السجود ، وتلصق بطنها
بفخذيها , بخلاف الرجل فإنه يسن أن يباعد مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه. روى
البيهقي : أنه ( صلى الله عليه وسلم ) مر على امرأتين تصليان , فقال : " إذا سجدتما فضما
بعض اللحم إلى الأرض , فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل " .
ثانياً :
تخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب , فلا تجهر بالصلاة الجهرية خشية الفتنه .
ثالثاً :
إذا ناب المرأة شئ أثناء الصلاة , وأرادت أن تنبه أحداً من حولها لأمر ما , فأنها تضرب
باطن يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى , أما الرجل فيسن إذا نابه شئ في الصلاة
أن يسبح بصوت مرتفع , لا بقصد التنبيه . لما رواه البخاري , ومسلم , عن سهل بن سعد
رضي الله عنه , أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من رابه شئ في صلاته
فليسبح , فأنه إذا سبح التفت إليه , وإنما التصفيق للنساء " .
رابعاً :
جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها , عن أم سلمة رض الله عنها , أنها سألت
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟
قال : " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها " .
( الدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها . خمار : ما تغطي المرأة به رأسها )
خامساً :
لا يسن الأذان للمرأة ويسن لها الإقامة , فلو أذنت بصوت منخفض لم يكره , واعتبر من
الذكر الذي يثاب عليه ، أما إن رفعت صوتها به كره , فإن خيفت الفتنة حرم .
المصدر
( كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي )